انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 376
جلسة 16 من مارس سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
(93)
الطعن رقم 1688 لسنة 39 القضائية
تبديد. خيانة أمانة. مسئولية مدنية. دعوى مدنية. تعويض. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
انتهاء الحكم إلى أن التعويض المؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المبددة. غير ناشئ من ضرر حاصل من جريمة تبديدها. التي دين بها المتهم. دون بيان أساس ذلك. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه، لم يبين كيف انتهى إلى أن حق الهيئة العامة للبريد في التعويض - المطالب به مؤقتاً - والمؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة لها والتي دين المتهم باختلاسها غير ناشئ عن ضرر حاصل من جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكيف أن الدعوى المدنية تعتبر محمولة على سبب غير الواقعة المطروحة أمام المحكمة مما حجبها عن تمحيص عناصر التعويض المقامة بشأنه الدعوى المدنية. وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في فبراير سنة 1966 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بدد الرسوم المبينة القدر والقيمة للهيئة العامة للبريد والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة بالعمولة فاختلسها لنفسه وإضراراً بالهيئة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض، وفي أثناء نظر المعارضة ادعت مصلحة البريد مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للجهة المدعية عشرين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية. فاستأنف كل من الطاعنة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف المصاريف الاستئنافية المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن الهيئة العامة للبريد في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها ادعت مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت إلا أن الحكم وقد سلم بثبوت خطأ المطعون ضده لاختلاسه المبلغ موضوع الجريمة وما ترتب على ذلك من ضرر حاق بها وقضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم اختصاص المحكمة بالمطالبة برد المبلغ المختلس ورتب على ذلك القضاء لها بمبلغ عشرين جنيهاً فقط على سبيل التعويض النهائي دون أن يبين الأساس القانوني لما انتهى إليه قضاؤه بعدم قيام الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية وأن الدعوى المدنية محمولة على سبب غير جريمة التبديد المطروحة أمام المحكمة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية وهي أن المطعون ضده بدد مبلغ 141 ج و 698 م المملوكة للطاعنة - للهيئة العامة للبريد - بني قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر كامل طلب التعويض المؤقت وقدره واحد وخمسون جنيهاً المطالب به والتخلف عن المبالغ المبددة وقصره قضائه بالتعويض على مبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً نهائياً على قوله "وحيث إنه عن الدعوى المدنية وقد ثبت خطأ المتهم المشكل للجريمة المأخوذ بها والمسائل بالدعوى عن تعويضه وكان لا شك قد حاق بالهيئة المدعية ضرر تسبب فيه ذلك الخطأ وترتب عليه وإن استقل عن المبلغ المبدد الذي تخرج المطالبة به عن اختصاص هذه المحكمة وترى المحكمة في مبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً نهائياً مناسباً يكون جابراً لضرر الهيئة المترتب على خطأ المتهم المشار إليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، لم يبين كيف انتهى إلى أن حق الهيئة العامة للبريد - المطالب به مؤقتاً - والمؤسس على المطالبة بقيمة المبالغ المملوكة لها والتي دين المتهم باختلاسها غير ناشئ عن ضرر حاصل عن جريمة التبديد المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكيف أن الدعوى المدنية تعتبر محمولة على سبب غير الواقعة المطروحة أمام المحكمة مما حجبها عن تمحيص عناصر التعويض المقامة بشأنه الدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ساحة النقاش