موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 20 - صـ 603

جلسة 15 من إبريل سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وإبراهيم الديواني، وعبد العليم الدهشان.

(97)
الطعن رقم 175 لسنة 35 القضائية

جمارك. "تهريب جمركي". "مصادرة الأشياء المهربة". عقوبة. تعويض.
قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك. يجوز لمصلحة الجمارك إذا تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها.
ما تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من المصادرة لا يعتبر عقوبة جنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909 في مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وحصلت من جريمة وإنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها على المهرب.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة الجمارك - الطاعنة - أقامت في 2/ 4/ 1961 الدعوى رقم 750 سنة 1961 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم الجمال التي قررت اللجنة الجمركية بالإسكندرية مصادرتها في الجنحة رقم 694 سنة 1947 وبإلزامهم متضامنين - إن تعذر التسليم - بدفع مبلغ 275 جنيه قيمة تلك الجمال، وقالت في بيان دعواها أنه سبق أن قضى على المطعون عليهم في الجنحة رقم 46 سنة 1947 مطروح بالحبس ومصادرة الجمال والذخيرة التي ضبطت بحيازتهم عند منخفض القطارة مع إيقاف تنفيذ الحكم فأقامت الطاعنة ضد المحكوم عليهم وتأسيساً على هذا الحكم الجنائي الجنحة رقم 694 سنة 1947 بتهمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على تلك المضبوطات وقضت اللجنة الجمركية الإسكندرية في 27/ 3/ 1948 بتغريمهم متضامنين مبلغ 1522.650 ج مع مصادرة الذخيرة والجمال المضبوطة، ونفذ الحكم في 19/ 6/ 1948 بطريق الإكراه البدني فيما يتعلق بالغرامة، وإذ تعذر تنفيذ الحكم بالمصادرة لما تبين من أن الجمال المضبوطة سبق تسليمها للمحكوم عليهم نتيجة للقضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 46 سنة 1947 مطروح المشار إليها فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة البيان. وفي 30/ 1/ 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 سنة 20 ق مدني الإسكندرية. وفي 12/ 1/ 1965 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أعمل القواعد المقررة في قانون العقوبات بشأن المصادرة المنصوص عليها بالمادة 33 من اللائحة الجمركية بينما اللجان الجمركية لجان إدارية ترفع المعارضة في قراراتها أمام المحاكم المدنية وتستهدف بالغرامة والمصادرة التي تقضي بها تعويض الخزانة عن الضرر الناشئ من أعمال التهريب الجمركي ولا يشترط حتى تحكم بالمصادرة الجمركية أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات بالنسبة للمصادرة الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى مصلحة الجمارك بطلب قيمة الجمال المصادرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه تبين من حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه - بعد أن أوضح المبادئ التي تحكم المصادرة الجنائية - أورد ما يلي: "أما قرار لجنة جمارك إسكندرية فإنه بالنسبة للمصادرة لم يصادف محلاً لأن الجمال كانت قد أعيدت فعلاً إلى المحكوم عليهم من شرطة مرسى مطروح وبهذا يكون القرار الصادر بالنسبة للجمال غير ذي موضوع ولا يعتد به ولا تقع المصادرة بمقتضى هذا القرار تأسيساً على المبدأ سالف الذكر وهو ضرورة ضبط الأشياء حتى يصح الحكم بمصادرتها وما دامت هذه الجمال كانت قد أعيدت للمحكوم عليهم قبل قرار لجنة الجمارك فهي بهذا لا تعتبر مضبوطة ابتداء وبالتالي لم يكن يصح الحكم بمصادرتها باعتبارها شيئاً غير مضبوط والمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة في مارس سنة 909 وهي المنطبقة حينئذ كانت تستلزم ضبط المواد المهربة أيضاً... ومتى ثبت كل ما تقدم يتعين الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون". ولما كان ما تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من المصادرة لا يعتبر عقوبة جنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة طبقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909 في مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وحصلت من جريمة وإنما يجوز لمصلحة الجمارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها على المهرب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى المصلحة الجمارك ضد المطعون عليهم مستنداً - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن الأشياء التي قررت اللجنة الجمركية مصادرتها في تهمة التهريب المنسوبة إليهم لم تكن موجودة لديهم وذلك أخذاً بقواعد قانون العقوبات بشأن المصادرة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 61 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,658

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »