موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1158

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.

(207)
الطعن رقم 1265 لسنة 51 القضائية

1 - قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حبس.
أمر المحكمة بالقبض على المتهمين وحبسهم. اجراء تحفظى. عدم اعتباره تكوينا للرأى فى الدعوى.
2 - ضرب "ضرب أفضى الى موت". فاعل أصلى. اشتراك. اتفاق. سبق اصرار. مسئولية جنائية.
متى يسأل الجانى بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت؟.
3 - سبق اصرار. اتفاق.
عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين. لا ينفى قيام الاتفاق بينهم. الاتفاق. ماهيته؟.
الاستدلال عليه بالاستنتاج والقرائن.
4 - وصف التهمة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة العامة للواقعة.
5 - أثبات "خبرة".
تقدير آراء الخبراء. موضوعى.
متى لا تلتزم المحكمة باجابة الدفاع الى طلب مناقشة الطبيب الشرعى؟.
6 - 10 اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اتباع أحكام المواد 185، 186، 187 من قانون الاجراءات الجنائية. لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماعهم أمام محكمة الجنايات. أثره؟.
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
تناقض الشاهد أو تضاربه. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
عدم اشتراط صراحة الدليل.
1 - لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها باصدارها الأمر بالقبض عليهم وحسبهم ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون اجراء تحفظيا مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
2 - من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها.
3 - من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.
4 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم التى ترى انطباقه على واقعة الدعوى.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، وهى غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الى طلبه مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى وطالما ان استنادها الى الرأى الذى انتهى اليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون.
6 - لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه.
7 - لما كان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الأخذ بها.
8 - تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
9 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
10 - لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا..... مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض آلات حادة وراضه وتوجهوا الى منزله والذى أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بآلاتهم قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وطلبت من مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. وادعت زوجة المجنى عليه - المطعون ضدها الثانية - قبل المتهمين مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى الى الموت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهم بجريمة الضرب المفضى الى الموت قد شابه القصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وانطوى على البطلان فى الاجراءات، ذلك أن المحكمة عندما استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد واعلان شهود قررت القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية بما مفاده أن المحكمة كونت عقيدتها فى الدعوى مقدما بادانتهم قبل الانتهاء من نظرها، ويفقدها صلاحيتها بنظر الدعوى كما أن المحكمة انتهت الى تعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الاصرار - الذى اقيمت بمقتضاه الدعوى على المتهمين - الى ضرب أفضى الى موت دون أن تلفت نظر الدفاع الى الوصف الجديد، وأخذ الحكم المطعون فيه المتهمين باتفاقهم على ضرب المجنى عليه ومساءلتهم عن النتيجة دون أن يحدد من منهم أحدث الاصابات التى ساهمت فى وفاته، ودون أن يدلل تدليلا سائغا الى قيام الاتفاق بينهم، ورغم تعارض ما انتهى اليه الحكم مع استبعاده لظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين. وعول الحكم على شهادة زوجة المجنى عليه رغم تناقض أقوالها بالتحقيقات وبالجلسة ولم يعرض لما أثاره الدفاع من كذب شهادتها لأن مقتضى ما قررته من جسامة الاعتداء على المجنى عليه أنه ما كان يستطيع الوقوف عقب اصابته كما ذهبت الشاهدة. فضلا عن أن المحكمة استندت الى التقرير الطبى الشرعى رغم ما جاء به من أن بعض الاصابات الرضية بالمجنى عليه اسهمت فى وفاته حال أنه أورد فى ذات التقرير أن بعض الاصابات المماثلة لا تسهم فى الوفاه، كما أن بعض الاصابات التى وصفها بتقريره لا يمكن أن تحدث بالتصوير الذى قالت به زوجة المجنى عليه، والتفت الحكم عن طلب المدافع عن الطاعنين مناقشة الطبيب الشرعى استيضاحا للامور المتقدمة واطرحه برد قاصر. كما لم تستجب المحكمة لطلب الدفاع سماع الشاهد.... الذى كان حاضرا مجلس صلح ممثلا لأهلية المجنى عليه وقرر فيه بأن الطاعن الثانى لم يرتكب الحادث - وهو ما أثير بشهادة من سمعته المحكمة من شهود حضروا هذا المجلس - وأطرح الحكم أقوال شهود النفى بما لا يسوغ اطراحها هذا الى أن ما تساند اليه الحكم فى هذا الشأن من أنه لم يثبت العثور على آثار دماء أو أجزاء من مخ المجنى عليه بالمكان الذى قال هؤلاء أن الحادث وقع به لا أصل له فى الأوراق وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها باصدارها الأمر بالقبض عليهم وحسبهم ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون اجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه فى مساء يوم 2/ 9/ 1978 وبناحية..... اعتدى المدعو.....- أخو المجنى عليه فى الدعوى الماثلة.....- على المدعو.....- أخ المتهم الثالث فى هذه الدعوى......- ضربا بالعصا وأحدث به اصابات نقل لعلاجه منها الى مستشفى مطاى المركزى فثارت ثائرة المتهمين.... و....- ابن خالته -..... أخيه - واتفقوا على الثأر له، وداهموا منزل المجنى عليه وكان مع الأول آلة راضه قاطعة "بلطة" ومع كل من الثانى والثالث عصا، ووجدوا المجنى عليه فى ساحة المنزل ومعه زوجته المدعوه....... وانهالوا عليه ضربا وأحدثوا به اصابات عينها الكشف الطبى الشرعى.... ولم يكن المتهمون يقصدون ازهاق روح المجنى عليه غير أن الضرب بما أحدثه من اصابات - عدا الاصابات...... المبينة بالتقرير أدت الى وفاته وابلغ الحادث الى الشرطة وانتقل رئيس وحدة مباحث مركز مطاى الى منزل المجنى عليه حيث وجد جثة ملقاه فيه الى جوارها بركة من الدماء التى تنزف منه وتناثرت اجزاء من المخ من مكانها برأسه". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعنين بأدلة استقاها من أقوال شاهدة الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة فى قوله ".... ومتى كان الثابت أن الحادث قد وقع باتفاق المتهمين جميعا على ارتكابه وتسلح كل منهم بما توافر لديه آنذاك من سلاح وقصد ثلاثتهم منزل..... وكان الثابت أن ثلاثتهم اعتدوا على المجنى عليه وفق ما شهدت به زوجته.... والتى تطمئن المحكمة الى شهادتها فان هذا الاتفاق بين المتهمين يجعلهم مسئولين عن موته...... ثم عرض الحكم بعد ذلك لظرف الاصرار السابق نفاه عن المتهمين. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه او ساهمت فى ذلك آو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاه بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافيا لاثبات اتفاق المتهمين على التعدى على المجنى عليه ثم مباشرتهم جميعا ضربه بما يتعين معه مساءلة كل منهم عن جريمة الضرب المفضى الى الموت بصرف النظر عمن باشر منهم الضربات ساهمت فى الوفاه، فان ما ذهب الحكم اليه يكون صحيحا وتنتفى به قالة القصور والخطأ فى القانون التى رماه بها الطاعنون. لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم - التى ترى انطباقه على واقعة الدعوى - واذ كانت الواقعه المبينه بأمر الاحاله - والتى كانت مطروحه بالجلسة - هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت القتل لدى المحكوم عليهم وانتفاء ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الاولى فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حيث اعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة الضرب المفضى الى الموت هذا التعديل لا يجافى التطبيق القانونى السليم فى شىء ولا محل لما يثيره الطاعنون من الاخلال بحقهم فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة، وهى غير ملزمه من بعد باجابه الدفاع الى طلبه مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى وطالما أن استنادها الى الرأى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون, وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه الى تقرير الطبيب الشرعى وكشف عن عدم جدوى مناقشته بعد أن أثبت مسئولية المتهمين عن الحادث باتفاقهم على ارتكابه، فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لمناقشته ويضحى ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض وهو ما يبرأ به الحكم من قالتى الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه. لما كان ذلك وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. واذ كان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان المستفاد من الحكم أنه اطمأن الى أقوال زوجة المجنى عليه ولم يجد فى أقوال شهود النفى ما يطمئن الى صحته فاطرحها للأسباب السائغة التى أوردها فان منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة شاهدة الاثبات على النحو الذى أثاره فى اسبابه أو نعيه على الحكم التفاته عن أقوال شهود النفى ان هو الا محض مجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ أطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى الأوراق، كما أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى وقوع الحادث بمنزل المجنى عليه وفق ما ساقته من أدلة الثبوت بعد ان كشفت عن عدم اطمئنانها لتصوير شهود النفى للواقعة لأسباب السائغة التى أوردتها وما استنبطته من وقائع الدعوى من عدم العثور على آثار دماء أو أجزاء من مخ المجنى عليه بالمكان الذى قال هؤلاء الشهود أن الحادث قد وقع به وهو استخلاص سائغ - ما دام لا يذهب الطاعنون الى أن الأوراق تكشف عن خلاف ما ذهبت اليه المحكمة فيه - وهو ما تندفع به قالة الطاعنين مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق ويضحى ما يثيرونه من منازعة فى التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة مجرد جدل فى تقدير الدليل وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,610

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »