موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. شرط إثارته أمام محكمة النقض. أن يكون قد دفع به أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 755

جلسة 6 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوى، وبطرس زغلول.

(140)
الطعن رقم 643 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض. "المصلحة في الطعن".
( أ ) لا ينال من سلامة الحكم إثباته في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحراز للتعاطي على الرغم من أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه اقتصر على طلب البراءة. ما دام أنه لم يعول على دفاع الطاعن وإنكاره للتهمة والتفت صراحة عن دفاع محاميه واستخلص في تدليل سائغ أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(ب) عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
(ج) قبض. تفتيش. دفوع.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. شرط إثارته أمام محكمة النقض؟ أن يكون قد دفع به أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.
1 - إنه وإن كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر على طلب البراءة، وأن الحكم قد أثبت في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحرازاً للتعاطي، إلا أن ذلك لا ينال من سلامة الحكم ما دام أنه لم يعول على دفاع الطاعن وإنكاره للتهمة والتفت صراحة عن دفاع محاميه واستخلص في تدليل سائغ أن الإحراز كان بقصد التعاطي ونفى عن الطاعن الاتجار. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من المجادلة فيما انتهى إليه الحكم من ذلك.
2 - الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
3 - محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً في 23 مايو سنة 1965 عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالف الذكر أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة "حشيشاً". فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور كما انطوى على فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع في المذكرة المقدمة منه إلى مستشار الإحالة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي تجيزهما غير أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع أن تشر إلى إثارته أمامها، فضلاً عن أن أقوال الشهود لا تكفى للتدليل على توافر حالة التلبس، كما أن ما قرره الشاهد الثاني بجلسة المحاكمة من أنه لا يذكر موضوع الدعوى من شأنه عدم التعويل على أقواله، ومن ناحية أخرى فقد أورد الحكم أن المدافع عن الطاعن طلب احتياطياً اعتبار الواقعة إحرازاً بقصد التعاطي وهو ما لم يصدر عنه، ومن ثم تكون المحكمة قد كونت عقيدتها من عنصر خلت منه أوراق الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن النقيب سعد عبد الحليم قطاره معاون قسم الرمل أثبت في محضره المؤرخ 2/ 8/ 1962 أنه أثناء قيامه لمأمورية سرية ومعه الشرطي السري محمد عطوه وأثناء مرورهما بشارع مصطفى كامل شاهد المتهم يسرع بإخراج شيء من جيبه وهو في حالة ارتباك وهو يلقي به على الأرض ويحاول الفرار فأسرع بالتقاطه فوجده قطعة كبيرة من مادة الحشيش مغلفة فأمر الشرطي السري بالإسراع بضبط المتهم ففعل وفتشه فلم يجد معه مخدرات أخرى فقبض عليه وأبلغ بالحادث حيث قامت النيابة بالتحقيق" وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال النقيب سعد عبد الحليم قطاره والشرطي السري محمد عطوه وما ثبت من تقرير التحليل وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه. وكانت محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على دفع لم يبد أمامها. وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظراً إلى أنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من توافر المظاهر الخارجية التي أحاط الطاعن بها نفسه طواعية واختياراً، وهى مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس فإن القبض عليه يكون قد وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. ولما كانت المحكمة قد عولت على أقوال الشرطي السري محمد عطوه في التحقيقات، وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في تحصيل دفاع المدافع عنه بالجلسة مردوداً بأنه وإن كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر على طلب البراءة، وأن الحكم قد أثبت في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحرازاً للتعاطي، إلا أن ذلك لا ينال من سلامة الحكم ما دام أنه لم يعول على دفاع الطاعن وإنكاره للتهمة والتفت صراحة عن دفاع محاميه واستخلص في تدليل سائغ أن الإحراز كان بقصد التعاطي ونفى عن الطاعن الإتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من المجادلة فيما انتهى إليه الحكم من ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,528

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »