توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 259
جلسة 21 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
(63)
الطعن رقم 3 لسنة 41 القضائية
(أ، ب) مواد مخدرة. جلب. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. إثبات. "بوجه عام." حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
( أ ) إن نقل المخدر من الخارج إلى المجال الإقليمى للجمهورية العربية. جلب.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر.
استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الاتجار. صحيح.
(ب) كفاية إيراد الحكم ما يدل على علم المتهم بأن الجوهر مخدر.
(ج) عقوبة. "تطبيقها". "عقوبة الجرائم المرتبطة". "العقوبة التكميلية". ارتباط. مواد مخدرة. تهريب جمركى. تعويض.
توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداده إلى العقوبات التكميلية أو التعويض المدنى. أساس ذلك؟
وجوب القضاء بالتعويض المدنى عن جريمة تهريب المخدر المجلوب. إلى جانب عقوبة جلبه. المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963.
1 - أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة، وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون. وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن، وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها فإنه تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور فى البيان.
2 - لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.
3 - الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية، التى تحمل فى طياتها رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس، والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها(1).
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 13/ 5/ 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا - جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة - ثانيا - شرع فى تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار المقدم إلى السلطات الجمركية، وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و33 أ و26 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و5 و13 و28 و30 و121 و122 و124 من القانون 66 لسنة 1963 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة إلى الجمهورية العربية المتحدة بقصد الاتجار، قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل التحدث عن توافر علم الطاعن بأن الحقيبة المضبوطة معه تحوى مخدر، ولم يعن باستظهار أن جلب المخدر كان بقصد دفعه للتداول والاتجار فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم وتدليل سائغ إلى أن الحقيبة المضبوطة والتى عثر فيها على المخدر هى للطاعن وكان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تمسك بعدم علمه بكنه المادة المضبوطة فى الحقيبة فإن النعى على الحكم بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية المتحدة وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليه فى القانون، وكان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الاتجار فيه، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور فى البيان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمتى جلب جواهر مخدرة والشروع فى تهريبه، وأعمل حكم المادة 32 من قانون قد أغفل القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. وحيث إن المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجب إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة، القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضاءع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البولس والتى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1936 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها.
(1) راجع أيضاً الطعن رقم 99 لسنة 41 ق جلسة 5/ 4/ 1971.
ساحة النقاش