موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 454

جلسة 5 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(96)
الطعن رقم 396 لسنة 44 القضائية

(1و 2) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". "مأمورو الضبط القضائى". "إختصاصاتهم". قانون. "تفسيره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. وجوده فى حالة تلبس بجريمة اختلاس ذلك البترول. جواز القبض عليه وتفتيشه بمعرفة أعضاء الضبط القضائى العسكري.
صحة ضبط ما يكشف عن تفتيشه من إحرازه مخدرات. أساس ذلك ؟
(2) تقدير قيام حالة التلبس. موضوعى.
1 - إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقا للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، لما كان ذلك، وكان الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13 و16 من القانون المذكور وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملا بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون.
2 - من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 200 سنة 1971 المقيدة بالجدول الكلى برقم 356 سنة 1971 بأنه فى يوم 16 نوفمبر سنة 1967 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" دون أن يكون مرخصا له بذلك بموجب تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام والمادتين 38 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ المحامى عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش استنادا إلى أن القائمين بها من أفراد القوات المسلحة وهم بهذه المثابة لهم سلطات مأمور الضبط القضائى إلا فى نطاق الاختصاص المنصوص عليه فى القانون رقم 25 لسنة 1966. فضلا عن أن الإذن بالتفتيش صدر من النيابة العسكرية، وهى غير مختصة ولائيا باصدار إذن بالضبط والتفتيش فى الجرائم التى تخرج عن اختصاصها طبقا للقانون سالف الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون واعتبر الواقعة فى الحالة تلبس مع أنها لم تكن فى تلك الحالة وبإفتراض قيامها فان القانون لم يخول ضباط القوات المسلحة الحق فى التفتيش بالنسبة إلى الجرائم التى تخرج عن اختصاص القضاء العسكرى. وهم فى هذه الحالة لا يملكون – بوصفهم من آحاد الناس – أكثر من مجرد ضبط الجانى وتسليمه إلى رجال الضبط القضائى المختصين طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه فى أثناء مراقبة النقيب........ بالقوات المسلحة للسيارة التى يقودها الطاعن بعد أن دلت التحريات على أنه ينتوى نقل حمولتها من البترول المملوك للقوات المسلحة إلى أحد التجار لبيعه له بنية اختلاسه، شاهده يتوقف بسيارته أمام أحد مستودعات البترول ببلدة شبين القناطر ويقوم بافراغ حمولتها، فبادر ومعه باقى أفراد القوة المرافقين له بمداهمته والقبض عليه وتفتيشه بحثا عن مستندات تتعلق بجريمة الاختلاس عثر معه بجيب سترته على قطعة من مادة الأفيون تزن 24و. من الجرام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله أنه "مردود بأن رجال القوات المسلحة الذين ضبطوا المتهم أثناء تفريغه البترول المسروق من السيارة مختصون بضبطه فى هذا الخصوص. أما وأنهم قد ضبطوه فى حالة تلبس وأجروا تفتيش جيوب سترته للبحث عن أوراق ومستندات خاصة بهذه الحمولة وعثروا أثناء التفتيش على المخدر المضبوط فان هذا الضبط والتفتيش تم بناء على إجراءات صحيحة ومن أشخاص مختصين بعد توافر حالة تلبس بسرقة البترول ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع". وهذا الذى أورده الحكم صحيح فى القانون ذلك بأنه وقد ثبت أن الطاعن يعمل فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فانه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقا للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التى ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسرى عليها أحكام هذا القانون وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه. ولما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها الحكم تعتبر فى حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضابط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائى العسكرى القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 13 و16 من القانون المذكور. وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملا بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون. ولا محل للتحدى بأن الواقعة أصلا لم تكن فى حالة تلبس ذلك بأنه من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,780

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »