موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 42 - صـ 372

جلسة 19 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن ومحمود رضوان وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة وفريد عوض.

(50)
الطعن رقم 179 لسنة 60 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن".
سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها.
عدم استبانة الضابط محتوى اللفافة إلا بعد أن قام بفضها. لا يوفر حالة التلبس.
(2) قبض. دستور.
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. مؤدى ذلك؟
(3) إثبات "شهود". تفتيش "بطلانه". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بطلان التفتيش: مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه.
شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها.
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك؟
1 - لما كان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها.
2 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون".
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وعقار السيكونال المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين 57، 66 من الجدول رقم (1) المحلق بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانها على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائي القبض والتفتيش، مع أن سقوط الكيس عرضاً أثناء وقوفها عندما شاهده الضابط ومرافقوه دون أن ينكشف ما بداخله من مخدر إلا بعد أن قام الضابط بفضه، لا يوفر الحالة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه في يوم...... بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة وأثناء توجه المقدم...... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن..... والمقيم...... دائرة قسم بولاق تم له ضبط المتهمة...... زوجة المأذون بتفتيشه محرزة لمواد مخدرة حشيش وعقار السيكونال وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إذ أنه لدى دخوله حوش جاد شاهدها تجلس على حجر في مواجهة الداخل لذلك الحوش وبجوارها طفل وأنه ما أن شاهدته وخلفه أفراد القوة يقترب منها حتى هبت واقفة فسقط من حجر ملابسها كيسان من النايلون بهما لفافات حمراء وصفراء التقطها فتبين له أن أولهما حوى على عشرين لفافة سلوفانية حمراء بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وتبين له أن الكيس الثاني حوى على تسعة عشر لفافة سلوفانية عديمة اللون وكذا ثلاثون لفافة سلوفانية صفراء اللون بكل لفافة قطعة من مخدر الحشيش ومواجهته لها بالمضبوطات أقرت له بإحرازها بقصد الاتجار وباستفساره لها عما إذا كانت تخفي شيء معها أخرجت كيس نقود حريمي جلد بداخله كيس نايلون به كمية من أقراص السيكونال المخدرة ومبلغ 113 جنيه". واستند الحكم في إدانة الطاعنة على أقوال المقدم....... بمكتب مكافحة قسم المخدرات بالقاهرة وبما ورد بتقرير التحليل - ورد على ما دفع به محامي الطاعنة من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس بقوله: "وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بمقولة أن التخلي لم يكن إرادياً واختياراً وإنما كان سقوطاً عرضياً من حجر المتهمة لخشيتها من اتخاذ إجراءات القبض عليها فمردود عليه أن الثابت أن المتهمة كانت تجلس على مدخل حوش بالسبتية وأنها إذ شاهدت ضابط الواقعة وخلفه أفراد قوته يقترب تجاهها هبت واقفة رغم علمها أنها تخفي في حجرها كيسين من النايلون بهما لفافات لمخدر الحشيش فسقط المخدر الذي كانت تخفيه بحجرها وتحرزه وكان ذلك السقوط هو في حقيقته تخلياً إرادياً واختياراً عن طواعية واختيار إذ لم يكن نتيجة لإجراء غير مشروع وقع من ضابط الواقعة أو أحد من أفراد قوته ذلك أن مجرد الاقتراب تجاه المتهمة وتوهمها وتخوفها من أفراد القوة لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على التخلي الإرادي الصحيح إذا لم يبدر من أي منهم ثمة إجراء للقبض أو التعرض لحريتها وإنما هي التي تخلت عن طواعية واختيار عن المخدر الذي تخفيه في حجرها بأن هبت واقفة فأسقطت المخدر الذي تعلم بأنها تحرزه في حجرها من تلقاء نفسها وعن طواعية واختيار ووضعت نفسها في أظهر حالات التلبس ويتعين بالتالي رفض ذلك الدفع". لما كان ذلك، وكان سقوط الكيسين عرضاً من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون إليها، لا يعتبر تخلياً منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية، وإذ كان الضابط على ما حصله الحكم لم يستبن محتوى الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات - فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهمة وتفتيشها. لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,200

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »