موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

انتقال الضابط إلى المقهى لضبط وتفتيش أحد تجار المخدرات أمره بحراسة المقهى وبمنع الدخول والخروج حتى يتم مهمته ذلك لا يعد قبضا على من بالمقهى هو إجراء لحفظ الأمن والنظام.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 90

جلسة 29 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

(24)
الطعن رقم 960 لسنة 31 القضائية

تلبس. قبض.
انتقال الضابط إلى المقهى لضبط وتفتيش أحد تجار المخدرات. أمره بحراسة المقهى وبمنع الدخول والخروج حتى يتم مهمته. ذلك لا يعد قبضا على من بالمقهى. هو إجراء لحفظ الأمن والنظام. لا تعرض فيه للحرية.
إلقاء المتهم - الذى كان بالمقهى - مخدرا. هو تخل اختيارى. تتوفر به حالة التلبس.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم "الطاعن" أنه تخلى باختياره وإرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس، فلا يقدح فى ذلك وقوف بعض رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى - الذى كان المتهم من بينهم - حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلقا بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن والنظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره. ومن ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضا بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه وجعله يلقى بالمخدر على غير إرادته، يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانون. وطلبت إلى غرفه الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 و37 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وردت على الدفع قائلة إنه غير سديد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان تفتيشه لوقوعه بغير إذن من النيابة ودون أن يكون فى حالة من حالات التلبس التى تجيزه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن الطاعن إنما تخلى عن المخدر باختياره، وهو قول غير سديد، ذلك لأن الثابت من مدونات الحكم أن الضابط كلف الكونستابل والمخبر بحراسة باب المقهى ومنع دخول أو خروج أى شخص منه مما يعد قبضا بغير حق على من بالمقهى أرهب الطاعن وجعله يلقى بالمخدر.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس وأثبت فى حق الطاعن أنه تخلى باختياره وإرادته عن المخدر، وكان لا يقدح فى ذلك وقوف بعض رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى - ومن بينهم الطاعن - حتى ينتهى الضابط من المهمة التى كان مكلفا بها وهى ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه، إذ المقصود أو غيره. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير سديد.
وحيث إنه لما كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعن وأثبت عليه قصد الإتجار فيه فإن المحكمة ترى إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن وأن تطبق أحكام قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 على الواقعة التى دين من أجلها باعتباره القانون الأصلح له بما تضمنه من عقوبات أخف لمثل حالته وأن تنزل به العقاب فى حدود ما نصت عليه المادة 34 من هذا القانون. لما كان ما تقدم - ترى المحكمة نقض الحكم نقضا جزئيا بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المحكوم بهما.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,482

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »