موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

رفض دعوى التعويض قبل شركة الطيران لانتفاء مسئوليتها عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 585

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف؛ وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.

(80)
الطعن رقم 283 لسنة 31 القضائية

( أ ) و(ب) شركات "اندماج الشركات". خلف. أشخاص اعتبارية. نقض. "الخصوم في الطعن".
اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات لزوال شخصية الشركة المندمجة وانقضائها بالاندماج. توجيه الطعن إلى الشركة المندمجة بعد ذلك غير مقبول.
إنشاء شركة جديدة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية منبتة الصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت بالاندماج.
(ج) مسئولية. تأمين "مسئولية شركة التأمين". تعويض. نقض. "الخصوم في الطعن".
رفض دعوى التعويض قبل شركة الطيران لانتفاء مسئوليتها عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله. لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين - عن هذا الحادث - بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائي.
عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لشركات الطيران المؤمن لها. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة لشركة التأمين.
1 - مؤدى المادتين 1 و4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة - هو اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة اندماجاً كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وغدت الشركة الدامجة وحدها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التي زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وانقضائها بالاندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها.
2 - إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي إنشاء شركة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فإن مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت باسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة.
3 - متى كان اختصام شركة التأمين أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بينها كمؤمنة وبين شركة مصر للطيران كمؤمن لها والتي تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذي يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشئ عنه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه - والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة الطيران (المؤمن لها) - قد قضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله، فإن لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين (الشركة المؤمنة) بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائي ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لشركة التأمين يكون غير مقبول أيضاً تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للشركة المؤمن لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت في 29 مايو سنة 1950 الدعوى رقم 2911 سنة 1950 مدني كلي القاهرة تطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 10000 ج على سبيل التعويض، وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 26/ 7/ 1949 ركب زوجها ووالد ابنيها المشمولين بوصايتها إحدى طائرات شركة مصر للطيران - المطعون عليها الأولى - بموجب تذكرة للسفر من الإسكندرية إلى القاهرة. غير أن الطائرة سقطت بجهة ملاحة مريوط وتوفى زوجها كما توفى جميع ركابها وملاحيها وظروف الحادث تقطع في أن الشركة المطعون عليها الأولى مسئولة عنه ولذا فهي ملزمة بتعويض ما ترتب عليه من أضرار أدبية ومادية لحقت الطاعنة وتتمثل في المبلغ المطالب به، وإذ كانت شركة مصر للتأمين - المطعون عليها الثانية - مؤمناً لديها عن المسئولية لصالح الشركة المطعون عليها الأولى ضد الحوادث التي تقع للغير، فإن شركة التأمين تكون مسئولة بالتضامن عن التعويضات المترتبة عليها، وبتاريخ 25/ 6/ 1955 قضت محكمة الدرجة الأولى بتعويض قدره 7000 ج للطاعنة ضد الشركتين المطعون ضدهما تأسيساً على ثبوت خطأ شركة مصر للطيران وأن هذا الخطأ هو سبب الحادث فتسأل عن تعويض الضرر المترتب عليه وعلى أن شركة مصر للطيران قد أمنت لدى شركة مصر للتأمين ضد مسئوليتها عن الأضرار التي تقع للغير من طائراتها مما تلتزم معه شركة التأمين بما قضى به من تعويض، استأنفت الشركتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1122 سنة 72 ق القاهرة طالبتين إلغاءه ورفض الدعوى وأقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً قيد برقم 1131 سنة 72 ق طالبة تعديل الحكم والقضاء لها بكامل التعويض الذي طلبته، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/ 4/ 1961 في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقدمت شركة الطيران العربية المتحدة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت النيابة رأيها في الدفع بمذكرة تكميلية طلبت فيها عدم قبول الطعن. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت شركة الطيران العربية المتحدة بالدفع. وطلب الحاضر عن الطاعنة رفضه والتزمت النيابة رأيها في الدفع متمسكة بطلب عدم قبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع يتحصل في أن شركة مصر للطيران - المطعون ضدها الأولى - قد زالت شخصيتها باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة قبل التقرير بالطعن وإذ وجه الطعن إلى شركة مصر للطيران رغم ذلك فإنه يكون قد وقع باطلاً.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 83 سنة 1960 الصادر في 17 من مارس سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 سنة 1960 الصادر في 17 من يوليه سنة 1960 قد نصت على أن "تدمج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تسمى شركة الطيران العربية المتحدة" كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن "تعتبر شركة الطيران العربية المتحدة خلفاً عاماً لكل من مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران وتحل محلهما حلولاً قانونياً فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات" وكانت المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 سنة 1960 الصادر في 18 من يوليه سنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة - نفاذاً للقانون آنف الذكر - قد نصت على أن يمثل الشركة المذكورة أمام القضاء سواء كانت مدعية أم مدعى عليها رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه. فإن مؤدى هذه النصوص هو اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة اندماجاً كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وغدت الشركة الدامجة وحدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات دون الشركة المندمجة التي زالت شخصيتها وانقضت بالاندماج، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة - شركة الطيران العربية المتحدة - بل وجه في 22/ 5/ 1961 إلى شركة مصر للطيران بعد أن كانت قد زالت شخصيتها وانقضت باندماجها في شركة الطيران العربية المتحدة فإنه يكون بالنسبة لها طعناً غير مقبول. ولا يغير من ذلك قول الطاعنة بأن قراراً جمهورياً صدر في 12 يوليه سنة 1964 برقم 2187 سنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لشركة مصر للطيران مما يستفاد منه في نظرها أن شخصيتها كانت وما زالت قائمة. إذ يبين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 سنة 1964 الصادر في 2 من مايو سنة 1964 بإنشاء المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي أنه خول بالمادة الرابعة منه مجلس إدارة هذه المؤسسة إنشاء شركات مساهمة فضلاً عن الشركات التي تتبعها والمبينة بالمادة الخامسة من ذات القرار وهي شركة الطيران العربية المتحدة وشركة الكرنك للنقل والسياحة والشركة العامة لخدمات الطيران. وإذ قرر مجلس إدارة المؤسسة بعد ذلك إنشاء شركة باسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهوري رقم 2187 سنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها، فإن مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت باسم شركة مصر للطيران منبتة للصلة عن الشركة القديمة التي كانت تحمل ذات الاسم وانقضت - على ما سلف بيانه - بإدماجها في شركة الطيران العربية المتحدة.
وحيث إنه عن الطعن الموجه إلى المطعون عليها الثانية - شركة مصر للتأمين - فإنه لما كان الثابت أن اختصام الطاعنة إياها أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بين شركة مصر للطيران كمؤمن لها وشركة مصر للتأمين كمؤمنة والتي تضمن بموجبها شركة التأمين أداء مبلغ التعويض الذي يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشئ عنه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة مصر للطيران - على ما سلف البيان - قد قضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله فإن لازم ذلك زوال السبب الذي تقوم عليه مخاصمة شركة مصر للتأمين - وهي الشركة المؤمنة - بانتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - شركة مصر للطيران - عن الحادث المذكور موضوع الدعوى الحالية وبرفض طلب التعويض عنه بحكم نهائي. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير مقبول أيضاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين المؤمنة - تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدها الأولى - شركة مصر للطيران - المؤمن لها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,892,967

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »