بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات لا يكفي لمغايرته لمعنى الضرر كشرط للحكم بالتعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 1075
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.
(167)
الطعن رقم 27 لسنة 31 القضائية
مسئولية "مسئولية تقصيرية". ضرر. بطلان. تعويض.
بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات لا يكفي لمغايرته لمعنى الضرر كشرط للحكم بالتعويض.
بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية ومن ثم لا يكفي توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات الذي يتمخض في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 683 سنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية ضد محمد عبد الرحمن نصير شخصياً وبصفته مديراً لبنك الأمة العربية وآخرين هم المطعون عليهم يطلبان الحكم بإلزام الأولين في مواجهة الأخير بأن يدفعا لهما متضامنين مبلغ 25884 جنيهاً. وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يملكان مع شقيقهما المطعون عليه الثالث مصنعاً لتقشير وتجهيز وتعبئة الفول السوداني وقد رهنوا مقومات محلهم التجاري بما يحويه من سيارات مقابل 9500 جنيه تأميناً للحساب الجاري المفتوح لدى بنك الأمة العربية المطعون عليه الأول - وفي 26/ 2/ 1953 استصدر البنك أمرا من قاضي الأمور المستعجلة بيع مقومات المحل التجاري والسيارات الموجودة به بالمزاد العلني وتعيين المطعون عليه الثاني حارساً عليها مع تكليفه ببيعها، ثم أوقفت إجراءات البيع إثر تقديم المدينين طلباً بالصلح الواقي من الإفلاس، وأقام البنك الدعوى رقم 613 سنة 1953 مستعجل الإسكندرية ضد مدينيه طلب فيها إثبات حالة السيارات المرهونة وتعيين حارس عليها لبيعها وقضى في 10/ 3/ 1953 بندب المطعون عليه الثاني لأداء هذه المهمة، وبعد أن قضى برفض دعوى الصلح استصدر المطعون عليه الثاني أمراً من قاضي الأمور المستعجلة بتحديد يوم 27/ 8/ 1953 لإجراء البيع فأقام الطاعنان والمطعون عليه الثالث إشكالاً قيد برقم 2604 سنة 1953 مستعجل الإسكندرية طلبوا فيه وقف البيع كما استصدروا بتاريخ 26/ 8/ 1953 أمراً من قاضي الأمور الوقتية بوقف البيع حتى يتم الفصل في الإشكال وأعلنوا المطعون عليهما الأولين بهذا الأمر في الساعة العاشرة من صباح يوم 27/ 8/ 1953 المحدد للبيع ولكن المطعون عليهما حررا محضراً برسو المزاد على من يدعى محمد نصر لقاء ثمن قدره 5850 ج ثم أوقفا تنفيذ البيع لصدور الأمر الوقتي بوقف إجراءاته وبعد أن قضى برفض دعوى الإشكال في 8/ 12/ 1953 قام المطعون عليه الثاني بالنشر عن الاستمرار في إجراءات البيع وحدد للمزايدة يوم 14/ 12/ 1953 واتبع ذلك بمزايدة رسا فيها البيع على من كان قد رسا عليه المزاد بجلسة البيع الأولى، مما حدا بالطاعنين إلى استصدار حكم في الدعوى رقم 2622 سنة 1954 مستعجل الإسكندرية بعدم الاعتداد بالبيع وقد صار هذا الحكم نهائياً، وأضاف الطاعنان أن هذا البيع باطل لمخالفته أحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ولأنه تم نتيجة تواطؤ من المطعون عليهما الأولين وقد لحقهما من ذلك ضرر يقدر بمبلغ 25884 ج منه مبلغ 18884 ج جملة ثمن السيارات حسب مشتراها بعد استنزال مقابل استهلاكها ومبلغ 2000 ج ثمن موجودات بالجراج ومبلغ 5000 ج قيمة ما لحقهما من ضرر. وبتاريخ 24/ 4/ 1956 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى واستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 265 سنة 12 ق، وأثناء نظره توفى محمد عبد الرحمن نصير المستأنف عليه الأول وقضى بانقطاع سير الخصومة لوفاته ولما عجلت الدعوى تنازل الطاعنان عن مخاصمة ورثته. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 14/ 12/ 1960 بإثبات تنازل الطاعنين عن مخاصمة ورثة محمد عبد الرحمن نصير وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 14/ 1/ 1961 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16/ 6/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها متضمناً طلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع والوجه الثاني من السبب الخامس مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في نفي الضرر عنهما إلى أنهما والمطعون عليه الثالث لم يحركوا ساكناً بعد أن تسلموا الإنذار الذي أرسله إليهم الراسي عليه المزاد في 15/ 12/ 1953 بإبلاغهم بأنه قد رسا عليه مزاد شراء سياراتهم بمبلغ 5850 ج واستعداده للتخلي عنها لهم مقابل دفعهم هذا الثمن، في حين أن الطاعنين والمطعون عليه الثالث ردوا على هذا الإنذار وقدموا إلى المحكمة دليل اعتراضهم وهو إنذار أعلنوه إلى المطعون عليهما الأولين في 17/ 12/ 1953 يتضمن أن البيع الذي جرى يوم 27/ 8/ 1953 بيع باطل وغير منتج لأي أثر، وإذ قرر الحكم أن المطعون عليهم اتخذوا موقفاً سلبياً والتفتوا عن إنذارهم فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وجاء مشوباً بالقصور. كما اعتمد الحكم في نفي وقوع ضرر مادي لحق الطاعنين على تقرير قدمه المطعون عليه الثاني في دعوى إثبات الحالة يتضمن أن السيارات وجدت بحالة سيئة مع أن ذلك يخالف الثابت من محاضر تسليم السيارات إلى المطعون عليه الثاني كما يخالف ما قرره هذا الأخير في القضية رقم 1611 سنة 1953 جنح محرم بك من أن حالة السيارات جيدة. فضلاً عن أن الحكم قد استند إلى التقرير المقدم من المطعون عليه الثاني بتقدير قيمة السيارات بمبلغ 3000 جنيه وأطرح ما جاء بتقرير الرقيب في دعوى الصلح الواقي من الإفلاس الذي قدر السيارات بمبلغ 12000 جنيه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه في نفي الضرر عن الطاعنين على ما قرره من أن "الثابت من تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة أنه وجد بالمحل المرهون - الجراج - خمس سيارات أثبت أنها في حالة سيئة وأقرب إلى التلف منها إلى الإصلاح ثم عثر على خمس أخرى كانت بالطريق... على حالة من السوء تجعلها في حاجة لإصلاح كبير وأن هذه الحالة مردها سوء الاستعمال وكثرته وعدم الصيانة. وقد قدم هذا التقرير في دعوى بين الطرفين ولم يعترض المدعيان - الطاعنان - أو المدعى عليه الثالث - المطعون عليه الثالث - على شيء مما فيه مع أن الظاهر منه أن ثمن السيارات ثلاثة آلاف جنيه فلا محل للتباكي بعد ذلك على قيمة السيارات إزاء رسو المزاد بمبلغ ستة آلاف جنيه وعدم الاعتراض على التقرير في حينه أو عدم حضور المزاد ومما يؤيد هذا الرأي أن المدعى عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - قد اشترط على الراسي عليه المزاد ضرورة إخطار المدعى عليه الثالث - المطعون عليه الثالث مدير الشركة الراهنة على حقه في استرداد السيارات إذا دفع في موعد حدده له الثمن الذي رسا به المزاد عليه وقد أعلن هذا الإنذار لشخصه فلم يحرك ساكناً ولو كان في قرارة نفسه يعتقد أن هذا الثمن بخس بالنسبة لحقيقة ثمن السيارات لما وقف هذا الموقف السلبي إما بدفع هذا الثمن واسترداد السيارات أو الاعتراض عليه في حينه". "ولا يقدح في صحة هذا الثمن التقرير المقدم في طلب الصلح الواقي المقدم من المدعى عليه الثالث بأن قيمة هذه السيارات اثنا عشر ألفاً من الجنيهات فإن هذه القيمة دفترية بمعنى أنها نظرية أساسها احتساب الثمن مخصوماً منه 20% كل سنة نظير الاستهلاك ولكن هذا التقدير النظري غالباً ما يكون بعيداً عن الواقع.. وإذا كان تقدير الرقيب أساسه نظري بحت فإن تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة الذي لم يعترض عليه أحد من الخصوم والذي تم على أساس المعاينة الفعلية الواقعية يجعل المحكمة تطمئن إليه وتأخذ به" ويبين من هذا الذي قرره الحكم أنه أقام قضاءه في نفي الضرر على عدم بخس الثمن الذي رسا به المزاد واستند إلى تقرير المطعون عليه بوصفه خبيراً منتدباً في دعوى إثبات الحالة ولم يعول على تقرير الرقيب في طلب الصلح الواقي وأورد الأسباب التي اعتمد عليها في ذلك وهي تؤدي إلى النتيجة التي استخلصها منها، ولما كان تقدير الدليل في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع فإن النعي على الحكم بالقصور إذ أخذ بتقرير الخبير دون تقرير الرقيب يكون في غير محله. أما ما نعاه الطاعنان على الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق حين قرر أنهما لم يحركا ساكناً إزاء الإنذار الذي وجهه إليهما الراسي عليه المزاد فمردود بأن المستفاد من الحكم على ما سلف بيانه أنه لم يعول على هذا الإنذار إذ اعتبره غير متضمن ما يواجه الرد على ما عرضه الراسي عليه المزاد في إنذاره لأنهما لم يدفعا الثمن الذي رسا به المزاد لاسترداد السيارات واتخذ الحكم من ذلك بما له من السلطة في تقدير الأدلة قرينة على اعتقاد الطاعنين بعدم بخس هذا الثمن بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي أوردها في هذا الخصوص. وما يقوله الطاعنان من أن ما جاء بتقرير الخبير عن سوء حالة السيارات يخالف الثابت من محاضر التسليم إلى المطعون عليه الثاني هو نعي عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعنان في هذه المحاضر. كذلك النعي بتناقض التقرير فيما أثبته من سوء حالة السيارات على ما شهد به المطعون عليه الثاني في القضية رقم 1611 سنة 1953 جنح محرم بك من أن حالة السيارات جيدة فهو مردود بما هو واضح من تقريرات الحكم في هذا الخصوص من أن شهادة الخبير كانت بصدد نفي تهمتي الإتلاف والتبديد المنسوبتين للمطعون عليه الثالث ولم تكن بصدد تقدير ثمنها..... وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه استند في نفي ثبوت قصد المطعون عليهما الأولين الإضرار بالطاعنين والمطعون عليه الثالث إلى أن المطعون عليه الثاني شهد لصالح المطعون عليه الثالث في القضية رقم 1611 سنة 1953 جنح محرم بك وكان متهماً فيها بالتبديد، ولا يقوم هذا الاستدلال حجة على نفي قصد الإضرار إذ لو شهد المطعون عليه الثاني بغير الحق لعد مرتكباً لجريمة شهادة الزور، وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أقام قضاءه في نفي ادعاء الطاعنين والمطعون عليه الثالث بتواطؤ المطعون عليهما الأولين على الإضرار بهم - على أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك وأن المطعون عليه الثاني شهد في القضية رقم 1611 سنة 1953 جنح محرم بك لصالح المطعون عليه الثالث وكان متهماً فيها بتبديد وإتلاف محتويات المحل التجاري المرهون للمطعون عليه الأول وقضى ببراءته، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الراسي عليه المزاد اشترى السيارات بأكثر من الثمن الذي قدره الخبير في تقريره كما أنه أخطر الطاعنين والمطعون عليه الثالث برغبته في تسليم السيارات إليهم إذا ما دفعوا له ثمنها الراسي به المزاد مما ينفي قصد الإضرار، ولما كان من شأن هذه الأدلة التي ساقتها المحكمة أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها وكانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير الدليل واستخلاص النتيجة التي تستقيم لها منه، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأولى والوجه الأول من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجوه (أولها) أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على أن البيع المحدد له يوم 27/ 8/ 1953 قد وقع صحيحاً ولم يعترض عليه أحد، بينما الثابت أن الطاعنين والمطعون عليه الثالث استشكلوا في تنفيذ أمر البيع بالدعوى رقم 2604 سنة 1953 مستعجل الإسكندرية ومن شأنها وقف تنفيذ البيع، كما استصدروا أمراً من قاضي الأمور الوقتية بتاريخ 26/ 8/ 1953 بإيقاف تنفيذ إجراءات البيع حتى يفصل في الإشكال وأعلن هذا الأمر إلى المطعون عليه الثاني في الساعة العاشرة من صباح يوم 27/ 8/ 1953 أي قبل البيع الذي حدد لإجرائه الساعة الحادية عشرة صباحاً من هذا اليوم، فيكون البيع الذي جرى رغم ذلك باطلاً وغير منتج لأي أثر (ثانيها) اعتبر الحكم أن البيع الثاني الواقع في 14/ 12/ 1953 امتداداً للبيع الأول ومكملاً له بعد أن قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ بينما هو بيع باطل لأنه بني على البيع الأول وهو إجراء باطل سابق عليه (ثالثها) انتهى الحكم إلى عدم حجية الحكم المستعجل رقم 2622 سنة 1954 الإسكندرية بعدم الاعتداد بالبيع أمام محكمة الموضوع مع أن هذا الحكم له حجية بين أطراف الدعوى ما دامت مراكزهم الواقعية أو القانونية لم تتغير (رابعها) أنه على فرض استقلال الإجراءات التي اتخذت بعد البيع الأول الباطل فقد لحقها بطلان جوهري لمخالفتها أحكام المادة 14 من القانون رقم 11 سنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، إلا أن الحكم انتهى إلى أن هذا القانون لم ينص صراحة على البطلان وأنه يتحتم لتقرره أن يترتب على مخالفة الإجراء الجوهري ضرر للخصم عملاً بنص المادة 25/ 2 من قانون المرافعات الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى، في حين أن المقصود بالضرر في حكم هذه المادة هو عدم تحقق الغرض الذي قصده القانون من الإجراء وبحيث تفوت على الخصم المصلحة التي أراد الشارع حمايتها بقطع النظر عن توفر الضرر المادي، وقد تحقق الضرر في الدعوى بتخلف الغاية من عدم اتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 سنة 1940.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير منتج ذلك أن بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المساءلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بالمعنى المفهوم في المسئولية التقصيرية. ولا يكفي توافر الضرر في معنى المادة 25/ 2 من قانون المرافعات الذي يتمخض في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهري الذي نص عليه المشرع, إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد أسس قضاءه في رفض دعوى الطاعنين بالتعويض على أنه لم يلحقهما من بيع سياراتهما ضرر يوجب مساءلة المطعون عليهما الأولين، وفي ذلك ما يكفي لحمل الحكم فإنه لا يقدح في سلامته ما يكون قد ورد فيه من أسباب خاطئة لا تمس جوهر قضائه مما كان محلاً لنعي الطاعنين في الأسباب الثلاثة الأولى والوجه الأول من السبب الخامس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش