موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تسمية الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه. غير لازم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 19 - صـ 828

جلسة 14 أكتوبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

(163)
الطعن رقم 1196 لسنة 38 القضائية

( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قبض. تلبس.
تسمية الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه. غير لازم. شرط ذلك؟
(ب، ج) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. مأمور الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش متهم معين ومسكنه. ليس لرجل الضبط القضائي المندوب لإجرائه تفتيش متهم آخر يقيم في مسكن مستقل عنه إلا طبقاً للمادتين30، 34/ 1 من قانون الإجراءات.
(ج) تقدير توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية للاتهام أو عدم توافر أيهما. موضوعي.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.
1 - ليس من اللازم أن يسمى الحكم الشواهد والأمارات بأسمائها المعينة في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذي تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذي قضي ببراءته. ولما كان البين من عبارات الحكم في مساقه واستدلاله أنه عرض لعناصر الاتهام كافة بما فيها من الشواهد والأمارات وأطرحها جملة باعتبارها لا تنبئ بذاتها عن مقارفة المتهم للجريمة أياً كان الاسم الذي يطلق عليها في القانون وأياً كان الوصف الذي يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية فذلك حسبه ليستقيم قضاؤه ببطلان الإجراء.
2 - إنه وقد اقتصر الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المتهم الأول في الدعوى ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن يفتش المطعون ضده الذي يقيم في مسكن مستقل عنه، إلا إذا توافرت في شأنه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو قامت الدلائل الكافية على اتهامه بالجناية وفقاً للمادة 34/ 1 من القانون المذكور.
3 - القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
4 - لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 8 مايو سنة 1965 بدائرة بندر أسوان بمحافظة أسوان: الأول - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح به قانوناً. الثاني - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و34/ 1 - 2 و37 و42 من القانون والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون رقم 182 لسنة 1960. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالحبس مدة ستة أشهر وتغريمه 500 ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة بلا مصروفات. (ثانياً) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من انتفاء حالة التلبس دون أن يستظهر قيام الدلائل الكافية على الاتهام مما يجيز لرجل الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34/ 1 و46 من قانون الإجراءات الجنائية القبض على المتهم وتفتيشه ويصح به الإجراء الذي قضى الحكم ببطلانه وببطلان الدليل الذي كشف عنه، ولا شك في أن اضطراب المتهم لدى رؤية رجل الضبط القضائي ومحاولته إلقاء ما يحمله ينبئ عن قيام الدلائل الكافية على حيازته لمخدر مما يجيز القبض عليه وتفتيشه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه وقد اقتصر الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المتهم الأول في الدعوى ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن يفتش المطعون ضده الذي يقيم في مسكن مستقل عنه، إلا إذا توافرت في شأنه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو قامت الدلائل الكافية على اتهامه بالجناية وفقاً للمادة 34/ 1 من القانون المذكور، والقول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله. وقد صرح الحكم المطعون فيه بأن "مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من جيبه محاولاً إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط لا ينبئ بذاته عن إحرازه لمخدر" والبين من عبارته في مساقه واستدلاله أنه عرض لعناصر الاتهام كافة بما فيها من الشواهد والأمارات وأطرحها جملة باعتبارها لا تنبئ بذاتها عن مقارفة المتهم للجريمة أياً كان الاسم الذي يطلق عليها في القانون وأياً كان الوصف الذي يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية، فذلك حسبه ليستقيم قضاؤه ببطلان الإجراء - وليس من اللازم أن يسمى الحكم تلك الشواهد والإمارات باسمها المعين في نص القانون الذي تندرج تحت حكمه، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذي تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذي قضى ببراءته. لما كان ذلك، فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يثار لدى محكمة النقض. ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,528

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »