خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به وجوب نقض الحكم والإحالة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 863
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1974
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى، وعادل برهان نور، وقصدى اسكندر عزت.
(187)
الطعن رقم 222 لسنة 44 القضائية
(1و2) عقوبة. "العقوبات الأصلية والتكميلية. جب العقوبة ". إرتباط. سرقة. قطع المراسلات التليفونية. تعويض. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) عقوبة الجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. دون العقوبات التكميلية. أساس ذلك ؟
إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 164 عقوبات، مع عقوبة الجريمة الأشد. مخالفة للقانون.
(2) خلو الأوراق من تحديد عناصر التعويض الواجب الحكم به وجوب نقض الحكم والإحالة.
1 - الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التى هى من واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ إغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
2 - إذا كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن عناصر التعويض غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ بشأنه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين حكم ببراءتهم بأنه فى يوم 19 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التليفونية المبينة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قام بقطع الأسلاك التليفونية المبينة بالأوراق. (ثانيا) سرق الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 164 و166 و316 مكرر ثانيا و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم...... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتسببه عمدا فى انقطاع المراسلات التليفونية دون أن يقضى بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالا لحكم المادة 164 من قانون العقوبات. المعدلة بالقانون رقم 295 لسنة 1956.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما قال "إن الجريمتين، قد ارتكبهما المتهم لغرض جنائى واحد، ومرتبطتان إرتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، ثم قضى الحكم بحبس المطعون ضده سنة واحدة عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن، مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة". ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها فى المادة 164 من قانون العقوبات. فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. وإذا كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن عناصر التعويض غير محددة فان محكمة النقض لا تستطيع هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
[(*)] ذات المبدأين مقررين في الحكم في الطعن رقم 223 لسنة 44 ق جلسة 16/ 12/ 1974، والطعن رقم 1926 لسنة 40 ق جلسة 15/ 3/ 1971 "لم ينشر".
ساحة النقاش