الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجنايات وفى جنح حددها القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 925
جلسة 12 من يونيه سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، وابراهيم الديوانى، والدكتور محمد حسنين.
(207)
الطعن رقم 533 لسنة 42 القضائية
( أ ) مأمورو الضبط القضائى: "اختصاصاتهم". تفتيش: "التفتيش بغير إذن". تلبس. قبض. تحقيق.
متى تكون الجريمة متلبسا بها.
حالة التلبس. أجازتها لمأمور الضبط القضائى. دون إذن من النيابة العامة. الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجنايات وفى جنح حددها القانون. وتفتيشه. وتفتيش منزله لضبط الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح من امارات قوية وجودها فيه. المواد 30 و34 و46 و47 اجراءات.
مباشرة النيابة العامة التحقيق. لا تمنع مأمور الضبط - فى حالة التلبس بالجريمة - من القبض على مقترفها وتفتيشه وتفتيش منزله الذى لم يسبق للنيابة تفتيشه. وذلك دون حاجة إلى إذن مسبق منها.
(ب، جـ) مسئولية جنائية: "الاعفاء منها". مواد مخدرة. موظفون عموميون. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. قانون. "تفسيره". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) حالتا الاعفاء من العقوبة المنصوص عليهما فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. شروط كل منهما.
(جـ) العقوبة المقررة لجريمة احراز المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960. أشد من تلك المقررة لجريمة التعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات المشار اليه المنصوص عليها فى المادة 40/ 1 منه.
ادانة المتهم بالجريمتين وتوقيع العقوبة المقررة لأولاهما. صحيح.
1 - من المقرر وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيره، وهى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 34 أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجنايات وكذلك فى الجنح المشار اليها بهذه المادة.
وهذا الحق فى القبض يبيح للمأمور بمقتضى المادة 46 تفتيش المتهم كما له طبقا للمادة 47 فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزله ويضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح من امارات قوية أنها موجودة فيه. ولما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 ولأن تقييد نطاق تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله.
2 - فرق الشارع بين حالتين للاعفاء فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة. والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التى أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقى الجناة فان مناط الاعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق، ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
3 - متى كانت جريمة احراز المخدر بقصد الاتجار التى اعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقبا عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته والتى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فتكون أولهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول أبريل سنة 1967 بدائرة أقسام روض الفرج والوايلى وقصر النيل محافظة القاهرة: (أولا) أحرز وحاز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) قاوم بالقوة والعنف رئيس وحدة مباحث قسم روض الفرج وضابط مباحث القسم وكان ذلك أثناء تأديتهما وظيفتهما بأن أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من طبنجة أوتامتيكية كان يحملها بقصد إعاقتهما عن تأديتهما لعملهما وضبطه محرزا لجواهر مخدرة بناء على إذن صادر من النيابة العامة. (ثالثا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية عيار 22). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 2 و40/ 1 و2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول/ 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون الأول. فقرر ذلك بتاريخ 7 يناير سنة 1969. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المواد 17 و32 من قانون العقوبات و55 و56/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بمعاقبة فؤاد على السيد بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وحيازة مخدر بقصد الاتجار ومقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء قيامهما بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وحيازة سلاح نارى بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول على الدليل المستمد من إجراءات القبض والتفتيش والضبط ومن أقوال القائمين بها وأغفل الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش سيارته لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة وأن تفتيش مسكنه تم بغير إذن منها ووقت أن كانت تباشر التحقيق ولا يبين من الحكم ما إذا كان قد رفض الدفع أو أخذ به وأن الحكم عول على اعترافه فى تحقيق النيابة العامة دون الرد على دفاعه بأن اعترافه كان وليد الإجراءات الباطلة ومشوبا بالإكراه بسبب القبض على زوجته وتهديدها بما يغنى فيه التلميح عن التصريح. كما أن الطاعن تمسك بالإعفاء لإبلاغه عن شريكيه فى الجريمة الأولى فرد عليه الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون فضلا عن خطئه فى اعتبار جريمة الاتجار بالمخدر أشد من جريمة التعدى ومن شأن ذلك كله أن يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد بين الواقعة فى أن الطاعن حضر بسيارته فى الموعد المتفق عليه مع المرشد السرى ليبيعه المخدر وأوقفها وفتح له بابها فجلس بجانبه وشاهده رئيس وحدة مباحث روض الفرج من مكمنه وهو يعرض أكياس المخدر على المرشد فاقترب منه وما أن شعر الطاعن به انطلق بالسيارة فتعقبه رئيس الوحدة وضابط المباحث ومن معهما من رجال القوة بسيارة أجرة واعترضوا طريقه فأطلق نحوهم عدة مقذوفات من مسدسه وحاول الرجوع إلى الخلف بالسيارة ليتمكن من الفرار غير أن أحد المخبرين سارع إلى إطلاق مقذوف على إحدى عجلاتها فتعطلت السيارة وألقى الضابطان القبض على الطاعن وضبطا المسدس فى يده وأربع طرب من الحشيش تحت قدميه فى السيارة، واعترف للضابطين بإحرازها وبأنه يحوز كمية أخرى بمنزله وبالانتقال إليه وتفتيشه ضبط به سبع وثلاثون طربة أخرى من الحشيش وبندقية مششخنة بدون ترخيص وفى الغد أمر نائب وزير الدولة لشئون الشباب بتشكيل لجنة من هيئة الفتوة التى يتبعها الطاعن لجرد عهدته وتسليمها فى حضرة ضابط أمن الهيئة فعثرت بدولابه بعد كسر قفله على تسع عشرة طربة من الحشيش وقد استند الحكم فى ثبوت هذه الواقعة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن فى تحقيق النيابة العامة وتقريرى مصلحة الطب الشرعى عن نتيجة تحليل الجواهر وفحص البندقية المضبوطة. لما كان ذلك وكان من المقرر وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة وهى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 34 أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجنايات وكذلك فى الجنح المشار إليها بهذه المادة وهذا الحق فى القبض يبيح للمأمور بمقتضى المادة 46 تفتيش المتهم كما له طبقا للمادة 47 فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزله ويضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه، لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها (الطاعن) ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 ولأن تقييد نطاق تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عند ما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله، ومن ثم تكون إجراءات القبض والتفتيش والضبط جميعا صحيحة فى القانون ويصح بذلك التعويل عليها وعلى أقوال من قاموا بها، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد - لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى إعتراف الطاعن فى تحقيق النيابة العامة بأن خاله أغراه بالاتجار بالحشيش فلبى بعد تردد وعرفه بآخر أتى إليه بمنزله بكيسين من الورق بهما طرب حشيش أخبره أنها تزن عشر أقات وخيره بين الاحتفاظ بها للغد لقاء عشرة جنيهات أو بيعها بواقع ثمانين جنيها للأقة، فاحضر ثلاث طرب فحسب لبيعها لمن تبين أنه المرشد السرى لقاء اثنين وثمانين جنيها للأقة، ثم كان قدوم القوة وإطلاق النار والضبط واستطرد الحكم إلى أنه من بعد أن أدلى الطاعن بهذا الإعتراف تقدم الضابط بمحضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط سبع وثلاثين طربة حشيش وبندقية وقد عرضها وكيل النيابة المحقق على الطاعن فاعترف بحيازتها جميعا، مفصحا عن أن هذه الطرب هى بقية المخدر المرسل إليه ثم حصل دفاع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف بقالة إكراهه عليه نتيجة إحضار زوجه إلى القسم وتهديده ثم عقب الحكم على ذلك مفصحا عن اطمئنانه إلى هذا الاعتراف لصدوره منه مفصلا وهو على بينة مما أسند إليه، ومن أنه يدلى به أمام النيابة العامة وبعد بضع ساعات من ضبطه كافية لاسترجاع التفكير الهادئ السليم وأن الحكم لذلك لا يعتد بعدوله عنه فيما بعد، لما كان ذلك وكان الاعتراف من عناصر الاستدلال التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة ولو عدل عنه بعد ذلك فليس يجدى الطاعن إنكاره أمام المحكمة التى خلصت إلى سلامة الاعتراف لأن مؤدى هذا الاطمئنان أن المحكمة قد أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، ولا تجوز المجادلة فيه بعدئذ أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن فى شأن إعفائه من العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ورد على ذلك بقوله "ان المتهم - الطاعن - لا يشمله حكمها لسببين هامين، أولهما: أن مدلول الإبلاغ من الجانى فى حكم المادة 48/ 2 من القانون يقتضى اتجاه قصده إلى إحاطة السلطات العامة بكل ظروف الجناية والمقارفين لها حتى تمتد إليهم يد القانون بالضبط والمحاكمة وهذا ما يتعارض مع واقع الأمر فى الدعوى الماثلة إذ أن المتهم لم تتجه إرادته إلى إحداث هذا الأثر إنما ذكر ما ذكره كدفاع عن نفسه ظنا منه أنه يخفف من مسئوليته بالقاء واقعة الاحراز الأصلية عن كاهله إلى غيره. ثانيهما: أن مقتضى صدور الابلاغ من الجانى أن يكون مقرا بالجناية فى حق نفسه ومعترفا باقترافها مع جناة آخرين يؤدى الابلاغ عنهم إلى ضبطهم ابتغاء وصول يد العدالة إليهم والمتهم لم يتخذ هذا الموقف إذ أنه بعد اعترافه على نفسه بحيازة المخدر وبأنه تلقاه من "حسن" بواسطة سليم لم يرشد عن هذين الشخصين بل عدل عن اعترافه كلية والنص صريح يستلزم للحصول على قيمة الاعفاء من العقاب أن يوصل الابلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة والثابت بالدعوى أن المتهم لم يقم بأى إرشاد يؤدى إلى ضبط الجناة ولا إلى معرفة أسمائهم كاملة بل إنه عدل كلية عن اعترافه بكل ما اشتمل عليه من ذكر أسماء المشاركين له فى حيازة المخدر ولهذا اشترط فى الاعتراف أن يكون صادقا وكاملا فيه بيان شامل لكل الوقائع بغير نقص أو تحريف، وإذا كان العدول عن الاعتراف لا يهون من شأن الاخبار أو الابلاغ الصادر من المتهم فذلك مشروط بكونه قد أنتج أثره فى تسهيل القبض على الجناة". لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرق بين حالتين للاعفاء فى المادة 48 من القانون سالف البيان تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالاخبار أن يصدر الاخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتى الاعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الاخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التى أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقى الجناة فان مناط الاعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق، ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى اعتبرها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقبا عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان - بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته والتى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فتكون أولاهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم جميعا فان الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ساحة النقاش