متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 418
جلسة 24 من مايو سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى.
(102)
الطعن رقم 309 لسنة 41 القضائية
إثبات. "اعتراف". "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تفتيش. "بطلانه". قبض. "بطلانه". بطلان. مواد مخدرة.
عدم إشارة المحكمة عند القضاء بالبراءة على القول المسند إلى المتهم وهل يعد فى رأيها اعترافا بالواقعة ومدى استقلاله عن القبض والتفتيش الباطلين. قصور الحكم.
جواز الأخذ بالاعتراف وحد دليلا. ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى، وكانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه، وهل هو مستقل عن إجراءات القبض والتفتيش التى قالت ببطلانه، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 19 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أغفل دليلا ثابتا بالأوراق وهو اعتراف المتهم بمحضر تحقيق النيابة بإحرازه المخدرات المضبوطة فى اليوم التالى لضبط الواقعة وهو دليل مستقل عن القبض والتفتيش المقضى ببطلانهما يصح الاستدلال به على المتهم.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها أن المطعون ضده اعترف بإحرازه للمخدرات المضبوطة بقصد التعاطى وذلك فى محضر تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبط الواقعة، ولما كانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما إذا كان يعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وهل هو مستقل عن اجراءات القبض والتفتيش التى قالت ببطلانهما. لما كان ذلك. وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش، فإن الحكم إذ اغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصرا البيان ويتعين لذلك نقضه.
ساحة النقاش