موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ظرف التهديد بالقتل. لا يشترط أن يكون تالياً للقبض. يكفي أن يكون مصاحباً له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني- السنة الثانية - صـ 509

جلسة 16 من يناير سنة 1951
(193)
القضية رقم 20 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
( أ ) قبض. أعمال تحضيرية فيه. أعمال تنفيذية. صورة واقعة. توافق المتهمين واتحاد مقاصدهما على القبض على المجني عليها مع علم كل منهما بما يأتيه الآخر. كلاهما فاعل أصلى.
(ب) قبض. ظرف التهديد بالقتل. لا يشترط أن يكون تالياً للقبض. يكفي أن يكون مصاحباً له.
1 - إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجني عليها في ملاينة ورجاء أن تركب معهما سيارتهما فاعتذرت وركبت هي ومن معها عربة حنطور, فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذي العربة واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فنزلت المجني عليها ومن كان معها من العربة واختبأت, ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة وأطلق من المسدس الذي كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل ومردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثاني من الخلف ليدخلها في السيارة, فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا واتحدت مقاصدهما على القبض على المجني عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل كل من جانبه على تحقيقه. ولئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذي وجذبه الرسن منه ومنع العربة من السير يصح اعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجني عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجني عليها في عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة وتهديدها بالقتل ودفعها من الخلف لإدخالها السيارة, فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة.
2 - الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 - 2 من قانون العقوبات وهو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما في يوم 4 من يوليه سنة 1948 الموافق 27 من شعبان سنة 1367 بدائرة قسم أول بندر طنطا مديرية الغربية شرعا في القبض على سميحة عباس القرشي بدون وجه حق, وكان ذلك مقترناً بالتهديد بالقتل بأن حاولا إدخالها سيارة أعداها لذلك ولما رفضت أطلق أولهما مقذوفات نارية من مسدس كان يحمله مهدداً إياها بالقتل كما أمسك بها الثاني محاولاً منعها من الفرار, وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومة المجني عليها وحضور بعض رجال البوليس وتجمع المارة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و280 و282 - 2 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعت سميحة عباس القرشي بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات طنطا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً في 28 من إبريل سنة 1949 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. وهذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 13/ 6/ 1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها بالمصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بتاريخ 30/ 5/ 1950 بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 20/ 11/ 1950 لنظر موضوع الدعوى.


المحكمة

... حيث إن واقعة الدعوى على ما ثبت للمحكمة من أوراقها تتحصل في أن المتهم الثاني "محمد مصطفى الشريف" شغف بالمطربة المحترفة سميحة عباس القرشي "المجني عليها" فكان كلما قابلها في حفل أجزل لها العطاء "النقوط" حتى ليصل في بعض الأحيان إلى خمسة جنيهات دفعة واحدة في حين أن "النقوط" المعتاد ما كان ليزيد على الجنيه الواحد وما ذلك إلا لأنه أراد أن يلفت نظرها إلى أنه ثرى من جهة وأنه مهتم بها غاية الاهتمام من جهة أخرى ولقد دفعه شغفه بها إلى أن دعاها مراراً إلى منزله لتشترك في حفل خاص يقيمه على طريقته ولكنها كانت ترفض وأخيراً وفى ليلة 4 من يوليه سنة 1948 عندما فرغت من إحياء حفلة عرس بمنزل أحد رجال الضبط بشارع الحلو بدائرة قسم أول بندر طنطا حوالي الساعة الواحدة صباحاً شرعت في استحضار عربة ركوب "حنطور" وبينما كانت في انتظار العربة هي ومن عاونها في إحياء الحفل إذ وقفت سيارة بالقرب منها يركب بها المتهمان وآخر لم ترفع عليه الدعوى العمومية فترجل منها المتهمان ودعاها المتهم الثاني في رفق إلى الركوب معهم بالسيارة فاعتذرت شاكرة فأغراها على الركوب معهم بأن طلب إليها أن تركب السيارة ومعها والدتها فاعتذرت أيضاً وركبت ومن معها العربة "الحنطور" التي حضرت في ذلك الوقت فلما رأى المتهم الأول أن الصيد كاد أن يفلت من أيديهما عمد إلى استعمال القوة وقفز إلى المقعد المجاور للحوذي وقال له "ماتركبهمش يا أسطى أحنا اللي حانركبهم" فمالت العربة من ثقل المتهم الأول ومن التجاذب الحاصل على الرسن "السرع" لمنع العربة من السير فلما خشي الحوذي على عربته أن يصيبها سوء بسبب ما وقع بينهما من التجاذب على الرسن صاح المتهم الأول قائلاً للحوذي "متخافشي أنا معايا ثمنها" وعند ذلك نزلت المجني عليها ومن كان معها من العربة واختبأوا خلف كشك لبيع السجاير ولكن المطاردين ما لبثا أن عثرا عليها في مخبئها بواسطة كشاف السيارة فتقدما نحوها وأحاطا بها من الأمام ومن الخلف حتى لا تحاول الهرب مرة أخرى وطلبا إليها في عنف أن تركب السيارة فلما لم تقبل أمسك المتهم الأول بمعطفها وفى يده "مسدس" وجذبها نحو السيارة بقوة حتى خلع منه زرارين وكان المتهم الثاني يدفعها بيديه من الخلف محاولاً إرغامها على الدخول في السيارة ولقد صحب هذا الشروع في القبض عليها تهديد بالقتل بأن أطلق المتهم الأول عيارين من المسدس الذي كان معه وبأن هددها بأن يطلقه عليها إن لم تركب في السيارة وعند ذلك تعالت أصوات الاستغاثة وحضر رجال الشرطة وهرب المتهمان بالسيارة.
وحيث إن هذه الوقائع قد ثبتت أولاً: من شهادة الشهود, فقد شهدت سميحة عباس القرشي "المجني عليها" في الجلسة وبالتحقيقات بأنها عقب انتهائها من إحياء ليلة عرس كانت في انتظار عربة للركوب إلى منزلها فحضرت سيارة نزل منها المتهمان ودعاها المتهم الثاني إلى الركوب فيها فاعتذرت ثم دعاها إلى الركوب فيها مع والدتها فاعتذرت أيضاً وركبت في العربة "الحنطور" فما كان من المتهم الأول إلا أن ركب بجانب "العربجي" وأمسك بالرسن لمنع العربة من السير فلما خشي الحوذي على عربته أن يصيبها سوء بسبب ما وقع بينهما من تجاذب على الرسن صاح المتهم الأول قائلاً للحوذي "ما تخافشي أنا معايا ثمنها" وعند ذلك نزلت الشاهدة ومن كان معها بالعربة واختبأوا وراء كشك لبيع السجاير غير أن المتهمين اكتشفا مخبأهم بواسطة كشاف السيارة وطلبا إليها في عنف أن تركب وأمسكها المتهم الأول من البالطو فقطع منه زرارين وكان في يده مسدس فأطلق منه عيارين وهددها بأن يطلق المسدس عليها إن هي لم تركب السيارة, وكان المتهم الثاني من ورائها يدفعها بيديه ويقول لها اركبي السيارة, وعند ذلك تعالت أصوات الاستغاثة وحضر رجال الشرطة وهربت السيارة. وشهدت لبيبة علي الجمل والدة المجني عليها بالجلسة وبالتحقيقات بما يطابق أقوال سميحة وزادت عليها أنها تعرف المتهم الثاني من الحفلات وأنه كان يدفع "نقطة" للمجني عليها خمسة جنيهات دفعة واحدة في حين أن النقوط المعتاد ما كان يزيد عن جنيه واحد وأنه سبق أن دعا المجني عليها لإحياء حفلات خصوصية في منزله فرفضت - كما شهد صلاح عباس القرشي أخو المجني عليها بالجلسة وبالتحقيقات بما يتفق وأقوال الشاهدتين السابقتين, كما شهد عبد المنعم عباس القرشي بالجلسة بما يطابق شهادة الشهود السابقين وشهد عبد المنعم صبره أخو المجني عليها لأمها وشاهد نفي المتهمين بأنه بعد الانتهاء من حفل العرس أرادوا أن يركبوا عربة "حنطور" وفى أثناء انتظارهم لها حضرت سيارة ترجل منها المتهمان الأول والثاني وحيا الثاني سميحة وصمم الأول على أن يوصلهم بالسيارة فاعتذرت سميحة شاكرة فما كان من المتهم الأول إلا أن ركب العربة الحنطور فنزلت منها سميحة ومن معها وذهبت نحو البيت فلما رأى ذلك عطية ركب السيارة إلى أن وصل شارع البحر ووقف إلى أن حضرت العربة الحنطور وقالوا لسميحة لازم تركبي وضرب المتهم الأول ظرفاً في الهواء وكان المتهم الثاني وراء سميحة وبعد ذلك انصرفوا ثم قال أثناء مناقشته بمعرفة المحكمة إن المتهم الأول لم يمسك بسميحة وأنه لم يرَ قطع الزراير وأنها ذهبت عند المتهم الثاني في حفلات وأفراح وأنها اعتذرت عن حفلة خصوصية بسبب وفاة حصلت بالعائلة والمعروف عنها أنها لا تشترك في حفلات خاصة وأن السيارة ملك المتهم الأول وأنه زعل من أخيه من يوم وقوع الحادث لأنهم شهدوا لمصلحتها وأما هو فشهد بما رأى والمحكمة لا تثق بهذه الشهادة بالنسبة لما ورد فيها مخالفاً لشهادة شهود الإثبات السالف ذكرهم ولا تعول عليها وذلك لإجماع شهود الإثبات على خلاف ما شهد به هذا الشاهد. كما شهد العسكري السيد محمد العراقي في التحقيقات وبالجلسة أنه في ليلة الحادثة كان معيناً في الدرك 63 ليلى وأثناء مروره سمع طلقتين ناريين فتوجه صوبهما وسأل الموجودين عن سببهما فقالوا إن المتهمين وآخر كانوا يرغبون في أخذ سميحة وأنه وجد خرطوشة ورصاصة في مكان الحادث قدمهما للبوليس أثناء سؤاله بالمحضر. ثانياً: ثبت من المعاينة أن مكان حفلة العرس يقع بشارع الحلو بالجهة الشرقية من بندر طنطا ويبعد عن شارع سعيد بنحو 170 مترا وأن العسكري السيد العراقي أرشد عن المكان الذي وجد فيه الظرفين المضبوطين وكذلك قطعتي الرصاص فأشار على مكان يبعد عن الرصيف وعن مكان وقوف المجني عليها بنحو 30سم وقرر أنه وجد ظرفاً وقطعتي رصاص كما أشار على مكان آخر يبعد عن الأول بنحو خمسة أمتار للجهة البحرية وقرر أنه وجد الظرف الآخر في الموضع المذكور وأن مكان وقوف السيارة وقت أن نزل منها عطية زايد ومحمد الشريف كان في منتصف الطريق بين المتنزهين وعلى مسافة عشرة أمتار من مكان وقوفها وأن عرض شارع البحر محل الحادثة 36 متراً بما في ذلك المنتزهات التي تتوسطه. ثالثاً: ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الخرطوشة والرصاصة مطلقتان وهما مما يستعمل في إطلاق الطبنجات الأتوماتيكية عيار 38 % من البوصة وكل منهما يشتم منها رائحة بارود محترق خفيف ويشاهد بداخلها اسوداد من هباب البارود وذلك مع ما أظهره تحليل المسح المأخوذ من كل منهما من أنها أطلقت حديثاً في وقت لا يمكن تحديده بالضبط أما قطع المقذوف فهي عبارة عن لب من صلب ومحفظة من رصاص لين وغلاف معدني على سطحه الخارجي أثر ششخنة ماسورة السلاح الذي أطلق هذا المقذوف.
وحيث إن المتهم الأول أنكر التهمة زاعماً أنه لا يتذكر شيئاً كما أنكرها المتهم الثاني زاعماً أنه كان يركب سيارة مع المتهم الأول وحصلت مشاجرة في فرح كانت تغني فيه سميحة وأختها فركب المتهمان العربة وانصرفا.
وحيث إن المحكمة لا تعول على هذا الإنكار نظراً لما شهد به شهود الإثبات السابقون الذين تأيدت شهادتهم بمحضري المعاينة وتقرير الطبيب الشرعي السابقة الإشارة إليهما.
وحيث إن المحكمة تعتبر المتهمين فاعلين معاً في حكم المادة 39 من قانون العقوبات لأن كلاً منهما أتى بنفسه فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة المسند إليهما الشروع في ارتكابها فالأول جذب المجني عليها من معطفها بقوة محاولاً إدخالها في السيارة وأطلق عيارين ناريين في الهواء مهدداً بالقتل كما هدد به بالقول أيضاً. والثاني دفعها بيديه من الخلف لتحقيق نفس الغرض وهو القبض عليها بواسطة إدخالها في السيارة بالقوة. وإذا صح اعتبار قفز المتهم الأول للمقعد المجاور للحوذي وجذبه الرسن منه ومنع العربة من السير إذا صح من باب التجوز اعتبار كل ذلك من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجني عليها تمكنت مع ذلك من الهرب والاختفاء وراء الكشك فإنه لا يصح مطلقاً أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوتها في عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن اكتشفا مخبأها وراء الكشك ثم جذب المتهم الأول لها بقوة وفى يده مسدس وتهديده لها بالقتل بإطلاقه ثم بقوله إنه سيطلقه عليها ومن دفع المتهم الثاني لها من الخلف لإدخالها في السيارة فإن كل هذه الأفعال تدخل في نطاق الأعمال التنفيذية للجناية التي تؤدى مباشرة إلى إتمامها والواضح مما سلف بيانه أن كلا المتهمين قد توافقا واتحدت مقاصدهما على تحقيق غرض واحد هو القبض على المجني عليها بواسطة إدخالها في السيارة وكان كل منهما عالماً بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة لهذا الغرض وعاملاً بما أتاه هو من أفعال على تحقيق الغرض ذاته, فالمتهم الثاني بدأ بالملاينة والرجاء ثم لجأ صاحبه المتهم الأول إلى استعمال العنف فقفز إلى المقعد المجاور للحوذي واستولى على الرسن وأوقف سير العربة فلما هربت المجني عليها ومن كان معها من العربة واختبأت واكتشف المتهمان مخبأها بالغ المتهم الأول في عنفه فجذب المجني عليها بقوة من معطفها وأطلق من المسدس الذي كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل وأكد هذا التهديد بالقول أيضاً وعدل المتهم الثاني عن ملاينته إلى العمل على تحقيق الغرض المشترك فدفع هو الآخر المجني عليها من الخلف ليدخلها في السيارة وبذا فقد ساهم بعمله التنفيذي الإيجابي على تحقيق إتمام الجريمة التي رأى زميله يقترفها.
وحيث إنه سبق للمحكمة أن حكمت في هذه القضية بتاريخ 30 من مايو سنة 1950 بأن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282/ 2 وهو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض فلا يشترط أن يكون تالياً له والمحكمة ترى تحقيق هذا الظرف في الدعوى.
وحيث إن المحكمة ترى لظروف الدعوى وملابساتها استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهمين في يوم 4 يوليه سنة 1948 الموافق 27 من شعبان سنة 1367 بدائرة قسم أول طنطا مديرية الغربية, شرعا في القبض على سميحة عباس القرشي بدون وجه حق وكان ذلك مقترناً بالتهديد بالقتل بأن حاولا إدخالها في سيارة أعداها لذلك ولما رفضت أطلق أولهما مقذوفاً نارياً من مسدس كان يحمله مهدداً إياها بالقتل كما أمسك بها الثاني محاولاً منعها من الفرار وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومة المجني عليها وحضور بعض رجال البوليس وتجمع المارة وينطبق عقابهما على المادتين 280, 282 - 2 من قانون العقوبات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,333

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »