موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة.

الحكم كاملاً

 

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 788

جلسة 18 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

(114)
الطعن رقم 80 لسنة 34 القضائية

( أ ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "الاستيلاء المؤقت". استيلاء. تعويض. مسئولية.
استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة. قيام هذا الالتزام سواء قامت جهة الإدارة بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ.
(ب) مسئولية. "مسئولية مصدرها القانون". "مسئولية تقصيرية". قانون. نزع الملكية للمنفعة العامة.
مسئولية جهة الإدارة على أساس المادتين 17 و18 من القانون 577 لسنة 1954 مصدرها القانون. الحكم بالتعويض ليس بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية.
1 - أجازت المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لجهة الإدارة الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه وأوجبت المادة 18 على هذه المصلحة إعادة العقار في نهاية مدة الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته. فإذا كانت الوزارة الطاعنة قد استولت على عقار المطعون ضده مؤقتاً بقصد أخذ الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة فإنها تكون ملزمة قانوناً بتعويض المطعون ضده عن قيمة الأتربة المستولى عليها من هذا العقار وعن مقابل عدم الانتفاع بالأرض وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة منها إذ أن هذا النقص يعتبر تلفاً أصاب العقار ونقصاً في قيمته. ويقوم التزام الطاعنة بهذا التعويض سواء قامت بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ وأياً كان مدى إشرافها على هذا المقاول.
2 - إذا كانت مسئولية جهة الإدارة (الطاعنة) على أساس المادتين 17 و18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 مصدرها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية للقضاء بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام في 10 من ديسمبر سنة 1960 الدعوى رقم 5281 سنة 1960 كلي مصر على الطاعن "وزير المواصلات" بصفته طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 511 ج و500 م قيمة ما يستحقه من ثمن الأتربة المستولى عليها من أرضه وتعويض عن فقد خصوبتها والثابتين بتقرير الخبير الحكومي المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 10 سنة 1960 مستعجل دمنهور وقال المطعون ضده في بيان دعواه إنه في سبيل تنفيذ المشروع رقم 272 طرق الخاص بتمهيد ورصف طريق دمنهور شبرا خيت استولى الطاعن في 2/ 10/ 1958 على أتربة من أرضه المجاورة لهذا الطريق والمبينة بالعريضة والبالغ مساحتها خمسة أفدنة وذلك بعمق يزيد في بعض القطع على 60 سم مما أدى إلى هلاك ما كان عليها من المحاصيل وإلي بوار الأرض وضعف خصوبتها لهذا فقد رفع الدعوى رقم 10 سنة 1960 مستعجل دمنهور لإثبات حالتها وبيان ما أصابها من تلف وضرر وقيمة الأتربة المستولى عليها وإذ ثبت من تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى أن ما يخصه مقابل الأتربة وما أصابه من ضرر هو مبلغ 511 ج و500 م بواقع 102 ج و300 م عن الفدان فقد رفع الدعوى الحالية للمطالبة بهذا المبلغ - وطلبت الوزارة الطاعنة رفض الدعوى تأسيساً على أن الشركة الفنية للمقاولات (تيكو) هي التي قامت بتنفيذ المشروع وذلك بمقتضى عقد مقاولة أبرمته معها الوزارة وأن الأخيرة لا تسأل عما تكون هذه الشركة قد ارتكبته أثناء تنفيذ عملية المقاولة من أخطاء ترتب عليها ضرر للمدعي لأن الشركة بوصفها مقاولاً لا تعتبر تابعة لها - وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بصفته "الطاعن" بأن يدفع للمدعي "المطعون ضده" مبلغ 511 ج و500 م فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 235 سنة 79 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ومن باب الاحتياط الكلي برفضها وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الكلية بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لثبوت هذه الصفة وبرفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وبتقرير تاريخه 6 فبراير سنة 1964 طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعى الوزارة الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استدل على قيامها بتنفيذ المشروع بالطريق المباشر لا بواسطة مقاول بما ذكره مندوب كل من مصلحة الطرق والكباري ومصلحة المساحة أمام خبير دعوى إثبات الحالة وإذ كان ما ذكره أولهما من أن المدعين لا يستحقون إلا تعويض الأتربة وما قرره الثاني من أنهم سيقومون بصرف التعويض عن الأتربة لمستحقيها لا يعدو أن يكون ترديداً لأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 الذي يرتب التعويض عن الأتربة التي تنزع من الأرض المجاورة لطريق يتم تنفيذه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون وبالإجراءات التي رسمها ولم تنازع الحكومة في التزامها بمقتضى أحكام هذا القانون بأداء التعويض عن الأتربة التي أخذت في حدود العمق الذي اشترطت على المقاول الذي قام بتنفيذ المشروع عدم تجاوزه أما ما أخذ من الأتربة من عمق يزيد على المنسوب المتفق عليه فإن المقاول هو الذي يكون مسئولاً عنه ولا يغير من ذلك ما أضافه مندوب مصلحة المساحة في أقواله أمام الخبير من أن مصلحة المساحة لم تعلن بالدعوى وأن مصلحة الطرق هي التي باشرت تنفيذ المشروع وتقوم بتشغيله وإتلاف الزراعات وأخذ المتارب اللازمة لأن هذا القول من قبيل نفي المسئولية عن مصلحة المساحة ولا يمكن أن يستخلص منه ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أن مصلحة الطرق قامت بتنفيذ المشروع الذي أخذت الأتربة من أجله بالطريق المباشر وليس بطريق التعاقد مع مقاول ومن ثم يكون ما استخلصه الحكم من أقوال مندوبي مصلحتي المساحة والطرق أمام خبير دعوى إثبات الحالة مشوباً بفساد في الاستدلال. ويتحصل (السبب الثاني) في أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق فيما قرره من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على أنها عهدت بالفعل إلى مقاول بتنفيذ المشروع ذلك لأن المطعون ضده أقر بصحيفة دعوى إثبات الحالة المرفوعة منه والتي كانت مضمومة الدعوى الحالية أمام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الطرق نفذت المشروع عن طريق شركة المقاولات كما أن الوزارة الطاعنة أودعت ضمن حافظتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في 19/ 5/ 1963 كشفاً بقائمة الأثمان عن ذات الطريق دالاً على طرح العملية في مناقصة عامة لإرسائها على أحد المقاولين ويتحصل (السبب الثالث) في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب إذ أن الوزارة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانعدام علاقة التبعية بينها وبين الشركة التي باشرت تنفيذ المشروع وقد أغفلت المحكمة تحقيق هذا الدفاع مكتفية بما استخلصته خطأ من أقوال مندوب الوزارة أمام خبير دعوى إثبات الحالة من أن الوزارة قامت بتنفيذ المشروع بالطريق المباشر دون الاستعانة بمقاول وهو ما تبين فساده في شرح السبب الأول وإذ كان تحقيق هذا الدفاع والفصل فيه منتجاً في الدعوى ومؤثراً في نتيجة الحكم فيها إذ لا يكفي لتقرير مسئولية الحكومة عن أعمال المقاول ثبوت قيامها بالإشراف على عمله وإنما يتعين أن يبين الحكم مدى هذا الإشراف لمعرفة ما وقع من موظفيها من خطأ في عملية المقاولة وأثر هذا الخطأ في سير الأعمال وعلاقته بالضرر الذي وقع وهل تجاوز الإشراف التنفيذ وتدخلت الحكومة تدخلاً فعلياً في تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت فإن إغفال محكمة الاستئناف تحقيق دفاع الطاعنة آنف الذكر يجعل حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور ويتحصل (السبب الأخير) في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن لو صح ما صدر من مندوب الطرق والكباري من أقوال أمام الخبير رأت فيها المحكمة دليلاً على توفر المسئولية في جانب الطاعنة فإن هذه الأقوال لا ترقى إلى مستوى الإقرار الملزم لصدوره ممن لا يملك قانوناً الإقرار لعدم صدور وكالة خاصة إليه من الطاعنة في الإقرار طبقاً لما تشترطه المادة 705 من القانوني المدني ولصدور هذه الأقوال منه في دعوى أخرى وهي دعوى إثبات حالة خاصة بتهيئة الدليل فحسب، هذا إلى أنه لو صح اعتبار تلك الأقوال إقراراً فإنه لا يجوز تجزئته؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى خلاف هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن النعي بجميع هذه الأسباب غير منتج ذلك لأنه لما كانت الوزارة قد أقرت في طلب فتح باب المرافعة المقدم منها إلى محكمة الاستئناف لجلسة 8 ديسمبر سنة 1963 والذي أشار إليه الحكم المطعون فيه أن الأتربة المطالب بالتعويض عنها قد تم الاستيلاء عليها طبقاً لقانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 وأن مصلحة المساحة قامت بحصر العقارات والأتربة المستولى عليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون كما أقرت الطاعنة بذلك في السبب الأول من أسباب الطعن وسلمت بالتزامها طبقاً لأحكام القانون المذكور بأداء التعويض عن الأتربة التي استولت عليها مصلحة الطرق والكباري من أرض المطعون ضده بتنفيذ مشروع تمهيد طريق دمنهور - شبرا خيت وإن كانت الطاعنة قد ذهبت إلى حصر التزامها هذا في حدود التعويض عن الأتربة التي أخذت طبقاً لمنسوب العمق المتفق عليه بينها وبين المقاول الذي ادعت بأنها عهدت إليه بتنفيذ هذا المشروع - لما كان ذلك وكانت المادة 17 من القانون رقم 577 سنة 1954 المذكور قد أجازت لجهة الإدارة الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة على أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه وأوجبت المادة 18 على هذه المصلحة إعادة العقار في نهاية مدة الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته، لما كان ذلك فإن الوزارة الطاعنة تكون ملزمة طبقاً لأحكام ذلك القانون بتعويض المطعون ضده الذي استولى على عقاره مؤقتاً بقصد أخذ الأتربة اللازمة للمشروع منه عن قيمة الأتربة التي أخذت من هذا العقار وعن مقابل عدم الانتفاع بالأرض وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة منها لأن هذا النقص يعتبر تلفاً أصاب العقار ونقصاً من قيمته مما تنص المادة 18 على التزام جهة الإدارة التي تم الاستيلاء بناء على طلبها بتعويضه، ويقوم التزام الطاعنة بهذا التعويض سواء قامت بتنفيذ المشروع بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول عهدت إليه بالتنفيذ وأياً كان مدى إشرافها على هذا المقاول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعويض المطعون ضده عن مقابل الأتربة التي أخذت من أرضه وعن مقابل عدم انتفاعه بالأرض التي نزعت منها هذه الأتربة وعما أصاب هذه الأرض من ضعف في خصوبتها بسبب نزع الأتربة منها وقدر التعويض المستحق عن ذلك كله وفقاً لتقدير خبير دعوى إثبات الحالة الذي اطمأنت إليه المحكمة ولم تطعن الطاعنة على هذا التقدير لا أمام محكمة الموضوع ولا في أسباب الطعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وذلك على أساس انطباق أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 وإذ كانت مسئولية الطاعنة مصدرها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى التدليل بأقوال مندوبي مصلحة المساحة ومصلحة الطرق والكباري أمام خبير دعوى إثبات الحالة على أحقية المطعون ضده في التعويض ما دامت الطاعنة قد سلمت بأن الأتربة قد أخذت من أرضه المستولى عليها مؤقتاً لخدمة المشروع كما لم يكن الحكم المطعون فيه بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبحث ما إذا كانت الوزارة الطاعنة قد قامت بتنفيذ المشروع بنفسها أو عهدت به إلى مقاول أو بحث مدى مسئوليتها عن خطأ المقاول إن صح أنها استعانت به في تنفيذ المشروع وإذ كان النعي في جميع أسبابه وارداً على ما عرض إليه الحكم المطعون فيه من ذلك كله مما لم تكن المحكمة بحاجة إليه للفصل في الدعوى وكان قضاؤها يستقيم على الأساس القانوني الذي بينته المحكمة وهو أحكام القانون رقم 577 سنة 1954 وهذا الأساس لم تتناوله أسباب الطعن بأي تعييب بل سلمت به الطاعنة في السبب الأول وإن كانت قد حصرت مسئوليتها طبقاً لهذه الأحكام في حدود الأتربة التي أخذت من عمق معين دون غيرها ودون التلف الذي أصاب الأرض من جزاء نزع الأتربة منها وهو الأمر الذي يخالف صريح أحكام المادة 18 من ذلك القانون، لما كان ذلك فإن النعي بجميع أسبابه يكون - حتى بفرض صحته - غير منتج.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,427

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »