موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 24 - صـ 833

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطية، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.

(173)
الطعن رقم 634 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3، 4، 5، 6) مواد مخدرة. مسئولية جنائية. موانع العقاب. حكم. "تسببيه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان.
(1) مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ الفصل فيه من خصائص قاضى الموضوع، ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى. مثال لتسبيب غير معيب فى رفض طلب الانتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة المذكورة.
(2) استجاب الحكم اعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء، تقرير قانونى خاطئ. لا أثر له على سلامة الحكم. شرط ذلك؟
(3) تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا يعيبه.
(4) الخطأ المادى فى بيان رقم القضية. لا أثر له على سلامة الحكم.
(5) الخطأ فى ديباجة الحكم. لا يعيبه.
(6) خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه أمر الإحالة. لا يبطله.
(7) نقض. "المصلحة فى الطعن". قبض. تفتيش. جمارك. مواد مخدرة.
إثارة الطاعن بطلان القبض عليه. لا جدوى منه. ما دام التفتيش الذى أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.
(8، 9) مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة".
(8) مثال لتسبيب غير معيب على توافر علم الطاعن بالمخدر المخبأ فى سيارته.
(9) الدفع بتلفيق التهمة. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(10) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب تحقيق النيابة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم بالنقض. ما دام الطاعن لم يتمسك بطلب استكماله.
(11) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إجراءات المحاكمة فى الجنايات. وجوب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه، ما دام قد مثل أمام المحكمة. المحكمة لا تبنى حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم. مثال لتسبيب معيب.
1 - من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، والمبادرة بالابلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة. ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذ اشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته وحالته لا تسمحان له باصطحاب سيارة، وجاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن أفعال الآخرين، وكان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات، ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.
2 - لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب اعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم.
3 - تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر له فى النتيجة التى انتهى إليها.
4 - الخطأ المادى فى بيان رقم القضية لا يؤثر فى سلامة الحكم.
5 - من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
6 - خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد فى قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ فى الحكم.
7 - لا جدوى للطاعن من إثارته بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن إتمام إجراءات الإفراج عنها ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه.
8 - متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ فى سيارته، وكان هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن جهله بالمادة المضبوطة يكون غير سديد.
9 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم.
10 - إن ما أثاره الطاعن فى مذكرة أسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التى كانت داخل إطارات السيارة وحول لفافات المخدر لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله، وهو ما لا يصلح سببا للطعن على الحكم.
11 - من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة، كما أنه من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم. ولما كان ما تضمنته اشارة إدارة شرطة ميناء الإسكندرية وخطاب مصلحة أمن الموانى من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان الضبط، وكان ضم هاتين الورقتين إلى أوراق الدعوى قد تم بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة دون أن يكون ذلك فى مواجهة الطاعنة ومحاميها، فإن المحكمة تكون قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 21/ 1/ 1972 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: جلبوا إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (أفيوناً) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 و33/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 14/ 12/ 1972 عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات وبمصادرة الجواهر المخدرة والسيارات المضبوطة، فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول...... هو الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة جلب الجواهر المخدرة بقالة أنه لم يقم بالأوراق دليل ما يؤيد ما دفع به من عدم علمه بوجود المخدرات مخبأة فى سيارته، قد التفت عن دلالة ما شهد به رجال الضبط من أنه كان هادئا وعاونهم فى تفتيش سيارته وأخبرهم باسم المالك الحقيقى للسيارة إثر ضبط المخدرات فى خزان الوقود وأنه أرسل سيارتين أخريين على الباخرة نفسها، كما أطرح الشهادة الدالة على ملكية هذا الأخير للسيارة دون أن يمحصها ويقطع برأى فى أمرها وفيما أثاره الدفاع حول إمكان دس المخدرات فى السيارة أثناء نقلها وبعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية. هذا فضلاً عن خطأ الحكم إذ لم يعمل فى حق الطاعن موجب الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع أن ضبط كل من المتهمين الآخرين والعثور على المخدرات المخبأة فى سيارته قد تم نتيجة اخباره السلطات العامة عن الجريمة وليس فى القانون ما يوجب اعترافه بجريمته كى يتمتع بهذا الإعفاء حسبما ذهب الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجواهر المخدرة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة التى ساقها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة فى هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى ما أسفرت عنه معاينة النيابة لسيارة الطاعن من ووجود حاجز طولى ملحوم بلحام حديث فى منتصف خزان الوقود يقسمه إلى جزئين وجود ثقب فى غطائه العلوى يحمل آثار المخدر، وما ثبت من دفتر المرور الدولى من أنه صادر باسم الطاعن عن نفس السيارة، وما تأشر به على الإقرار الجمركى الخاص به من وجود إخبارية سرية عنه وعن سيارته، وما ثبت فى محضر الضبط الجمركى عن نتيجة تفتيش هذه السيارة من العثور على تسعة أكياس بداخلها المخدر مخبأة فى تجويف سرى بخزان الوقود، استخلص الحكم من مستندات الدعوى وظروفها أن هذه السيارة تخص الطاعن إذ هى مقيدة باسمه فى إذن التسليم ودفتر المرور الدولى ووردت إلى البلاد فى صحبته على السفينة، وأن دفاع الطاعن بأن السيارة مملوكة لـ..... استدلالاً بالشهادة التى قدمها بالجلسة متضمنة أنها ما زالت مقيدة باسم الأخير غير قاطع فى الدلالة على أن هذه السيارة لم تنتقل حيازتها إليه قبل السفر من اللاذقية. ثم انتهى الحكم إلى أن مؤدى نسبة السيارة إلى الطاعن وما يقتضيه ذلك بطبيعة الأمور من حيازته لها ليحمل على الاقتناع بأن يده كانت مبسوطة عليها على نحو يجعلها فى كامل سلطانه وتحت شامل سيطرته، بحيث يستعصى على التصور السليم، إمكان امتداد يد أجنبية إليها لتخفى فيها المخدر بذلك الأسلوب المحكم الذى يقتضى بالضرورة وقتاً ودراية وخبرة دون أن يفطن الطاعن إلى ذلك أو يعلم به. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى إليه من إثبات حيازة الطاعن للسيارة وعلمه بكنه المواد المخدرة المضبوطة فى خزان الوقود بها، ولإطراح ما أثاره الدفاع حول ملكية غيره للسيارة واحتمال دس المخدرات فيها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد فى الاستدلال لا يكون له محل، وهو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة. ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذ اشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته وحالته لا تسمحان له باصطحاب السيارة، وجاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أيا من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن افعال الآخرين، وكان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات، ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد. ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب اعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم، ذلك أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر له فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثانى ..... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الجلب قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه أخطأ فى بيان رقم القضية فأورد فى ديباجته إنها رقم 558 لسنة 1972 الميناء وصحته رقم 668 وأغفل بيان تاريخ صدور أمر الإحالة. كما رفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه دون إذن النيابة على سند من القول بوجود هذا الإذن وأن الطاعن تقدم من تلقاء نفسه إلى الدائرة الجمركية لإتمام إجراءات الإفراج عن سيارته خلافاً للثابت بالأوراق. وأطرح دفاعه بعدم العلم بالمخدر المضبوط فى اطارات سيارته مما لا يسوغ اطراحه وقصر فى إقامة الدليل على توافر العلم فى حقه، ورد على ما أثاره حول احتمال استبدال إطارات السيارة بغيرها داخل الدائرة الجمركية بما لا يكفى رداً كما فاته أن البصمات لم ترفع عن الأجزاء الداخلية للإطارات وعن لفافات المخدر المخفاة فى باطنها حتى يكون فى نتيجة فحصها ما يؤيد هذا الدفاع أو ينفيه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان ما أثاره الطاعن بشأن ما ورد فى ديباجة الحكم من خطأ فى رقم القضية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته، وكان من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد فى قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ فى الحكم، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، ولئن كان ما أورده الحكم فى صدد الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن من أن هذا الأخير قد تقدم من تلقاء نفسه إلى الدائرة الجمركية صباح يوم 22/ 1/ 1972 لإتمام الإجراءات على سيارته له معينه من شهادة الضابط...... الثابتة فى محضر جلسة المحاكمة، ويكفى لحمل قضاء الحكم برفض هذا الدفع، فإنه لا جدوى للطاعن من إثارته ما دام التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه، بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن إتمام إجراءات الإفراج عنها، ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه، ومن ثم يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بعدم علمه بالمخدر المخبأ فى إطارات سيارته وأطرحه لما استخلصه من وقائع الدعوى من أن السيارة مملوكة له وتحت شامل سيطرته وأنه مقر فى التحقيقات بعلمه بأن مهربات خبئت فيها بقصد إدخالها إلى مصر بالمخالفة للقانون، وإن زعم بأن المهربات ذهب وساعات، فإن هذا الزعم ليس إلا ستاراً يخفى وراءه حقيقة علمه بوجود المخدر فى سيارته فضلاً عن كونه كاشفاً عن جنوحة إلى الجريمة ونافياً لحسن النية لديه. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ فى سيارته، وكان هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن جهله بالمادة المضبوطة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع حول احتمال استبدال إطارات السيارة بغيرها أثناء وجودها فى الدائرة الجمركية لا يعدو أن يكون دفعاً بتلفيق التهمة، وفضلاً عن أن هذا الدفع هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً، بل يكفى للرد عليه، أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم، فإن الحكم المطعون فيه قد تصدى لهذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن هذا الاستبدال غير متصور الحصول لوجود حراسة دائمة للمكان الذى وضعت فيه السيارة حسبما هو ثابت فى دفتر أحوال خدمة الميناء وتعيين حارس على السيارة نفسها، ولأنه يقتضى بالضرورة أن تعد مقدماً إطارات مماثلة لإطارات السيارة ولا يتصور إنجازه دون أن يفطن إليه أحد ممن يعملون بالمصالح المختلفة بالدائرة الجمركية ويقتضى عملهم التردد على ذلك المكان، وهذا الذى ذهب إليه الحكم سائغ ويستقيم به الرد على الدفاع سالف البيان. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن فى مذكرة أسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التى كانت داخل إطارات السيارة وحول لفافات المخدر - لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثالثة...... على الحكم المطعون فيه أنه إذ رفض ما دفعت به من بطلان الضبط الذى باشره الرائد ...... بناء على أمر وكيل نيابة ميناء الإسكندرية فى خارج دائرة اختصاص كل منهما، استند فى ذلك إلى إشارة من إدارة شرطة الميناء وخطاب صادر من مصلحة أمن الموانى مؤرخين 13/ 12/ 1972 لم يكونا مطروحين على بساط البحث فى الجلسة ولم يعرضا على الدفاع كى يتمكن من مناقشة ما ورد فيهما، مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الضبط تأسيساً على أن الضابط ...... الذى باشر إجراءاته يعمل فى وحدة تابعة لمصلحة أمن الموانى قد استند فى ذلك إلى إشارة من إدارة شرطة الميناء وخطاب صادر من مصلحة أمن الموانى مؤرخين 13/ 12/ 1972 جاء فى الحكم أن النيابة العامة قدمتهما بالجلسة، فى حين أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة - الذى خلا مما يفيد أن النيابة قدمت شيئا - أن المحكمة قررت بجلسة 12/ 12/ 1972 قفل باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم لجلسة 14/ 12/ 1972 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة، وكان من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم. لما كان ذلك، و كان ما تضمنته الإشارة والخطاب المشار إليهما من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة، وكان ضم هاتين الورقتين إلى اوراق الدعوى قد تم بعد اقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة دون أن يكون ذلك فى مواجهة الطاعنة ومحاميها، فإن المحكمة تكون قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنة وحدها بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدم منها.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,195

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »