موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

من جاز له القبض على المتهم وايداعه سجن القسم. جاز له تفتيشه

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 643

جلسة 9 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ونبيل رياض.

(113)
الطعن رقم 902 لسنة 55 القضائية

(1) قبض. تفتيش "التفتيش بقصد التوقى". تلبس. مأمورو الضبط القضائى. قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
من جاز له القبض على المتهم وايداعه سجن القسم. جاز له تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن. لازم. بوصف أنه من وسائل التوقى والتحوط.
أحوال التلبس بالجنح التى تجيز لمأمور الضبط القبض. المادة 34 إجراءات.
وقوع القبض على الشخص صحيحا. صحة تفتشه. أيا كان سبب القبض أو الغرض منه. أساس ذلك؟ مثال لاحدى حالات التفتيش الوقائى وصحة إجراء ضبط المخدر الناشئ عنه.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات "بوجه عام".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوع.
1 - من المقرر أنه ما دام من الجائز قانونا لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34، 36 من قانون الاجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لانه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم واذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو أحدى هاتين العقوبتين فانه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على انه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص.
2 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل ان الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
3 - حسب الحكم كما يتم تدليله يستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فان منعى الطاعن بالقصور يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1 - 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق به مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمة مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الدفاع على التحقيق وفى غير حالات التلبس كما انه لا يجوز فى الاتهام ان يستطيل التفتيش الوقائى الى حافظة نقوده كما ان الطاعن فدع بتلفيق التهمة قبله بسبب مشادة حدثت بينه وبين نفر من رجال الشرطة مما دعاه الى تحرير محضر استعمال قسوة معه ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهرى مما يشوب حكمها بالقصور وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله "أنه بتاريخ 4/ 5/ 1981 أثناء قيام أمين الشرطة..... بعمل ضابط منوب مركز شرطة..... حضر اليه الرقيب النوبتجى..... ومعه المتهم الطاعن وآخر وأبلغ بتعديهما عليه فحرر محضرا بالواقعة ولدى إيداعهما الحجز ريثما يعرض الأمر على مأمور المركز قام بتفتيشهما فوجد مع الطاعن حافظة من الجلد بداخلها مبلغ من النقود ولما أراد حصر النقود لايداعها بالامانات عثر بأحد الجيوب على قطعة من الحشيش - عرض للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله بأن التفتيش الذى أجرى لدى إدخال المتهم غرفة الحجز لايداعه بها يسمى التفتيش الوقائى يقوم به الرقيب النوبتجى المتولى ايداع الاشخاص المطلوب إيداعهم بغرفة الحجز فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء يؤثم القانون إحرازها كان الضبط والتفتيش سليما فى صحيح القانون. لما كان ذلك فإن هذا الذى أورده كاف فى الرد على الدفع ببطلان التفتيش ويتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز قانونا لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين 34، 36 من قانون الاجراءات الجنائية فان تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم وإذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها. ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد - لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم وكان حسب الحكم كما يتم تدليله يستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن بالقصور يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,660

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »