موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 741

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(133)
الطعن رقم 784 لسنة 33 القضائية

( أ ) تفتيش. "إذن التفتيش". "إصداره". دفوع. محكمة الموضوع.
العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة مستوفياً الشروط القانونية. فقده بعد ذلك لا يؤثر في صحته. استظهار المحكمة سبق صدور الإذن مستوفياً شروطه القانونية استناداً إلى أقوال من أجراه. رفضها الدفع ببطلان التفتيش. لا تثريب عليها.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش". "تنفيذه". قبض. مأمورو الضبط القضائي.
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه، ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض. لما بين الإجرائين من تلازم.
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي. مثال.
1 - العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختصة بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية استناداً إلى أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأنت إليها - دون معقب عليها - وهو من صميم سلطتها التقديرية، ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش، ولا تثريب عليها إذا ما عولت في قضائها على شهادة من أجراه.
2 - صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم. ولما كانت المحكمة قدرت سلامة ما أتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث عنه في أماكن مختلفة من البلدة وإحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له واقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 مايو سنة 1960 بدائرة مركز "كوم أمبو محافظة أسوان: "حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانونا". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسوان دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش لأنه تم بغير إذن من النيابة ولأن التفتيش سبقه قبض باطل. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 17 مارس سنة 1963 عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه مصري ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة - وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن من سلطة التحقيق إذ فقدت أوراق القضية وأعادت النيابة تحقيقها مستعينة في ذلك بصورة للتحقيق وجدت بمكتب المخدرات دون أن يعثر على إذن للنيابة بالتفتيش أو على صورة رسمية منه يمكن بها التحقق من استيفائه الشروط القانونية ومن أن التفتيش تم خلال المدة المحددة فيه. بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع أخذاً منه بأقوال الضابط والكونستابل اللذين شهدا بحصولهما على إذن من النيابة، مع أنه ما كان يصح الاستناد إلى أقوال من قام بالإجراء الباطل، كما أن قول المحكمة بأن الأصل في الإجراءات الصحة إنما محله الإجراءات التي تتولاها الجهة القضائية دون الإجراءات التي يقوم بها رجل الضبط القضائي. كما دفع الطاعن ببطلان تفتيشه تبعاً لبطلان القبض عليه، بيد أن الحكم اطرح أيضاً هذا الدفع بمقولة إن ما فعله المخبران معه إنما كان إجراء لازماً لتنفيذ إذن النيابة بتفتيشه حتى لا ترتب على ذلك تقييد حريته، مع أن صدور إذن النيابة بتفتيش متهم لا يبيح القبض عليه واستعمال الإكراه معه إلا إذا رفض الإذعان له وهو ما لم يفعله الطاعن، ومع ذلك أمسك به المخبران عنوة واقتاداه قهراً دون أن يفهماه مأموريتهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه نما لعلم الضابط أحمد طه كريم رئيس مكتب المخدرات بأسوان أن المتهم صالح مهدي حسن الشرونى - الطاعن - من بلدة دراو بمحافظة أسوان يتجر في المواد المخدرة فقام بتحرير محضر بذلك وحصل على إذن من النيابة بتفتيشه في خلال أسبوع من تاريخ صدور الإذن وفى خلال هذه المدة وبتاريخ 30/ 5/ 1960 انتقل رفقة قوة من رجال الشرطة إلى بلدة دراو فلم يجد المتهم بها وعلم أنه توجه إلى بلدة كوم أمبو فتبعوه إلى هناك وفى سبيل البحث عن المتهم وضبطه سريعاً كلف المخبرين عبد العال محمود وعبد اللطيف عبد ربه بالبحث في جهة بالبلدة واتجه هو والكونستابل عباس محمد إلى ناحية أخرى وأمر المخبرين بالتحفظ على المتهم إن وجداه وإحضاره إليه في مكان عينه لهما بجوار السكة الحديد، وإذ لم يسفر بحثه هو والكونستابل عن المتهم توجه إلى المكان الذي حدده للمخبرين وبعد قليل جاء المخبران يمسكان بالمتهم وقام فعثر بجيب جلبابه العلوي الأيمن المسمى بجيب الساعة على قطعة عارية من مادة الأفيون تزن 250 ملليجراماً على ما تبين من تقرير التحليل، وإذ سأل المتهم عنها أنكر حيازتها أولاً ثم قال إنها قد دست عليه وبعد أن قام بوزن المادة المخدرة أخطر مركز كوم أمبو بالحادث الذي قام بدوره بإخطار النيابة التي تولت التحقيق وإذ سئل الشهود والمتهم وأرسلت المادة المضبوطة للطب الشرعي وقبض على المتهم ثم أخلى سبيله بكفالة ثلاثون جنيهاً، وبعد أن قطع التحقيق شوطاً طويلاً وقبل أن يتم التصرف فيه نهائياً من النيابة العامة ترامى إلى سمع رئيس مكتب المخدرات أن المتهم اتفق مع الموظف المختص بالنيابة والذي في حوزته القضية وهو أحمد حميد أبو ستيت، اتفق مع هذا الأخير على إخفائها، فأبلغ رئيس مكتب المخدرات النيابة العامة بذلك وبالبحث عن القضية تبين أنها فقدت وحققت واقعة فقدها والتي أسفرت عن اختلاس الموظف المختص للقضية وحكم بإدانته بجلسة 25/ 3/ 1962 في القضية رقم 6 جنايات سنة 1961 أمن دولة عليا مركز كوم أمبو، ولقد أعيد تحقيق الواقعة بعد فقد أوراق التحقيق وذلك عملاً لحكم المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية واستعين في ذلك بما هو مثبت بدفاتر النيابة والمركز وبصورة غير رسمية من التحقيق كان يحتفظ بها مكتب المخدرات قام بنسخها قبل فقد أوراق التحقيق" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيس مكتب المخدرات والكونستابل عباس محمد على والمخبرين عبد العال محمود حزين وعبد اللطيف عبد ربه وإلى صورة تقرير التحليل ومن الاطلاع على دفاتر النيابة والمركز وصورة أوراق التحقيق الفاقدة التي يحتفظ بها مكتب المخدرات بأسوان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة طالما أن الإذن غير مرفق بالأوراق وليست هناك صورة رسمية منه حتى يمكن التحقيق من استيفائه الشروط القانونية ومن أن التفتيش قد تم خلال المدة المحددة فيه، وأطرح الحكم الدفع بقوله إنه "مردود بما جاء بأقوال وشهادة كل من رئيس مكتب المخدرات والكونستابل عباس محمد على التي تطمئن إليها المحكمة من أنهما حصلاً على إذن من النيابة بتفتيش المتهم ومسكنه ومحل تجارته وأن التفتيش تم في خلال المدة المحددة بالإذن وأن عدم وجود هذا الإذن يرجع إلى سبب قاهر هو فقده مع باقي أوراق التحقيق وعدم العثور عليه، أما القول بأنه يجوز أن يكون الإذن غير مستوف للشروط القانونية فمردود عليه بأن الأصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعى ما يغاير هذا الأصل فعليه أن يقيم الدليل على ذلك وهو غير قائم في هذا الخصوص" وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم، وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان التفتيش صحيح في القانون، ذلك أن العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية استناداً إلى أقوال الضابط والكونستابل التي اطمأن إليها - دون معقب عليه - هو من صميم سلطتها التقديرية، ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش، ولا تثريب عليها إذا ما عولت في قضائها على شهادة من أجراه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع الثاني المقدم من الطاعن والقائم على بطلان تفتيشه تبعاً لبطلان القبض عليه ورد عليه بقوله "إن تفتيش المتهم كان بناء على إذن من النيابة مستوف لشروطه القانونية وقد انتقل رئيس المكتب ومن يرافقه من أفراد القوة لتنفيذ هذا الإذن بتفتيش المتهم فلم يجده بمحل تجارته ومسكنه وعلم أنه ذهب لبدة أخرى هي بلدة كوم أمبو فتبعه إلى هناك ورأى في سبيل البحث عنه سريعاً أن يبحث عنه أفراد القوة متفرقين في أماكن مختلفة على أن يؤتى به حين وجوده لتفتيشه ولقد شاهد المخبران المتهم فأمسكاه وطلبا منه أن يرافقهما إلى مكان وجود الضابط لتفتيشه فلم يمانع في ذلك وسار معهما وهو إجراء لازم لتنفيذ إذن النيابة بتفتيشه حتى لو ترتب عليه تقييد حرية المتهم بالقدر اللازم والفترة اللازمة لتفتيشه، إذ أن الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه في حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر، ولا جدال في أن القبض في ذاته لا يشترط أن يقوم بتنفيذه مأمور من مأموري الضبطية القضائية إذ أن ذلك مقصور على عملية التفتيش، أما القبض فيصح لكل معاونيه من رجال الشرطة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سديداً في القانون، ذلك أن صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم، ولما كانت المحكمة قدرت سلامة ما اتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث عنه في أماكن مختلفة من البلدة وإحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرؤسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له واقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,694

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »