موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 798

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سيد الدليل وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 89956 لسنة 75 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة في بيان واف. لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي.
(2) تلبس. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. كاف لقيام حالة التلبس.
تبين مأمور الضبط ماهية المادة المخدرة التي شاهدها لقيام حالة التلبس. غير لازم. كفاية إدراكها بأي حاسة من حواسه.
مشاهدة الضابط للطاعنين أثناء تعاطيهما المادة المخدرة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش. يوفر في حقهما حالة التلبس التي تبيح القبض.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس.
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغًا.
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة. موضوعي. المجادلة في هذا الشأن أمام محكمة النقض. غير جائزة.
منازعة الطاعنين في صورة الواقعة وعدم معقوليتها. غير مقبولة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها من أقوال الشهود.
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
(8) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
اطراح الحكم لتقرير التحليل الذي جرى على الطاعنين وتساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما للمواد المخدرة. لا ينال من سلامته. ما دام الحكم قد أورد في مدوناته ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من أن المادة المضبوطة بحوزتهما لجوهر الحشيش المخدر.
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه بتاريخ .... وحال مرور الرائد/ .... معاون مباحث قسم .... بشارع .... دائرة القسم أبصر المتهمين .... و.... جالسين أمام أحد المقاهي ويتناولان النرجيلة فيما بينهما وبالاقتراب منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش فقام بضبطهما وكذا النرجيلة التي كان يعلوها حجر مشتعل قام بإطفائه كما وجد على المنضدة التي تتوسطهما على بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني عليها قطعتان صغيرتان من مادة داكنة اللون ثبت أنهما لمخدر الحشيش وكذا حجر فخاري بداخله كمية من المعسل يعلوها قطعة داكنة لذات المخدر المذكور وبمواجتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها وإحرازها بقصد التعاطي " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الرائد/ ....... وتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي تساند إليها في إدانتهما في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: " .... أن ضبط المتهمين قد جرى بعد أن أدرك ضابط الواقعة تعاطيهما للمادة المخدرة بأحد حواسه حال جلوسهما على المقهي محل الضبط ثم قام بضبط قطعتي المخدر اللتين كانتا على المنضدة بينهما من بعد ذلك مما يضحى معه الدفع في هذا الخصوص قائمًا على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا رفضه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءه لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون. ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعنين حال تعاطيهما النرجيلة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش واشتمامه تلك الرائحة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتهما كما جاءت بأقوال الضابط وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل.
6 - من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
7 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطراحها.
8 - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أوردت ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية عن كنه المادة المضبوطة وأنها لجوهر الحشيش المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه لتقرير التحليل الصادر من المستشفى والذي جرى على الطاعنين والذي تساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما مواد مخدرة، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا " نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - في مذكرتي أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة، واطرح دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لكون الواقعة لم تكن في حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة برد غير سائغ ولا يتفق وصحيح القانون، هذا إلى أنه عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ورغم ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي من تعذر تحديد ماهية المخدر المضبوط لعدم حرقه وما جاء بتقرير المستشفى من عدم تناولهما مواد مخدرة، وأخيرًا فإن الحكم لم يعرض بقول للدفع المثار بشأن نفي الاتهام. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " أنه بتاريخ ..... وحال مرور الرائد/ ..... معاون مباحث قسم ..... بشارع .... دائرة القسم أبصر المتهمين ...... و..... جالسين أمام أحد المقاهي ويتناولان النرجيلة فيما بينهما وبالاقتراب منهما اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش فقام بضبطهما وكذا النرجيلة التي كان يعلوها حجر مشتعل قام بإطفائه كما وجد على المنضدة التي تتوسطهما على بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني عليها قطعتان صغيرتان من مادة داكنة اللون ثبت أنهما لمخدر الحشيش وكذا حجر فخاري بداخله كمية من المعسل يعلوها قطعة داكنة لذات المخدر المذكور وبمواجتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها وإحرازها بقصد التعاطي " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الرائد/ ...... وتقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية التي تساند إليها في إدانتهما في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: " ..... أن ضبط المتهمين قد جرى بعد أن أدرك ضابط الواقعة تعاطيهما للمادة المخدرة بأحد حواسه حال جلوسهما على المقهي محل الضبط ثم قام بضبط قطعتي المخدر اللتين كانتا على المنضدة بينهما من بعد ذلك مما يضحى معه الدفع في هذا الخصوص قائمًا على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا رفضه ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر حلة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. وكان يكفي لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيًا وسائغًا ويتفق وصحيح القانون. ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعنين حال تعاطيهما النرجيلة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش واشتمامه تلك الرائحة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين وبصورة معينة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتهما كما جاءت بأقوال الضابط وصولاً إلى أنه اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أوردت ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية عن كنه المادة المضبوطة وأنها لجوهر الحشيش المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه لتقرير التحليل الصادر من المستشفى والذي جرى على الطاعنين والذي تساندا إليه للتدليل على عدم تعاطيهما مواد مخدرة، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 41 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,359

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »