استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 272
جلسة أول إبريل سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
(54)
الطعن رقم 2730 لسنة 32 القضائية
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة.
( أ ) تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. سكوت المحامى المنتدب عن إبداء ما يدل على عدم تمكنه من الاستعداد في الدعوى. النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا محل له.
قبض. تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ج) استظهار الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها، بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه أثر تخلى الطاعن طواعية عنه. وأن المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده. وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. سلامة الحكم. النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال. غير سديد.
1 - من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
2- من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامى المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
3- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه، أثر تخلى الطاعن طواعية عنه، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليماً، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1960 ببندر بلقاس دقهلية "أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - 2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 17 من يونيه سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الطاعن كان قدر وكل محامياً للدفاع عنه ولما لم يحضر بجلسة المحاكمة ندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها أو مقابلة الطاعن لأخذ ملاحظاته عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للحضور مع المتهم ومضت في نظر الدعوى وسماع أقوال الشاهد في حضوره ثم أبدى دفاعه عن الطاعن ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامى المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذ لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. هذا ولما كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان المحامى المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن المحامى المنتدب عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن ضابطي المباحث كانا يبحثان ليلاًً عن متهم في سرقة ثم شاهدا شخصاً يخرج جرياً من إحدى المقاهي تتفق أوصافه إجمالاً مع أوصاف المتهم الذي يبحثان عنه فلما تبعاه واقتربا منه أخرج من فتحة جلبابه كيساً من الورق ألقاه على الأرض فتناثرت منه لفافة من ورق السلوفان التقطها أحدهما فتبين أن بها حشيشاً فأخبر زميله بذلك فقبض على الطاعن وقد حصل الحكم مضمون شهادة الضابطين بما يؤيد تلك الواقعة. ثم عرض للدفع ببطلان التفتيش فرفضه بعد بيان واقعة الدعوى كما تقدم بقوله "إن تصرف المتهم على هذه الصورة الباعثة على الريبة في أمره تجعل من حق مأمور الضبط القضائي متابعته واستيقافه للتحري عن شخصه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء فتخلى المتهم بإرادته على أثر ذلك عن المخدر الذي يحمله بإلقائه على الأرض لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع ولا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحرازه" ولما كان الثابت مما تقدم أن الحكم قد استظهر بحق أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع. وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه بعد أن تخلى الطاعن طواعية عنه فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليماً ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش