موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لمأمور الضبط أن يستعين في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسيه من غير رجال الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 838

جلسة 19 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه.

(168)
الطعن رقم 757 لسنة 37 القضائية

تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". قبض. مأمور الضبط القضائي. إثبات. "شهادة. تجزئتها".
(أ) تفتيش المتهم يقتضي الحد من حريته بالقدر اللازم ولو لم يتضمن إذن التفتيش ذلك.
(ب) لمأمور الضبط أن يستعين في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسيه من غير رجال الضبط القضائي.
(جـ) حق محكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
1 - صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم.
2 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.
3 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بها لما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليها منها دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/ 2/ 1966 بدائرة بندر محافظة الفيوم: أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش قضت حضوريا في 17 يناير سنة 1967 عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر، قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى أن مخبرين قاما بالقبض عليه عند نزوله من قطار السكة الحديد واقتاداه إلى مكتب المخدرات حيث ظل به عدة ساعات انتظارا لقدوم الضابط المأذون له بالتفتيش وهو قبض باطل لا يملكه المخبران لأنهما ليسا من رجال الضبط القضائي، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بقولة إن القبض على الطاعن قد تم تمهيدا لتفتيش المأذون بإجرائه وهو من مستلزمات التفتيش ولو لم يشمله إذن النيابة، وهذا الرد غير صحيح في القانون إذ لا يجوز للضابط المأذون له بالتفتيش أن ينيب من لا ولاية له في القبض على الطاعن إذ أن حقه في الإنابة قاصر على رجال الضبط القضائي، كما أن الحكم قد تناقض إذ عول في إدانة الطاعن على أقوال رجال مكتب المخدرات في حين أنه أطرح ما قرروه من أنه يتجر في المواد المخدرة وأنه قدم من قريته لتوزيع تلك المواد ببندر الفيوم، وهو ما يرجح دفاعه من أنه كان قادما من قريته لإحضار مواد التموين المصرح له بها وأن كل ما قيل عنه من تحريات لا أساس له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها تتحصل "في أنه بتاريخ 20 من فبراير سنة 1966 استصدر الرائد الشبراوي أحمد عمران رئيس قسم مكافحة المخدرات بالفيوم إذنا من النيابة العامة بالترخيص لأي من مأموري الضبطية القضائية المختصين بالقسم المذكور بتفتيش المتهم أحمد سعيد قطب لضبط ما قد يكون في حيازته من جواهر مخدرة وذلك مرة واحدة في خلال ثلاثة أيام من ذلك التاريخ بناءً على أن التحريات السرية دلت على اتجاره في الجواهر المذكورة وأنه اعتاد الحضور يوم الاثنين من كل أسبوع من بلدته الناصرية إلى بندر الفيوم جالبا معه قدرا من المواد المخدرة وبأنه قد أعد كمية منها لإحضارها في اليوم التالي لتوزيعها على عملائه من المتعاطين وتنفيذا لذلك الإذن كلف الرائد الشبراوي أحمد عمران الشرطيين السريين محمد إبراهيم شعيب وإبراهيم علي إبراهيم بعمل كمين بمحطة السكة الحديد بالفيوم انتظارا لقدوم المتهم وضبطه لدى وصوله والتحفظ عليه حتى يعود إليهما من المأمورية السرية التي كان يقوم بها بمركز سنورس فقام الشرطيان المذكوران في صباح يوم 21 من فبراير سنة 1966 بانتظار المتهم بمحطة سكة حديد الفيوم وقرابة العاشرة والنصف صباحا نزل المتهم من القطار القادم إلى الفيوم وإذ كان في طريقه إلى الخروج حتى انقضا عليه من خلفه وقاما بضبطه واقتياده إلى قسم مكافحة المخدرات وتحفظا عليه ثم اتصلا تليفونيا قرابة الثانية عشرة ظهرا بالرائد الشبراوي أحمد عمران بمركز سنورس الذي وافاهما بعد انتهائه من مأموريته. وإذ قام هذا الأخير بتفتيش المتهم فقد عثر بجيب صديريه الأيسر على لفافتين من الورق الأبيض بكل منهما قطعة من جوهر الحشيش وزنا صافيا 1.1 جراما أنكر المتهم صلته بهما. كما عثر بجيب صديريه الأيمن على مبلغ من النقود" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الرائد الشبراوي أحمد عمران والشرطيين محمد إبراهيم شعيب وإبراهيم علي إبراهيم وتقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من الإجراءات لحصوله من الشرطيين السريين دون مأمور الضبط القضائي المأذون له بإجرائه وورد عليه بقوله: "ومن حيث إنه متى كان القبض على المتهم قد تم تمهيدا لتفتيشه المأذون بإجرائه باعتباره من مستلزمات التفتيش ذاته ولو لم يشمله الإذن الصادر من النيابة العامة بالترخيص بالتفتيش وكان لا يعيب القبض بما يبطله هو وما تلاه من إجراءات أن يكون قد قام بتنفيذه الشرطيين السريين المكلفين به هو من رئيس قسم المكافحة المأذون له بالتفتيش ما دام تنفيذ الضبط مما يجوز في القانون لرجال السلطة العامة دلالة بما رخصت به المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية وطالما لم يجاوز رجلا الشرطة حدود الضبط إلى ما تلاه من التفتيش مما يكون معه الدفع بالبطلان على غير سند من القانون يجيزه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سديدا في القانون، ذلك بأن صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم، ولما كانت المحكمة قدرت سلامة ما اتخذه الضابط من إجراءات لضبط الطاعن والتحفظ عليه إلى أن يعود من المأمورية السرية التي كان يقوم بها ليجري تفتيشه بنفسه، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريان من ضبط الطاعن حال مشاهدتهما له واقتياده إلى قسم مكافحة المخدرات والتحفظ عليه إلى أن حضر الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أسس قضاءها على أقوال الشهود الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة إحراز المخدر التي قارفها الطاعن وأطرحتها في شأن قصد الاتجار بعد أن اقتنعت بأن الإحراز إنما كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,538

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »