موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 90

جلسة 7 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

(8)
الطعن رقم 2819 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض.
الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي. إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً. ليس قبضاً.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي.
(4) تفتيش. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التعويل على الدليل المستمد من إجراء التفتيش. ينحصر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنه.
(5) سبق الإصرار. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع شرعي.
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك.؟
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق.
(7) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
مثال. لتسبيب سائغ في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن.
(8) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل - لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق. مثال.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها.
مثال.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ابتناء الطعن على ما كان يحتمل إبداؤه من دفاع موضوعي. غير جائز.
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن. "التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه".
2 - إن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساساً بحريته الشخصية أو تقيد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس.
3 - من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل من إجراء التفتيش هذا الذي لم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد عليه استقلالاً.
5 - من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
6 - للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة الأخرى كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق.
7 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين وتستخلصها المحكمة من أنهما أعدا سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواتين قرن غزال وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى انهالا عليه طعناً بهذا السلاح عدة طعنات في مقابل من جسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وذلك بطعنه بالمطواتين في ظهره بالناحية اليمنى واليسرى منه وإحداث تسعة جروح طعنية نافذة نفذت كلها في الرئة اليمنى واليسرى على النحو آنف البيان وأن أياً من تلك الجروح التسع القطعية النافذة كافة بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لنفاذها المرئتين والقلب وما صاحبهما من نزيف دموي ومن وجود سبب للقتل لدى المتهمين هو رغبتهما في سرقة نقود المجني عليه التي يحتفظ بها بسيارته الأجرة وضماناً لعدم الإبلاغ عن جرمهما وافتضاح أمرهما وذلك حسبما كشفا في اعترافهما آنف البيان" - كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 236 من قانون العقوبات وأطرحه بقوله: "كما أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تكييف الحادث بأنه ضرب أفضى على الموت مردود بما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن المتهمين كانا قد اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وما أن ظفرا به بعد استدراجه للمكان الذي اختاراه لارتكاب جريمتهما حتى انهالا عليه طعناً بمطواتين معهما ولم يكن الحادث وليد مشاجرة أو معركة طارئة بين المتهمين والمجني عليه واعتدائهما عليه لمجرد إيذاء الأخير فحسب الأمر الذي يضحى هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير صحيح.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الخطاب المرسل من المحكوم عليه الثاني إلى رئيس نيابة...... بتاريخ..... تحت رقم....... - وهو تاريخ سابق على المحاكمة - والذي أقر فيه بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها المشار إليه بأسباب الطعن، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
10 - لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين حكم ببراءتهما بأنهم قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلتين حادتين (مطواتين) ومادة مخدرة واستدرجوه إلى طريق مهجور بعد أن دسوا له تلك المادة المخدرة وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) طعناً بالآلتين الحادتين سالفتى الذكر ووقف المتهمان الآخران يشدان من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً المبلغ النقدي والأوراق والأشياء المبينة القدر والوصف بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر حالة كون المتهم الأول والثاني يحملان السلاحين آنفي الذكر ظاهرين. وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى كل من....... (والد المجني عليه) و(والدة المجني عليه)...... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرين ألف من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم فإن الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه".
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية السرقة ليلاً مع حمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما لا يسوغه وعلى خلاف أحكام المواد 30، 31، 32 من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة بعد أن مضت فترة زمنية استغرقت أحد عشرة يوماً بين وقوعها ومباشرة المقدم...... لتلك الإجراءات والذي كان يتعين عليه أن يستصدر من النيابة العامة إذناً بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على ارتكاب المتهمين للجريمة، أما وقد قعد عن استصدار مثل هذا الإذن، فإن الإجراءات التي باشرها من قبض وتفتيش ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحرياته واعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة تكون باطلة. كما أن الحكم أطرح أيضاً الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن على سند من القول بأن أوراق الدعوى خلت من دليل على أن المجني عليه بادر المتهمين باعتداء من أي نوع وإنهما لم يقررا خلال مراحل التحقيق المختلفة بما يخالف ذلك، رغم أن الثابت من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة أن المجني عليه أوقف فجأة السيارة التي كان يقودها مشهراً سكيناً أو مطواة وموجهاً إليهما بعض عبارات السب متسائلاً عما فعلاه به، وبذلك تكون أحكام الدفاع الشرعي متوافرة طبقاً لأحكام المواد. 245، 246، 249 من قانون العقوبات، فإذا ما رفض الحكم هذا الدفع لما ذكره من أسباب، فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في الإسناد. هذا وقد دان الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعاقبه بالعقوبة المقررة لها رغم انتفاء نية القتل في حقه وإثارته لهذا الدفاع ومطالبته بتطبيق أحكام المادة 236 من قانون العقوبات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بقوله بأن المتهمين اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه على خلاف الثابت بأقوال الطاعن بالتحقيقات أن الاتفاق اقتصر على السرقة ونفى اتجاه نيته والمتهم الآخر على ارتكاب جريمة القتل وبدلالة تركهما للمجني عليه بمكان الحادث وهو ما زال حياً. وأخيراً فإن المتهم الثاني عدل عن اتهامه للطاعن في الخطاب المرسل منه إلى رئيس نيابة طنطا الكلية بتاريخ....... تحت رقم...... وأقر في هذا الخطاب بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها، إلا أن هذا الخطاب لم يعرض على المحكمة لتقول كلمتها فيه والذي من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر عقدا العزم على سرقة أموال المجني عليه التي يضعها بسيارته الأجرة وعلى قتله خشية افتضاح أمرهما بالإبلاغ عنهما، فأعدا لهذا الغرض آلتين حادتين "مطواتين" ومادة مخدرة وفي ليلة...... استدرجاه بسيارته إلى ناحية مركز....... حيث محل إقامة المتهم الثاني ببلدة........ وبعد أن تناولوا طعام العشاء بكازينو......، غافله المتهمان ووضعا أقراصاً مخدرة بكوب الشاي الخاص به بغرض أن ينال النوم منه، ثم انطلقوا جميعاً بالسيارة الأجرة إلى طريق زراعي مهجور، وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه بهذا المكان حتى قاما بطعنه بالمطواتين عدة طعنات يمين ويسار الظهر والساعد الأيمن والكتفين الأيمن والأيسر قاصدين قتله ثم استوليا على منقولاته. وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أقوال....... و...... ومن اعتراف المتهمين وتحريات الشرطة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض وسؤال الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر جمع الاستدلالات وأطرحه بقوله "إن نص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأنه في غير أحوال التلبس بالجنايات إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جريمة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ومن ثم يكون سؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات عقب التحريات السرية التي قام بها محرر محضر جمع الاستدلالات المقدم...... والمؤرخ....... على سند صحيح من القانون وتلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض عليهما بمعرفة الشرطة بذات يوم تحرير محضر جميع الاستدلالات". ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة ومن محضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... والمحرر بمعرفة المقدم...... رئيس وحدة مكافحة جرائم النفس........ أن تحرياته السرية بشأن جناية قتل المجني عليه قد دلت على أن الطاعن والمحكوم علية الآخر اتفقا على سرقة نقود المجني علية ثم قتله خشية افتضاح أمرهما لسبق معرفة الأخير للطاعن، وأن محرر المحضر استدعى بعض الشهود حيث أيدوا صحة تلك التحريات ثم استدعى الطاعن والمحكوم عليه الآخر وواجههما بتحرياته وأقوال الشهود فأقرا بارتكابهما للجريمة على النحو الثابت بالمحضر وأرشدا عن بعض المسروقات، وعقب ذلك قام محرر المحضر بعرض المتهمين ومحضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة حيث قامت باستجوابهما فرددا ما سبق أن أقرا به بهذا المحضر. ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جناية قتل مقترنة بجناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعي يمكن أن يكون فيه مساساً بحريته الشخصية أو تقيد لها مما قد يلتبس حينئذ القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته، فإن رفضها للدفع ببطلان القبض وسؤال الطعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة وما أسفرت عن إقراره بارتكاب الجريمة يكون سليماً بما تنتفي عنه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة لأنه وليد إجراء القبض الباطل وأطرحته بقولها "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين لما نسب إليهما والذي قصد به درء التهمة الثابتة في حقهما من أدلة الإثبات سالفة الذكر واعترافهما بارتكاب الجريمة بتحقيقات النيابة والتي تطمئن المحكمة إلى صدوره عنهما بحرية واختيار، فلم يقل أي منهما بوقوع إكراه عليه مادي أو أدبي دفعه للإقرار به كما أنه من المقرر حق المحكمة في التعويل على ما تضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات" وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة اعتراف الطاعن أمام النيابة وسلامته فإنه لا يقبل منه مجادلتها في ذلك وما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل من إجراء التفتيش هذا الذي لم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد عليه استقلالاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الأسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على سرقة نقود المجني عليه وقتله وانتهى إلى إدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترنة بجناية السرقة، فهذا حسبه لطرح الدفع بقيام موجب الدفاع الشرعي المثار من الطاعن، إذ بهذا التدبير السابق ينقضي موجب الدفاع الشرعي بالنسبة لهما، هذا فضلاً عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن المحكوم عليه الآخر لم يذكر في أقواله أن المجني عليه أوقف السيارة فجأة ووجه إليهما عبارات السب مشهراً في وجههما مطواة أو سكيناً متساءلاً عما فعلاه به، وأن هذه العبارات وردت فقط على لسان الطاعن مقرراً بأن المجني عليه كان ممسكاً بالآلة الحادة دون أن يذكر أنه كان يشهرها في وجههما، ومن ثم فإن ما استخلصته المحكمة من أقوالهما من أن المجني عليه لم يبادرهما باعتداء من أي نوع يستوجب الدفاع الشرعي بمناسبة ردها على ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لا يشوبه خطأ في الإسناد وذلك لما للمحكمة من حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة الأخرى كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون لا محل له، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قصد القتل بقوله: "وحيث إن نية القتل ثابتة قبل المتهمين وتستخلصها المحكمة من أنهما أعدا سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواتين قرن غزال وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى انهالا عليه طعناً بهذا السلاح عدة طعنات في مقابل من جسم المجني عليه بقصد إزهاق روحه، وذلك بطعنه بالمطواتين في ظهره بالناحية اليمنى واليسرى منه وإحداث تسعة جروح طعنية نافذة نفذت كلها في الرئة اليمنى واليسرى على النحو آنف البيان وأن أياً من تلك الجروح التسع القطعية النافذة كافية بذاتها لإحداث الوفاة وذلك لنفاذها للرئتين والقلب وما صاحبهما من نزيف دموي ومن وجود سبب للقتل لدى المتهمين هو رغبتهما في سرقة نقود المجني عليه التي يحتفظ بها بسيارته الأجرة وضماناً لعدم الإبلاغ عن جرمهما وافتضاح أمرهما وذلك حسبما كشفا في اعترافهما آنف البيان" - كما عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء نية القتل في حقه وأن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 236 من قانون العقوبات وأطرحه بقوله "كما أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من تكييف الحادث بأنه ضرب أفضى إلى الموت مردود بما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن المتهمين كانا قد اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وما أن ظفرا به بعد استدراجه للمكان الذي اختاراه لارتكاب جريمتهما حتى انهالا عليه طعناً بمطواتين معهما ولم يكن الحادث وليد مشاجرة أو معركة طارئة بين المتهمين والمجني عليه واعتدائهما عليه لمجرد إيذاء الأخير فحسب الأمر الذي يضحى هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما استند إليه الحكم من إقرار الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتفاقهما على قتل المجني عليه وإعدادهما لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته له سنده مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ...... السابق بيانه بالصحيفتين رقمي 6، 8 منه، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الخطاب المرسل من المحكوم عليه الثاني إلى رئيس نيابة...... بتاريخ...... تحت رقم...... وهو تاريخ سابق على المحاكمة والذي أقر فيه بارتكابه منفرداً للجريمة واحتفاظه بالسلاح المستعمل في ارتكابها المشار إليه بأسباب الطعن، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه ما يدعيه من أن ضم هذا الخطاب كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,016

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »