موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صدور الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه. تظهيره. ينقل إلى المظهر إليه ملكية قيمته فوراً مطهرة من الدفوع. حق المظهر إليه إقامة الدعوى المباشرة عن جريمة إصدار ذلك الشيك بدون رصيد. ما دام قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 510

جلسة 5 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(123)
الطعن رقم 202 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) شيك بدون رصيد. دعوى مدنية. دعوى مباشرة. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". تعويض. محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". استئناف. "نظره والحكم فيه". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
( أ ) صدور الشيك لحامله أو لأمر شخص معين أو إذنه. تظهيره. ينقل إلى المظهر إليه ملكية قيمته فوراً مطهرة من الدفوع. حق المظهر إليه إقامة الدعوى المباشرة عن جريمة إصدار ذلك الشيك بدون رصيد. ما دام قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً.
(ب) إلغاء المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
1 - استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً، أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه، ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره، ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه، طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً [(
1)]، ومن ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة.
2 - متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن وإلزامه بالتعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه، وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي، أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية، ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10/ 7/ 1968 بدائرة قسم الأزبكية: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية - لانعدام صفة المدعي بالحق المدني في تحريكهما - ثم قضت حضورياً بقبول الدفع وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن تمسك الحاضر عن المتهم بالدفع المبدي منه أمام محكمة أول درجة - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً وألزمته أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وإلزامه التعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه إذ كان على المحكمة الاستئنافية بعد أن قضت برفض الدفع أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب طالباً عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، إلا أن الحكم الابتدائي، بالرغم مما استظهره من أن الشيك - المقامة بشأنه الدعوى - قد صدر لأمر شخص معين وأن هذا الشخص قام بتظهيره إلى المدعي بالحق المدني. قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة عازفاً عن الفصل في موضوعها تأسيساً على أنها لم ترفع من المستفيد الأصلي بل رفعت من المظهر إليه الذي لم تقع عليه الجريمة مخالفاً بذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره، وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً. ولما استأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى المباشرة، وإذ كانت المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المباشرة وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه وإلزامه التعويض مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وذلك دون حاجة للبحث في سائر أوجه الطعن.


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,913

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »