إباحة المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 278
جلسة 13 من أبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
(55)
الطعن رقم 2385 لسنة 33 القضائية
تلبس. تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". قبض. مأمور الضبط القضائي. مواد مخدرة.
التلبس: إباحته لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه.
إباحة المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددتها حصراً ومنها الجنايات. لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً. المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
إذا كان الثابت مما أورده الحكم بياناً للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هي ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب "بنطلونه" على لفافة بها أفيون، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراءاً صحيحاً في القانون، ذلك لأنه بضبط المخدر الملقي على أرضية الحجرة في مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلاً عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها في مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها إن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استناداً إلى توافر حالة التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادتين 34/ 1، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أباحت المادة 34 لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددتها حصراً ومنها الجنايات. ومؤدى ما تقدم أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها وليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من ذات القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/ 1/ 1962 بدائرة قسم اللبان محافظة إسكندرية: "أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد الاتجار وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول المرفق. فقررت الغرفة بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه - أنه إذ قضى ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه المؤسس على أن الإذن إنما انصب على أخرى ومنزلها، ولم يذكر بهذا الإذن وتفتيش من يتواجد فيه وأنه لا يمكن معرفة صاحب قطعة الأفيون التي وجدت على الأرض أهي للمطعون ضده أو لتلك الأخرى ولا تطمئن المحكمة لما قررته هي من أن قطعة الأفيون للمطعون ضده - ولم يبد من المطعون ضده أمارات تدل على وجود مخدر معه حتى تكون الجريمة في حالة تلبس ويحق عندئذ للضابط القبض عليه وتفتيشه - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم قد أغفل التحدث عن حق الضابط في القبض على المتهم وتفتيشه المخول له بمقتضى نص المادتين 34/ 1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية بصرف النظر عن انعدام الإذن بتفتيش المطعون ضده أو توافر حالة التلبس ولو عنى الحكم بذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الضابط إسماعيل عبد الرؤوف حتاته معاون مباحث قسم اللبان علم من تحرياته أن من تدعى فاطمة أحمد السيد تتجر في المخدرات فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشها وتفتيش مسكنها وبتاريخ 8/ 1/ 1962 انتقل ومعه كل من الشرطيين السريين أحمد إبراهيم حسن ومنصور أحمد الصعيدي إلى منزل المذكورة فوجدها جالسة ومعها المتهم (الطاعن) وعثر أمامها وبينهما على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت فاطمة أحمد السيد أنها تخص المتهم فقام على الفور بتفتيشه فعثر بجيب بنطلونه على لفافة بها أفيون تبين أن زنته 27.1 جم. كما تبين أن زنة القطعة العارية التي وجدت على الأرض 1.7 جرام" - وكان الحكم قد أورد الأسس التي أقام عليها قضاءه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه في قوله "إن إذن التفتيش إنما انصب على فاطمة أحمد السيد ومنزلها دون أن يذكر به من يتواجد معها. كما أن الثابت أن قطعة الأفيون العارية كانت على الأرض بين المتهم وفاطمة أحمد السيد فلم يكن هناك ما يمكن معه ترجيح أيهما هو صاحبها ولا يكفي في هذا الصدد ما تقرره فاطمة أحمد السيد من أنها مملوكة للمتهم لأن الواضح أنها إنما تدفع عن نفسها اتهاماً قد يلصق بها لا سيما وأنها هي المقصودة بالتفتيش كما لم يثبت أن المتهم إنما بدت عليه أمارات أو مظاهر تنبئ عن وجود مخدر معه حتى يمكن القول بأن الجريمة كانت في حالة تلبس بحيث يكون للضابط حق تفتيش المتهم والقبض عليه بل إن غاية ما كان ممكن أن يفعله رجل الضبطية القضائية هو التحفظ على المتهم واستصدار إذن بتفتيشه". ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن تفتيش المطعون ضده والقبض عليه إنما وقعا في غير الحالات التي يسمح بها القانون فيكونا باطلين ويبطل كذلك الدليل المستمد منهما مما يجعل الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش في محله - وانتهت المحكمة إلى قبول الدفع والقضاء ببراءة المطعون ضده لخلو الدعوى من دليل آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم بياناً للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن فاطمة أحمد السيد الصادر إذن النيابة بتفتيشها هي ومسكنها وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضية الحجرة على قطعة أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب بنطلونه على لفافة بها أفيون زنتها 27.1 جرام. لما كان ذلك، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراءاً صحيحاً في القانون ذلك لأنه بضبط المخدر الملقي على أرضية الحجرة في مسكن المأذون بتفتيشها "فاطمة أحمد السيد" يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه - هذا - فضلاً عن أن وجود المطعون ضده مع فاطمة أحمد السيد في مسكنها الصادر الاذن بتفتيشه وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول فاطمة أحمد السيد إن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استناداً إلى توافر حالة التلبس من جهة - ومن جهة أخرى - إلى حكم المادتين 34/ 1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية فقد أباحت المادة 34 لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددتها حصراً ومنها الجنايات وكان من مؤدى ما تقدم أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كانت ثمة دلائل كافية على اتهامه فيها وليس من ريب في أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض ليه قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من ذات القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقتصر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي قبله على القول بأن إذن التفتيش قد انصب على فاطمة أحمد السيد ومنزلها دون أن يذكر فيه من يتواجد به - وعلى أن الجريمة لم تكن في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه - رغم توافر قيام حالة التلبس بحسب البيانات التي أوردها الحكم دون أن يستظهر ويناقش أحقية رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد ثمة دلائل كافية على اتهامه في جناية إحراز المخدر وتفتيشه وفقاً لحكم المادتين 34/ 1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس. لما كان ذلك كله، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور والخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا القضاء قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم الإحالة.
ساحة النقاش