موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 206

جلسة 31 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

(28)
الطعن رقم 396 لسنة 59 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره. عدم جواز التعقيب عليها في هذا الشأن. علة ذلك؟
(2) - تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". إجراءات "إجراءات التحقيق" "تسجيلات تلفونية".
استظهار الحكم وقوع
جريمة تسهيل الدعارة حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة النعي عليه إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة. غير جائز.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق" "تسجيلات تلفونية". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(4) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض.
(5) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(6) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وضوح أسباب الطعن وتحديدها. شرط لقبولها.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ الذي لا يؤثر في سلامة منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة والقاضي الجزئي على تصرفهما في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - لما كانت مدونات الحكم قد أبانت أيضاً في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنين بها - كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة - وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله.
3 - لما كان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل، وهو رد كاف وسديد في القانون.
5 - لما كانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول استدلال الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضها فإنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه الدفاع والدفوع المغايرة لما أبدى أمام محكمة أول درجة وأغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح وجه القصور الذي يزعمونه في هذا الخصوص فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
7 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعنة الثانية للجرائم المسند إليها ارتكابها والتي دينت بها، بما استخلصته من عناصر الدعوى في منطق سليم وبغير تناقض، فإنه بفرض ما تقوله الطاعنة الثانية من خطأ الحكم فيما أسنده إلى إحدى المتهمات فإن هذا الخطأ بعد أن استوفى الحكم دليله لا يغيره، طالما أنه لا يؤثر في سلامة منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم. الأول 1 - سهل دعارة الثانية والثالثة وأخرى على النحو المبين بالأوراق. 2 - استغل بغاء سالفات الذكر. 3 - عاون سالفات الذكر على ممارسة الدعارة حالة كونه مستخدماً السيارة رقم..... في نشاطه المؤثم. الثانية 1 - سهلت دعارة كل من الثالثة وأخرى على النحو المبين بالأوراق. 2 - استغلت بغاء سالفتي الذكر. 3 - عاونت سالفتي الذكر على ممارسة الدعارة مستخدمة في نشاطها السيارة رقم...... وذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر - كما تحصلت الثانية على المبلغ النقدي المضبوط معها والذهب المبين بالأوراق نتيجة ممارستها الدعارة. وطلبت النيابة معاقبتهم بالمواد 1/ 1، 6/ 1 - ب، 8، 9/ ج، 65 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 30/ 1 عقوبات - ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً بجلسة..... بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمراقبة مدة مساوية للحبس ومصادرة السيارة رقم..... والمصروفات الجنائية عن التهم الثلاث المسندة إليه، ثانياً: بحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه ومراقبة مدة مساوية للحبس ومصادرة السيارة رقم..... عن التهم الثلاث الأولى المسندة إليها وبحبسها سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية للحبس ومصادرة ما ضبط معها من نقود وحلي عن التهمة الرابعة والمصروفات الجنائية. ثالثاً: بحبس المتهمة الثالثة مدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائتي جنيه والمراقبة مدة مساوية للحبس ومصادرة ما ضبط معها من نقود ومصوغات والمصروفات الجنائية. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع: أولاً: برفض استئناف المتهم...... موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له وألزمته المصاريف الجنائية. ثانياً: وفي موضوع استئناف المتهمة....... عن المتهم الثلاث الأولى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها سنة واحدة مع الشغل ومثلها للمراقبة والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للغرامة والمصادرة وتعديله بالنسبة للعقوبة المقضى بها عن التهمة الرابعة والاكتفاء بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ومثلها للمراقبة والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للغرامة والمصادرة، ثالثاً: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة...... والاكتفاء بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم بالنسبة لها فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول المحكمة برقم..... القضائية. وهذه المحكمة قضت أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من...... شكلاً. ثانياً: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت..... حضورياً للأول والثانية وحضورياً اعتبارياً للثالثة. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بالنسبة للمتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهمة الثانية عن التهم الثلاث الأولى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها سنة واحدة مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييده بالنسبة للغرامة ومصادرة السيارة وبالنسبة للتهمة الرابعة بتعديل الحكم المستأنف بحبسها ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ومثلها للمراقبة وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للغرامة ومصادرة النقود والمصوغات وبالنسبة للمتهمة الثالثة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها ستة أشهر مع الشغل ومثلها للمراقبة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة والقاضي الجزئي على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت مدونات الحكم قد أبانت أيضاً في غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنين بها - كانت قد وقعت حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة - وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله. لما كان ذلك، وكان قيام ضابط الواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على ما دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة الثانية وأطرحه تأسيساً على أن القبض عليها تم بناءً على إذن صحيح صادر به عن جريمة وقعت بالفعل، وهو رد كاف وسديد في القانون. لما كان ذلك، وكانت ما تثيره الطاعنة الثانية من جدل حول استدلال الحكم بأقوال المتهمين السعوديين على الرغم من تناقضها فإنه مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن أوجه الدفاع والدفوع المغايرة لما أبدى أمام محكمة أول درجة وأغفل الحكم تحصيلها حتى يتضح وجه القصور الذي يزعمونه في هذا الخصوص فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعنة الثانية للجرائم المسندة إليها ارتكابها والتي دينت بها، بما استخلصته من عناصر الدعوى في منطق سليم وبغير تناقض، فإنه بفرض ما تقوله الطاعنة الثانية من خطأ الحكم فيما أسنده إلى إحدى المتهمات فإن هذا الخطأ بعد أن استوفى الحكم دليله لا يغيره، طالما أنه لا يؤثر في سلامة منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,275

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »