المادة 126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في صحيح القانون أمراً بالقبض .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 993
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
(206)
الطعن رقم 1457 لسنة 48 القضائية
(1، 2) سرقة. قبض. "الأمر بالقبض". "ما لا يعد أمراً بالقبض". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "بوجه عام".
1 - المادة 126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في صحيح القانون أمراً بالقبض. المادة 127 إجراءات. تفتيش الشخص استناداً إليه. باطل.
2 - تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
1 - لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة ذلك قانوناً, وكانت المادة 126 من القانون المذكورة - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته محل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره الختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه في تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: اشتركوا في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة...... من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج. وطلبت معاقبتهم بالمادة 317/ 2 و4 و5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها بغير إذن النيابة العامة وفي غير حالات التلبس التي تجيزها قانوناً ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون، وعول في قضائه بالإدانة على الاعتراف المنسوب للطاعن رغم أنه جاء وليد هذه الإجراءات الباطلة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن وآخرين ارتكبوا حادث سرقة من مسكن المجني عليها منذ فترة سابقة على تاريخ تحرير محضر التحريات وإذ تم ضبط المتهمين ومواجهتهم بهذه التحريات اعترفوا بارتكاب الحادث وأرشدوا عن المسروقات، وعرض الحكم للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وأطرحه في قوله"...... أما عن الدفع ببطلان القبض لعدم سبق حصول القائم به على إذن من النيابة بذلك فهو دفع مردود بأن القائم بالضبط إذ أبلغ بوقوع جريمة وتحرر عن ذلك محضراً وأرسل إلى النيابة حيث قامت بقيده وأمرت الشرطة بموالاة البحث والتحري وضبط المتهمين وهو ما قام به رجال الضبط بالفعل الأمر الذي يغدو معه ذلك الدفع قائم على غير أساس سليم في الواقع والقانون متعين الرفض"، ولما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة ذلك قانوناً, كانت المادة 126 من القانون المذكورة - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته محل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره الختم الرسمي، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحري عن الجاني - غير المعروف - وضبطه لا يعد في صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً في وجوب تحديد شخص المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدي إلى ما رتب عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه في تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش