حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا شأن لها بالإستيلاء المؤقت الذى نظمت أحكامه المادة 17 من هذا القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1697
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وحافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، ومحمد أبو حمزه مندور.
(241)
الطعن رقم 249 لسنة 32 القضائية
( ا ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاستيلاء الفعلى". "الاستيلاء المؤقت". تعويض.
الإستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر. حق صاحب الشأن فى تعويض مقابل حرمانه من الانتفاع بعقاره من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا شأن لها بالإستيلاء المؤقت الذى نظمت أحكامه المادة 17 من هذا القانون.
(ب وجـ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "إختصاص لجنة الفصل فى المعارضات". "إختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فى الطعون فى قرارات اللجنة". إختصاص.
لجنة الفصل فى المعارضات لها اختصاص قضائى معين هو الفصل فى الخلاف حول التعويضات المقدرة عن نزع الملكية للمنفعة العامة. إختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن فى قرارات اللجنة. عدم اختصاصها بالقضاء بالالزام بأداء التعويض. قضاؤها بالالزام قابل للاستئناف وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات. وقضاؤها بتقدير التعويض عن قيمة العقار أو عن مقابل الحرمان من الانتفاع - قضاء فى حدود ولايتها - نهائيته طبقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954.
وصف الانتهائية - وفقا للمادة 14 - لا يلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور وكذلك وصف الاستعجال لا ينصرف إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره.
1 - تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه - بطريق التنفيذ المباشر - فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ولصاحب الشأن - خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع - حق المعارضة فى هذا التقدير ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحا أن المادة المذكورة خاصة بالاستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الاستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954.
2 - خول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائيا معينا هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الابتدائية فتختص - وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالالزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزا إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات. أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر.
3 - إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة - وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف "الانتهائية" كما أن وصف "الاستعجال" الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1955 استولت الحكومة على مساحة مقدارها 1 ف و16 س مملوكة للمطعون ضده وذلك تنفيذا لقرار الاستيلاء الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1955 ثم صدر بعد ذلك القرار الوزارى رقم 47 ونشر بالوقائع الرسمية فى 26 من أبريل سنة 1956 باعتبار المشروع اللازمة له هذه الأرض من أعمال المنفعة العامة وقدرت المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية التعويض المستحق للمطعون ضده عن نزع ملكية هذه الأرض بمبلغ 800 ج و208 م على أساس تقسيم المساحة المستولى عليها إلى قطعتين قدرت فى أولاهما ثمن القيراط الواحد بمبلغ 35 ج وفى الثانية بمبلغ 30 ج فاعترض المطعون ضده على هذا التقدير طالبا زيادة التعويض إلى مبلغ 3449 ج و600 م مضافا إلى ذلك فوائد هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ الاستيلاء فى 15 من سبتمبر سنة 1955 حتى تمام الوفاء. وعرضت هذه المعارضة على لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات والمنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وقررت هذه اللجنة فى 20 من مايو سنة 1957 قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد التقدير المعارض فيه - فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 569 سنة 1957 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طاعنا فى قرار اللجنة وطلب فى صحيفة طعنه الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء قرار لجنة المعارضات ورفع التقدير إلى مبلغ 3449 ج و600 م وفوائده القانونية من تاريخ الاستيلاء حتى تمام الوفاء - وبتاريخ 14 من مارس سنة 1961 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبتقدير ثمن القيراط من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ 40 ج مع إلزام الوزارة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده فوائد الثمن المحكوم به بواقع 4% من تاريخ نشر القرار الوزارى الصادر بتخصيص الأرض للمنفعة العامة بتاريخ 26 من ابريل سنة 1956 حتى تاريخ الحكم فى الدعوى - استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم - بالنسبة لقضائه بالفوائد - بعريضة قدمتها إلى قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة - وقيد استئنافها برقم 207 سنة 13 قضائية طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزامها بالفوائد فدفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم انتهائى بنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - وبتاريخ 9 من ابريل سنة 1962 - قضت محكمة استئناف المنصورة ببطلان الاستئناف لتقديمه بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيسا على أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور لأن الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - طعنت الوزارة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن هذا الحكم أقام قضاءه ببطلان الإستئناف على ما قاله من أن الحكم المستأنف وقد صدر فى طعن يوجب القانون الفصل فيه على وجه الاستعجال طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية فانه كان يتعين رفع الاستئناف عنه بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب وترى الطاعنة أن هذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القانون ذلك أن وصف الإستعجال الوارد فى المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف إلا إلى الطعون التى تقدم إلى المحكمة الابتدائية من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى القرارات التى تصدرها تلك اللجان بشأن التعويضات المستحقة للملاك أى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها فلا تمتد إذن ولاية المحكمة إلى الحكم بالالزام بل تقتصر ولايتها على تقدير الثمن ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتحقق لها ولاية النظر إلا فى القرار الصادر من لجنة التعويضات عندما يرفع بشأنه معارضة أمامها وتنحصر ولايتها حينئذ فى بحث سلامة التقدير - وإذ طلب المطعون ضده فى طعنه فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الزام الطاعنة بالفوائد فإن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة لا علاقة لها بالدعوى الخاصة بتقدير الثمن فلا يجرى عليها ما جرى على الدعوى الأخيرة من نظرها على وجه الاستعجال وإنما يسرى عليها ما يسرى على الدعاوى العادية من قواعد ومنها استئناف الأحكام الصادرة فيها بعريضة تودع قلم الكتاب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى من الدعوى التى تنظر على وجه السرعة واستلزم رفع الاستئناف عن قضاء الحكم بالفوائد بتكليف بالحضور قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إنه لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد استولت على عقار المطعون ضده بطريق التنفيذ المباشر عملا بالحق المخول لها فى المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وكانت هذه المادة تنص على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بهذه الطريقة فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية - ولصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة فى هذا التقرير ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية وليس صحيحا أن المادة المذكورة خاصة بالاستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الاستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه، لما كان ذلك وكان المطعون ضده بعد أن أعلنته الحكومة فى 20 من نوفمبر سنة 1956 بتقدير التعويض بمبلغ 800 ج و208 م اعترض على هذا التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات طالبا رفع المبلغ المقدر له مقابل قيمة العقار إلى مبلغ 3449 ج و600 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ الاستيلاء الفعلى على عقاره إلى تاريخ إيفائه بقيمته وأصدرت اللجنة قراراها برفض المعارضة موضوعا وتأييد التقدير المعارض فيه مما يعتبر رفضا لطلب الفوائد ولما طعن المطعون ضده فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية قضت هذه المحكمة بتقدير التعويض المستحق مقابل قيمة العقار بمبلغ أربعين جنيها للقيراط كما قدرت له تعويضا مقابل حرمانه من الانتفاع بهذا العقار فى صورة فائدة قدرها 5% من قيمة العقار من تاريخ نشر القرار الوزارى القاضى باعتبار المشروع من المنفعة العامة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وقضت علاوة على ذلك بالزام الطاعنة بأداء هذه الفوائد فإن قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء ما يختص منه بقيمة العقار أو بمقابل حرمان المطعون ضده من الانتفاع بملكه يكون قضاء فى حدود ولايتها وبذلك يكون حكمها بتقدير هذا التعويض بشقيه نهائيا طبقا للمادة 14 من القانون الآنف الذكر - أما قضاؤها بالزام الطاعنة بالفوائد التى قدرتها مقابل حرمان المطعون ضده من الانتفاع بعقاره فان القضاء بهذا الالزام يخرج عن اختصاص اللجنة وبالتالى عن اختصاص المحكمة الإبتدائية ذلك أن المشرع قد خول اللجنة اختصاصا قضائيا معينا هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية - أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وولايتها فى هذا الخصوص لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ولما كانت لجان الفصل فى المعارضات لا تملك إلزام المصلحة بأداء التعويض الذى تقدره تلك اللجان فان المحكمة الابتدائية التى يرفع إليها الطعن فى قرارات تلك اللجان لا تملك بالتالى القضاء بهذا الالزام عند نظر هذا الطعن - لما كان ذلك فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت بالزام الطاعنة بأداء التعويض الذى قدرته فى صورة فائدة مقابل حرمان المطعون ضده من الانتفاع بملكه فإنها تكون قد اخطأت بمجاوزة اختصاصها ويكون قضاؤها بهذا الالزام قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة وفى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات - ولا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 من انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر وعلى ذلك فإن وصف الانتهائية يلحق الحكم فى شقه الخاص بتقدير التعويض بشقيه ولا يلحقه بالنسبة لما قضى به من إلزام بالفوائد - كما لا يجوز الاستناد إلى ما نصت عليه المادة المذكورة من نظر الطعن على وجه الاستعجال للقول بضرورة اتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة فى المواد التى تنظر على وجه السرعة ذلك أن وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء ببطلان الاستئناف حتى فيما يختص بقضاء الحكم المستأنف بالإلزام بالفوائد فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون صحيحا بالنسبة لهذا الشق ويتعين لذلك نقض الحكم فيما قضى به من بطلان الاستئناف فى خصوص قضاء الحكم المستأنف بالإلزام بالفوائد.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما نقض من الحكم.
وحيث إنه للأسباب المتقدم ذكرها ولأن الاستئناف قد استوفى باقى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالفوائد - وغنى عن البيان أن هذا الالغاء لا ينصرف إلا إلى القضاء بالالزام ولا يتناول تقدير التعويض المستحق عن الحرمان من الانتفاع فى صورة فائدة بمقدار 5% إذ أن هذا التقدير نهائى ولا يقبل الاستئناف وأن قضاء هذه المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بالإلزام لا يحول دون مطالبة المطعون ضده المصلحة بدعوى أخرى بأداء التعويض المقدر له بصفة نهائية إذا امتنعت عن أدائه بغير سند من القانون.
وحيث إنه لما كان الاستئناف قد رفع عن قضاء الحكم المستأنف بالفوائد سواء ما تعلق منه بتقديرها أو الإلزام بها كما أن الطعن بالنقض شمل قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد بشقيه المذكورين وكانت محكمة النقض لم تقبل الاستئناف إلا فيما يختص بقضاء الحكم المستأنف بالإلزام بالفوائد دون تقديرها كما لم تقبل الطعن بالنقض إلا بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بهذا الإلزام فقط فإن هذه المحكمة ترى تقسيم مصروفات الاستئناف والطعن مناصفة بين طرفى الخصومة.
ساحة النقاش