موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الأول - لسنة 16 - صـ 724

جلسة 19 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حنفى.

(137)
الطعن رقم 1245 لسنة 35 القضائية

(ا) نقض. "الطعن بالنقض". "المصلحة فى الطعن". دعوى مدنية. وصف التهمة.
تشكيك المحكمة فى أصل الواقعة. قضاؤها فى موضوع الاتهام بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف. ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية بشأن وصف الواقعة. لا جدوى منه.
(ب) تعويض. دعوى مدنية. اختصاص.
دعوى مدنية. شروط اختصاص المحكمة بنظرها. تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم. الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم رفض طلب التعويض.
(ج) دعوى مدنية. دعوى جنائية. اختصاص. إحالة. تعويض.
الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.
(د) اجراءات المحاكمة. حكم "بياناته".
الأصل فى اجراءات المحاكمة أنها روعيت. اثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم. جحد ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
(هـ) دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" محكمة الموضوع.
إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته. مسألة موضوعية. عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.
(و) اجراءات المحاكمة . حكم.
الحكم يكمل محضر الجلسة فى اثبات حقيقة اجراءات المحاكمة.
(ز) محكم ثاني درجة. اجراءات المحاكمة.
محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إلتزامها باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا ما ترى لزوما له.
(ح) حكم . "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
تشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم. كفاية ذلك للقضاء بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
1 - إذا قطعت المحكمة فى أصل الواقعة بالتشكيك وقضت فى موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف وطبقا لأى كيف ينسبغ عليها - فلا يكون ثمة جدوى للطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) فيما يثيره بشأن وصف الواقعة.
2 - المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم، فاذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه.
3 - محل التمسك بطلب إحالة دعوى التعويض إلى المحكمة المدنية حسبما نصت عليه المادة 309 من قانون الإجراءات أن يستلزم الفصل فى التعويضات اجراءا تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية وهذا مناطه أن يكون الاختصاص الاستثنائي بالفصل فى دعوى التعويض منعقدا للمحاكم الجنائية.
4 - الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن والتزوير.
5 - إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم اجابته من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تلتزم بالرد عليه صراحة فى حكمها.
6 - ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
7 - الأصل إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق. وهى بعد ليست ملزمة باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك.
8 - يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة. إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 24 سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم المعادى: (أولا) أتلف عمدا المستند المبين بالمحضر لعبد الحميد صدقى صلاح بأن مزقه على النحو المفصل بالأوراق وتسبب عن ذلك إضرار بالمجنى عليه (ثانيا) اختلس المستند المبين بالمحضر لعبد الحميد صدقى صلاح. وطلبت معاقبته بالمواد 300 و365 و375 من قانون العقوبات، وادعى المجنى عليه مدنيا بمبلغ 3000 ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها مصروفاتها. فأستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 ابريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية. فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى والزام المطعون ضده المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 15 ابريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال، والخطأ فى القانون، وذلك لأن المحكمة أغفلت فى درجتى التقاضى سؤال الكاتب أحمد السيد الذى يعمل لدى المتهم - المطعون ضده - والذى كتب باملائه السند موضوع التهمة، ولم تأخذ بأدلة الثبوت فى الدعوى، ورجحت عليها إنكار المتهم على الرغم من كذبه، وقضت برفض الدعوى المدنية على الرغم مما أثبته حكم محكمة أول درجة المأخوذ بأسبابه من أن العلاقة بين المتهم وبين الطاعن لا تعدو أن تكون علاقة مالية مجالها المحكمة المدنية، ومقتضى ذلك أن تحال الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لا أن يقضى برفضها، وأن الحكم محكمة أول درجة اشتمل على وصف التهمة بعد تعويله بجلسة 29/ 10/ 1962، بينما اشتمل حكم محكمة ثانى درجة على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى، ولم تستجب محكمة ثانى درجة إلى ما طلبه الحاضر عن وكيل الطاعن من التأجيل لمرض طرأ عليه بل أغفلت النظر فيه، واستمعت لدفاع الحاضر مع الطاعن وفصلت فى الدعوى فى نفس اليوم وذكرت فى حكمها غير الثابت بمحضر الجلسة من تلاوة التقرير وسماع طلبات الخصوم، مما يخالف ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية وبنى الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بمحضر جلسة 19/ 11/ 1962 بشأن مفردات المبالغ المسلمة إلى المطعون ضده، وقد قدم الطاعن إلى محكمة أول درجة مذكره بدفاعه لم يشر أى الحكمين إليها من قريب أو بعيد، واطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من السند المقدمة قصاصاته بمقولة أنه عن معاملة مالية سابقة وقضى ببراءة المطعون ضده، مما كان يتعين معه تحقيق واقعة الدعوى، ومدى اتصالها بالسند المذكور عملا بما خوله القانون، وتناقض مع الثابت بمحاضر جلسات 29/ 1/ 1964، 26/ 2/ 1969، 8/ 4/ 1964، 15/ 4/ 1964 تناقضا واضحا يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان الموجب لنقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه حصل واقعة الدعوى فى أنه قامت علاقة مالية بين الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - وبين المتهم - المطعون ضده - أساسها الدخول فى مزايدات بيع ثمار البساتين التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى، وفى 19/ 7/ 1961 بمناسبة إحدى هذه المزايدات نقد الطاعن المطعون ضده خمسمائة جنيه حرر بها إيصالا، ثم سلمه ألفا أخرى أثبتها المتهم على الايصال المذكور. وبعد ذلك حرر المطعون ضده ايصالا آخر بالمبلغ كله ومقداره ألف وخمسمائة جنيه ومزق الايصال الأول، فجمع الطاعن قصاصاته فى غفلة منه، ونقل الحكم عن الطاعن أن المطعون ضده استدعاه تليفونيا فى يوم 24/ 9/ 1961 وطلب منه الايصال المأخوذ عليه ليسلمه المبلغ المثبت به، فحضر وسلمه إليه، ولكن المتهم لم يرد له من مبلغه سوى خمسمائة جنيه رفض الطاعن قبولها فمزق المتهم الايصال الذى كان الطاعن قد أخذ صورته الشمسية وخشى جمع قصاصاته بعد تمزيقه خوفا من المتهم لأنه كان يحمل بندقية ولم يبلغ بالأمر إلا فى 10/ 10/ 1961 بدعوى جريان المفاوضات بينه وبين المتهم فى شأن صلح لم يتم، واتهمه باتلاف السند موضوع التهمة واختلاسه، وبعد أن عرض الحكم للواقعة على هذا النحو وأورد الأدلة المقدمة عليها من قول الطاعن، وصورة الايصال وقصاصات الايصال الأول، كر عليها بما يفندها من عدم اطمئنان المحكمة إلى قول الطاعن، لأنه لا يعقل أن يمزق السند أمامه دون أن يحاول استنقاذه، ولأنه تراخى فى التبليغ من 24/ 9/ 1961 إلى 10/ 10/ 1961 بفرض أنه اكره فى حينه على السكوت وأنه لا دليل على المفاوضات المزعومة، وأما ما قدمه الطاعن من صورة السند موضوع الدعوى وقصاصات السند الأول، فلا يعدو أن يكون دليلا على وجود علاقة مالية سابقة بينه وبين المتهم ولا تفيد بذاتها وقوع الجريمة، ومجالها المطالبة المدنية إذا تكاملت شرائطها. وانتهى من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قد محصت جوانب الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى قام الإتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فى الدعوى وإنكار المتهم - المطعون ضده - فداخلها الريبة فى عناصر الإثبات وخرجت باقتناع أكيد بعدم إدانة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) بجلسة 11/ 4/ 1961 ثم بجلسة 19/ 11/ 1961، ولا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فى كلتا درجتى التقاضى أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع شهادة الكاتب "أحمد السيد" وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق، وهى بعد ليست ملزمة باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الاخلال بحق الدفاع لا يكون له من وجه ولا يعتد به. ولما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض ولا محل حينئذ للتمسك بطلب إحالة دعوى التعويض إلى المحكمة المدنية لأن ذلك محله حسبما نصت عليه المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية وهذا مناطه أن يكون الاختصاص الاستثنائى بالفصل فى دعوى التعويض منعقدا للمحاكم الجنائية ولا يكون لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه ولا جدوى للطاعن فيما يثيره بشأن وصف الواقعة، طالما أن المحكمة قطعت فى أصلها بالشك وقضت فى موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف تكون وطبقا لأى كيف ينسبغ عليها. ولما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن اثبات إجراءت المحاكمة، وكان الأصل فى الاجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. ولما كانت محكمة أول درجة تناولت المذكرة التى قدمت إليها من الطاعن، وكانت المحكمة الاستئنافية لم ترخص لأى من الخصوم فى تقديم مذكرة بدفاعه. وكان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على اجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية التأجيل لمرض محاميه الأصيل، بل اقتصر على مجرد طلب التأجيل للاستعداد، فرفضت المحكمة طلبه، واستمرت فى نظرالدعوى، وكانت إجابة طلب التأجيل أو عدم اجابته فى هذه الصورة من اطلاقات محكمة الموضوع، ولا تلتزم بالرد عليه صراحة فى حكمها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السند المقدمة قصاصاته قد استبدل به السند موضوع الدعوى، والذى قدمت صورته الشمسية وطوى أصله وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن تمزيق أول السندين، وكان لما أثبته الحكم محكمة أول درجة الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أصله الثابت فى الأوراق من محضر الشرطة المؤرخ 3/ 10/ 1961 فان دعوى الخطأ فى الاسناد تكون منتفيه فضلا عن انتفاء المصلحة فى الاحتجاج بها، وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان سائر الطعن جدلا موضوعيا صرفا لا يثار لدى محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,089

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »