خلو هذا القانون من النص على القضاء بتعويض بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 441
جلسة 19 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
(102)
الطعن رقم 127 لسنة 45 القضائية
(1 و2) كحول. رسوم إنتاج. مصادرة. تعويض. جمارك. دعوى مدنية. حكم. "ما لا يعيبه".
(1) المصلحة المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. نطاقها؟ [(1)]
خلو هذا القانون من النص على القضاء بتعويض بديلاً عن المصادرة. في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة.
(2) مثال لتزيد مما لا ينال من سلامة الحكم.
1 – المبين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل الرسم، وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها منه، أو كان عرضة للضياع نتيجة مخالفة القانون، وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء موضوع الجريمة التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل. ولما كان هذا القانون لم ينص على الحكم بتعويض ما بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة فلا يكون لمصلحة الجمارك أن تطالب بتعويض تؤسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة.
2 – لا ينال من سلامة الحكم تزيده مقرراً خطأ أن مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة، ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1971 بتغريم المتهم خمسة جنيهات وغلق المعمل لمدة خمسة عشر يوماً وإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ مائة وواحد وتسعين جنيهاً ومائة مليماً. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم 919 لسنة 42 القضائية. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به على المتهم للخزانة العامة وجعله 149 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ومخالفته الثابت بالأوراق ذلك بأنه رغم قضائه بإدانة المطعون ضده بجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول فإنه قد ألغى ما قضى به الحكم المستأنف من بدل المصادرة بقالة أنه ليس له سند من القانون وأنه وإن كانت مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة إلا أن المحكمة لا تستطيع القضاء بها لأن في ذلك تسويئاً لمركز المستأنف، وذلك في حين أن الحكم المستأنف قد قضى ببدل المصادرة لتصرف المطعون ضده في المضبوطات وكان يتعين الحكم به بدلاً من المصادرة.
وحيث إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل الرسم وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها منه، أو كان عرضة للضياع نتيجة مخالفة القانون، وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادرة للأشياء موضوع الجريمة التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل، ولما كان هذا القانون لم ينص على الحكم بتعويض ما بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة فلا يكون لمصلحة الجمارك أن تطالب بتعويض تؤسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر، فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون، ولا ينال من سلامته تزيده مقرراً خطأ أن مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
[(1)] راجع في المبدأ ذاته. السنة 21 ص 239 ع 2.
ساحة النقاش