عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 24 - صـ 316
جلسة 24 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.
(55)
الطعن رقم 402 لسنة 36 القضائية
(1) عمل. "انتهاء عقد العمل". تعويض.
عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.
(2) تأمينات اجتماعية. "معاش الوفاة". عمل. "انتهاء عقد العمل".
استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.
(3) حكم. "عيوب التدليل". "القصور".
إغفال الحكم بحث دفاع رب العمل بصدد أجر العامل. قضاؤه بأجر معين دون بيان سنده في ذلك. قصور.
1 - يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق.
2 - وفقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 92 لسنة 1959 معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المنطبقة في الدعوى، يشترط لاستحقاق معاش الوفاة أن تكون وفاة المؤمن عليه قد وقعت خلال مدة الخدمة، الأمر الذي لم يتوفر حصوله في واقعة هذه الدعوى، إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير - رب العمل - أخطر مورث المطعون ضدهما الأولين في 18/ 1/ 1962 برغبته في إنهاء العقد، ومن ثم فإن العقد يعتبر منقوضاً من ذلك التاريخ، وإذ كانت وفاة المورث في 2/ 2/ 1962 قد وقعت في تاريخ لاحق لنقض العقد فلا يحق لورثته أن يتقاضوا معاش الوفاة عنه. إذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن عقد عمل المورث قد استمر - رغم الإخطار بنقضه - حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها المطعون ضده الأخير، ورتب على ذلك أن الوفاة وقعت أثناء خدمة المورث، وأن ورثته يستحقون المعاش تبعاً لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - متى كان الثابت من دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 12 ج و500 م شهرياً لا 15 ج، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث هذا الدفاع ولم يرد عليه وانتهى إلى تقرير أن أجر المورث كان 15 ج بغير أن يذكر سبباً لذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم....... والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى رقم 126 لسنة 1962 كلي السويس ضد الطاعن (هيئة التأمينات) والمطعون ضده الأخير (رب العمل) بطلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما معاشاً شهرياً اعتباراً من تاريخ وفاة مورثهما في 2/ 2/ 1962، وقالتا بياناً لها إنه بتاريخ 22/ 10/ 1958 عمل مورثهما بموجب عقد غير محدد المدة سائقاً بمصنع المطعون ضده الأخير بأجر قدره 7 ج و500 م يدفع كل أسبوعين، وأنه في 18/ 1/ 1962 وصله خطاب موصى عليه من المطعون ضده الأخير بالاستغناء عن خدمته اعتباراً من 12/ 1/ 1962، تقدم بشكواه لمكتب العمل لفصله دون مبرر، غير أنه توفى في 2/ 2/ 1962. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 11/ 8/ 1963 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأولين معاشاً شهرياً قدره 50% من أجر المورث البالغ 7 ج و500 م كل أسبوعين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقيد الاستئناف برقم 1812 لسنة 80 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأخير فرعياً وتقيد استئنافه برقم 396 لسنة 82 ق. وفي 25/ 5/ 1966 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة وحدها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى بصفتها معاشاً شهرياً قدره 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري للمورث وقدره خمسة عشر جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده الأخير أخطر مورث المطعون ضدهما الأولين بإنهاء عقد عمله غير المحدد المدة اعتباراً من 12/ 1/ 1962، فوصله الإخطار في 18/ 1/ 1962 ويكون عقد عمله قد انتهى بهذا الإخطار، ولا يترتب على عدم مراعاة صاحب العمل مدة المهلة المقررة بالمادة 694 من القانون المدني والمادة 72/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 سوى حق العامل في التعويض عن مهلة الإخطار التي لم يراعها صاحب العمل على ما تنص عليه المادة 695 من القانون المدني والمادة 72/ 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959، وإنه لما كان مورث المطعون ضدهما الأولين قد توفى في 2 فبراير سنة 1962 بعد إنهاء علاقة العمل، فإنه لا يحق لورثته أن يتقاضوا معاشاً كنص المادة 62 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المنطبق على واقعة الدعوى معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 لأنها تستلزم لاستحقاق معاش الوفاة أن تكون علاقة العمل قائمة وقت حصول الوفاة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قرره من أن عقد العمل استمر رغم الإخطار بإنهائه حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها المطعون ضده الأخير، وفيما رتبه على ذلك من أن الوفاة قد وقعت أثناء قيام عقد العمل واستحقاق ورثته معاشاً مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيقه القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده اعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير قد أخطر مورث المطعون ضدهما الأولين في 18/ 1/ 1962 برغبته في إنهاء العقد فإن العقد يعتبر منقوضاً من ذلك التاريخ، وإذ كانت وفاة المورث في 2/ 2/ 1962 قد وقعت في تاريخ لاحق لنقض العقد فلا يحق لورثته أن يتقاضوا معاش الوفاة عنه، لأنه وفقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 92 لسنة 1959 معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المنطبقتين في الدعوى يشترط لاستحقاق معاش الوفاة أن تكون وفاة المؤمن عليه قد وقعت خلال مدة الخدمة، الأمر الذي لم يتوفر حصوله في واقعة هذه الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن عقد عمل المورث قد استمر - رغم الإخطار بنقضه - حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها المطعون ضده الأخير، ورتب على ذلك أن الوفاة وقعت أثناء خدمة المورث وأن ورثته يستحقون المعاش تبعاً لذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ اعتبر أجر المورث 15 جنيه بغير سند من الأوراق ودون أن يرد على دفاع الطاعنة الذي تمسكت به في صحيفة استئنافها من أن أجر المورث كان 12.500 جنيهاً حسبما جاء باستمارة اشتراكه لديها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 12.500 جنيه شهرياً لا 15 جنيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث هذا الدفاع ولم يرد عليه، وانتهى إلى تقرير أن أجر المورث كان 15 جنيه بغير أن يذكر سبباً لذلك فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.
ساحة النقاش