موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية. للمحكمة المدنية بحث ما قد نشأ عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 25 - صـ 779

جلسة 30 من إبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين/ عدلي بغدادي، عثمان حسين عبد الله، ومحمد توفيق المدني، ومحمد كمال عباس.

(128)
الطعن رقم 119 لسنة 39 القضائية

قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". تعويض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة. إقامته على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر. أثر ذلك. عدم ثبوت حجية الشيء المحكوم أمام المحكمة المدنية. للمحكمة المدنية بحث ما قد نشأ عن هذا الفعل من ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض.
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن - المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 85 لسنة 1967 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلب فيها الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1191.910 ج، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة باعت إلى المطعون ضده الثاني كمية من الأرز بثمن قدره 4149 ج على أنها أرز طبيعي غير خاضع للتسعير الجبري وقد اشتراها المطعون ضده الأول على أساس أنها من النوع المذكور غير أنه تبين بعد ذلك أنها من النوع "المسموح" الخاضع للتسعير الجبري وتأكد ذلك من تحليل عينات منه، وقامت وزارة التموين بضبط ما وجدته لديه من ذلك الأرز وبيع بالسعر الجبري بمبلغ 2887 جنيه ثم أقامت النيابة العامة على المطعون ضده الأول الدعوى الجنائية رقم 4910 لسنة 1965 جنح مستعجل طنطا لمخالفته أحكام قانون التسعير الجبري بشأن الأرز المذكور فقضت محكمة الجنح ببراءته لعدم توافر القصد الجنائي لديه. وإذ كانت الشركة الطاعنة قد أخطأت ببيعها ذلك الأرز على أنه من النوع الطبيعي غير المسعر ثم تبين أنه من النوع "المسموح" المسعر ولحقت بالمطعون ضده الأول نتيجة ذلك إضرار، فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة للتعويض عنها. وبتاريخ 28/ 10/ 1967 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 900.010 ج.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 564 لسنة 23 ق تجاري. وفي 16 يناير سنة 1969 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه بالتعويض على أن الأرز الذي سلمته الطاعنة إلى المطعون ضده الثاني وباعه الأخير بدوره إلى المطعون ضده الأول وكان من النوع المسموح المسعر بالمخالفة للمتفق عليه بينها وبين المشتري منها، واستند الحكم في ذلك إلى نتيجة تحليل عينات من الأرز الذي ضبط لدى المطعون ضده الأول هذا في حين أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4910 لسنة 1965 قد أهدر نتيجة ذلك التحليل تأسيساً على الشك فيها وعلى الرغم من أن المتهم - المطعون ضده الأول - كان يعتقد أن الأرز من النوع الطبيعي غير المسعر ذلك بغض النظر عن نتيجة التحليل وإذ أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على ذلك وكان فصله فيه ضرورياً ولازماً في الواقعة التي تكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فقد كان على المحكمة المدنية أن تتقيد بهذا القضاء وتلتزم حجيته غير أن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وقضى في الدعوى المدنية بإلزام الطاعنة بالتعويض مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الجنائي الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1966 في قضية الجنحة رقم 4910 لسنة 1965 مستعجل طنطا الذي تأيد استئنافياً لأسبابه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول وآخرين واتهمته بأنه 1 - باع سلعة مسعرة (أرز) بسعر يزيد عن السعر المقرر 2 - حاز بقصد البيع أرزاً معبأ في عبوات (أجولة) غير موضح عليها البيانات المطلوبة 3 - اشترى بقصد الاتجار سلعة مسعرة (أرز) بسعر يزيد عن السعر المقرر - وقد قضت محكمة الجنح ببراءته من هذه التهم استناداً إلى قولها أنه لم يكن يعلم إلا أن الأرز المضبوط لديه هو طبيعي/ 4 وما اشتراه إلا على هذا الأساس يؤيده في اعتقاده السائغ هذا إقرار البائع له ببيعه إليه الصفقة على أساس هذا النوع وإثبات ذلك بفاتورته التي حولت لهذا المتهم وفضلاً عن ذلك فإن أحداً من رجال التموين إلى حد المراقب العام لم يقل قبل تحليل الأرز المضبوط أنه ليس طبيعي/ 4 ولم يخالف هذا الاعتقاد في ذهن الكافة من مشاهدي الأرز المضبوط إلا تقرير التحليل الذي انتهى إلى أن نسب الأرز المذكور في حدود نسب الأرز المخصوص الممسوح ويقول فيما يختص بنتيجة التحليل أنها إنما تتأثر بمؤثرات عديدة..... من شأنها أن تقيم شكاً كثيفاً حول نتيجة التحليل يتعين معه الالتفات عن تلك النتيجة من حيث وسيلتها الفنية....... وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه يتعذر أن يحاج المتهمون بما أسفرت عنه نتيجة التحليل بعد أن كان أمر الأرز موضوع الاتهام قد اختلط على الكافة وقال مراقب عام تموين وجه بحري فيه أنه يتعذر معرفة نوعه من مجرد المناظرة إلا بالتحليل ووصفه محرر المحضر في تحقيقه بأنه "ناتورال" وبعد أن كان هؤلاء المتهمون قد أحيطوا فيما يختص به بالمستندات من الفواتير ومن ظروف بيعه التي تحملهم على الاعتقاد السائغ بأنه ليس إلا طبيعي/ 4 الأمر الذي ينفي عنهم القصد الجنائي المطلوب توافره والذي هو مناط علمهم بحقيقة نوع الأرز مع كافة ظروف الواقعة وكان مفاد ذلك أن الحكم الجنائي قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول على انتفاء القصد الجنائي لديه وليس على أساس ثبوت أن الأرز المضبوط عنده هو من النوع غير الخاضع للتسعير الجبري ولئن كانت المحكمة الجنائية قد أبدت تشككها في نتيجة تحليل ذلك الأرز فإنها لم تقطع في حقيقة نوعه وماذا كان مما يخضع للتسعير الجبري أم لا، ومن ثم لم تبن قضاءها على أن الأرز المذكور هو من النوع غير المسعر لما كان ذلك وكان مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة في حكمها الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه لم يخالف هذا النظر وبنت قضاءها بالتعويض على ما ثبت لها من نتيجة التحليل من أن الأرز موضوع الدعوى هو من النوع الخاضع للتسعير الجبري فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي الذي قضى بالبراءة على أساس عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول، ويكون النعي عليه بهذا السبب المؤسس على مخالفة الحكم المطعون فيه للمادتان 456 إجراءات جنائية، 406 مدني في غير محله. ويتعين لذلك رفض الطعن.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,732

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »