موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صدور إذن بتفتيش المتهم. جواز القبض عليه دون حاجة إلى استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض. م 127 أ. ج.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 590

جلسة 3 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(162)
الطعن رقم 427 سنة 27 القضائية

تفتيش. تنفيذه. قبض. صدور إذن بتفتيش المتهم. جواز القبض عليه دون حاجة إلى استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض. م 127 أ. ج.
صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الاذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض فى هذه الحالة لعدم استيفائه الشكل المرسوم فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرا مخدرا " حشيشا وأفيونا" فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات فأمرت الغرفة بإحالته إليها لمحاكمته طبقا لنص المواد 1، 2، 33 جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1، 2 من الجدول رقم 1 الملحق به. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية:
أولا – بطلان أمر القبض الصادر من النيابة – وثانيا – بطلان إذن التفتيش لعدم وجود تحريات جدية – وثالثا – بطلان إذن التفتيش لصدوره على غير ما يقضى به القانون. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة محمد أمين نصر الشهير بزكريا بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن هذه الدفوع فى غير محلها.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ فى القانون وشابه القصور وبنى على إجراء باطل ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من بطلان أمر القبض الصادر ضده بما يخالف القانون فقد بين الطاعن أن هذا الأمر لم يستوف شكله المرسوم بالمادة 127 إجراءات ومن ذلك أنه لم يوقع بالخاتم الرسمى مما يجعله باطلا تطبيقا للمادة 331 إجراءات غير أن الحكم قضى برفض الدفع بمقولة أن هذا الضبط لم يقصد به غير إمساك المتهم توصلا لتفتيشه وأنه ليس من قبيل أوامر الضبط المقصود بها إحضار المقبوض عليهم للمحقق لسؤالهم ووجه الخطأ فى ذلك أن القانون لم يفرق بين أوامر الضبط وقد اعتبر القبض جريمة متى تم مخالفا للقانون ولا يغير من طبيعته أن تصفه المحكمة بغير حقيقته هذا إلى أن الحكم لم يتعرض لما أبداه الطاعن من أن هذا الأمر صدر بغير تحريات تجيزه ولم يرد عليه ولا يعفيه من ذلك أنه لم يعتبره قبضا بالمعنى المقصود بالمادة 127 إجراءات، كما أخطأ الحكم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لما ظهر من خطئها فى تحديد مسكن الطاعن وما تضمنته من أنه من ذوى السوابق مع ما تبين من خلو الملف من تذكرة سوابق له وما كشف عنه التفتيش من عدم وجود المخدر بمسكنه على خلاف ما جاء بها وكان على المحكمة بعد أن تبينت ذلك أن تتحرز فى الأخذ بهذه التحريات لكنها لم تفعل ونسبت إلى الطاعن أنه يقيم فى منزل ينكره وكان مما استندت إليه فى ذلك أنه لم يدع عند التفتيش أن له مسكنا غيره فى حين أن هذا المعنى ظاهر مما أبداه من أقوال أمام النيابة ولم تأخذ المحكمة كذلك بعقد الإيجار الذى قدمه تأييدا لدفاعه لمجرد أنه عقد عرفى مع أن العرف لم يجر على إثبات تاريخ مثل هذا العقد وهى لم تعلل سبب عدم اطمئنانها إلى ما شهدت به الشاهدتان خاصة بحقيقة مسكنه، ويضيف الطاعن أن المحكمة قد قصرت فى تحقيق ما دفع به من تلفيق الاتهام ضده بمعرفة اثنين من رجال البوليس السرى للأسباب التى ذكرها ثم أخذت فى رفض هذا الدفع بأقوال أحد الخصوم وأخيرا فقد دانته المحكمة بتهمة الاتجار بالمخدر أخذا بأقوال الضابط دون أن تضم تذكرة سوابقه لتكون على بينة من حقيقة الأمر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك وكان صدور الاذن بتفتيش الطاعن يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الاذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الأجزاءين من تلازم فلا وجه لما ذهب إليه الطاعن من القول ببطلان هذا الأمر لعدم استيفائه شكلا معينا ولا محل بالتالى لما أثاره خاصا بما يجب أن يسبقه من تحريات باعتباره أمرا بالقبض – ولما كان ما انتهى إليه الحكم من التسليم بصحة الاذن الصادر بالتفتيش يستتبع حتما اعتبار ما يتصل به بصلة التلازم صحيحا وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما يفيد أن المحكمة قد أقرت فى حدود حقها سلطة التحقيق على ما رأته من كفاية وجدية التحريات التى بنى عليها هذا الاذن، يضاف إلى ذلك أن ما زعمه الطاعن خاصا بخطأ التحريات فى بعض نواحيها وبما قام حول مسكنه من نزاع وما أثير بشأن ما أخذت به المحكمة من أدلة فى هذا الخصوص وما أطرحته منها كل ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض – لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع كل دفاع موضوعى للطاعن والرد عليه وكان الطاعن لم يطلب إجراء أى تحقيق لم تجبه المحكمة إليه وكانت المحكمة فوق ذلك قد ردت ردا سائغا على دعوى التلفيق، ولما كان مجرد إحراز المخدر كافيا لتوقيع العقوبة المغلظة مادام لم يثبت أنه كان للتعاطى أو الاستعمال الشخصى وكانت واقعة الدعوى لا ترشح لشئ من ذلك فإنه لا يجدى الطاعن أن يتمسك بخلو ملفه من تذكرة تثبت أن له سوابق فى الاتجار، ومن ثم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,439

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »