موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 642

جلسة 15 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

(124)
الطعن رقم 547 لسنة 37 القضائية

(أ) دخان. غش. تهريب جمركي. عقوبة. تعويض. نقض. "الطعن بالنقض. ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها عنصر التعويض. أثر ذلك: عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهيا للخصومة على خلاف ظاهره.
(ب) استئناف. "نظره والحكم فيه".
التزام النيابة العامة بتكليف الخصوم الآخرين - عدا المستأنف - بالحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا بنى الحكم الصادر دون إعلانهم على بطلان في إجراءات المحاكمة.
1 - الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948 تغلب عليها صفة العقوبة ويخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذي يصيب الخزانة العامة من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها.
2 - أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولما كانت مصلحة الجمارك خصما في الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن في الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك (الطاعنة) يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 من ديسمبر سنة 1959 بدائرة قسم باب شرقي: أحرز دخانا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1958. وادعى محامي الحكومة عن مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1000ج على سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام والأمر العالي الرقيم 2 من يونيه سنة 1891 المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1933 و87 لسنة 1948 بتغريم المتهم عشرة جنيهات ومصادرة الدخان موضوع الجريمة وألزمته أن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد بنى على إجراءات باطلة، ذلك بأنه صدر دون إعلان الطاعنة بالحضور أمام المحكمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من المتهمة المسندة إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون أن تكون مصلحة الجمارك - الطاعنة - قد أعلنت في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1948، والمنطبق على واقعة الدعوى، تغلب عليها صفة العقوبة ويخالطها عنصر التعويض عن الضرر الذي يصيب الخزانة العامة من إدخال أو اصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. وكانت قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها. لما كان ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وكانت مصلحة الجمارك خصما في الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن في الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك (الطاعنة) يكون قد بنى على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به من إحالة المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة ويتعين لذلك نقضه في هذا الخصوص والإحالة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، ومقابل أتعاب المحاماة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,656

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »