القبض الجائز لمأمور الضبط القضائي وفقاً لنص المادة 34 إجراءات.التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. عدم كفايته لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثر من آثرها ينبئ عن وقوعها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 891
جلسة 13 من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة. وأسامة توفيق.
(115)
الطعن رقم 24005 لسنة 63 القضائية
قبض. تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض". إثبات "بوجه عام". دعارة. نقض "أثر الطعن".
القبض الجائز لمأمور الضبط القضائي وفقاً لنص المادة 34 إجراءات؟
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. عدم كفايته لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثر من آثرها ينبئ عن وقوعها.
دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تطعن بالنقض. متى كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور"، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولا يكفي لقيامه تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها. وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال، ولا يغنى عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في الحكم وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... (طاعنة). 2 - ..... بأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر وطلبت عقابهما بالمواد 1/ أ، 7، 9/ ح، 15 من القانون رقم (10) لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسهما ستة أشهر لكل مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنفتا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها الأولى بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغاً الدفع ببطلان القبض على الطاعنة وعول على اعترافها المتولد عنه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات مأمور الضبط القضائي دلت على تردد العديد من النسوة على المسكن محل الضبط لممارسة الفحشاء مع قاطنيه. وأنه أبصر الطاعنة والمحكوم عليها الأخرى تدلفان إليه. وأن قاطنه وزميله أنبأه بأنهما أتيتا لممارسة الفحشاء معهما لقاء أجر. وقد اعترفتا في محضر الضبط بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور"، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، ولا يكفي لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ عن وقوعها. وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من استناد إلى الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال، ولا يغنى عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم تطعن في الحكم وذلك لاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ساحة النقاش