التذرع بانتهاك حرمة المسكن. عدم قبوله من غير صاحبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1047
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
(214)
الطعن رقم 1289 لسنة 37 القضائية
(أ، ب، ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. قبض.
(أ) صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده. ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
(ب) دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم مأذون بضبطه وتفتيشه. عدم اعتباره تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.
(ج) التذرع بانتهاك حرمة المسكن. عدم قبوله من غير صاحبه.
1 - استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
2 - إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً، بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه.
3 - لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1 و34/ 1 - 4 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والبند/ 12 من الجدول المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1966 عملاً بالمادتين 34/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قبل الدفع الذي أبداه المطعون ضده ببطلان تفتيشه وقضى ببراءته من تهمة إحراز المخدر المسندة إليه، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه ببطلان التفتيش على أنه وقع على شخص المتهم في مسكن آخر لم يؤذن بتفتيشه، مما كان يمتنع معه على مأموري الضبط دخوله رعاية لحرمته التي كفلها القانون مع أن مجرد دخول منزل أي شخص لضبط المتهم فيه لا يعد تفتيشاً للمنزل، بل هو محض عمل مادي اقتضته ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر الصادر ضده، وليس لغير صاحب المنزل صفة في التشكي من انتهاك حرمته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. وأن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم فيه لا يعد في صحيح القانون تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، ولا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل التفتيش الذي صدر الأمر به على المطعون ضده لمحض إجرائه على شخصه في مسكن شخص آخر لم يؤذن بدخوله، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون واجب النقض. ولم كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى، وتقدير أدلتها، فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش