الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 658
جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي.
(143)
الطعن رقم 313 لسنة 54 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟.
عدم جواز النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام النقض.
(2) مأمور الضبط القضائي. استدلالات. قبض. نصب.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كفاية ذلك أسباباً للحكم الاستئنافي.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. غير جائز لأول مرة أمام النقض.
(5) نصب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان. "بطلان إجراءات المحاكمة" "بطلان ورق التكليف بالحضور". إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.
حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.
1 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
2 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن وأطرحه استناداً إلى نص المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن ما اتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجراءات التحفظية منعاً من هروبه، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر في الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون.
3 - سكوت المحكمة الاستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه وقضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد إطراحها لهذا الدفع واعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة.
4 - لما كان النعي ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعي من بطلان هذه الورقة وذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية.
5 - لما كان من المقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يجوز إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرين المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة لكل من... وطلبت عقابه بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: برفض الدفعين الخاصين ببطلان القبض والاستعراف. ثانياً: بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجنحة سرقة قد بني علي بطلان في الإجراءات وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن تقرير التلخيص لم يحط بوقائع الدعوى كما توجبه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن المدافع عنه قدم مذكرة لمحكمة ثاني درجة ضمنها الدفع ببطلان إجراءات القبض وما ترتب عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وعدم توافر قيام حالة التلبس، كما ضمنها أيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان أمر الإحالة لخلوه من البيانات المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية وقد أغفل الحكم الرد على هذه الدفوع الجوهرية مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف - كل ذلك مما يعيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك, وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن وأطرحه استناداً إلى نص المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن ما اتخذه الضابط من إجراءات مع الطاعن كان من قبيل الإجراءات التحفظية منعاً من هروبه، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر في الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض فإنه يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في تطبيق القانون وفي سكوت المحكمة الاستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه وقضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ما يفيد إطراحها لهذا الدفع واعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان النعي ببطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها من البيانات التي أوجبها القانون، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعي به من بطلان هذه الورقة وذلك لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية هذا فضلاً عما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. ومن ثم فلا يجوز إثارة الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه مثل بنفسه في جلسات المحاكمة الابتدائية مما يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لبطلان ورقة التكليف بالحضور ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله.
ساحة النقاش