الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 51
جلسة 5 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
(14)
الطعن رقم 15 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
(1) أقدمية. دعوى "انتهاء الخصومة".
طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتباراً من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.
(2) مرتبات. تعويض حكم "حجية الحكم".
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
1 - متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتباراً من 12/ 1/ 1971 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذي تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة. وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 1107 الصادر في 29/ 7/ 1973 أنه قد اعتبر الطالب في درجة مستشار اعتباراً من 12/ 1/ 1971 طبقاً لما جاء بطلباته، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات.
2 - إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعي، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش، مع أحقيته في الحصول على راتبها، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل في....... فلا يستحق مرتباً في تلك الفترة، ولما كان استحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية، وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل، وكان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض في الطلب رقم...... الذي حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه اختياراً، ويكون طلبه صرف الفروق المالية في الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل في........ في غير محله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... تقدم في 16/ 4/ 1973 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 15 سنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتباراً من 12/ 1/ 1971 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذي تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 15/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 5 سنة 43 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969، وقرار وزير العدل رقم 127 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش واعتبارهما عديمي الأثر قانون، وأنه لما كان قد استوفى شروط الأهلية للترقية إلى درجة مستشار التي رقي إليها أقرانه ممن لم يشملهم القراران سالفا البيان منذ 12/ 1/ 1971، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة المستشار اعتباراً من ذلك التاريخ، وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية، وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب قد سويت حالته بوضعه في درجة مستشار اعتباراً من 12/ 1/ 1971، ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1973 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي، وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه صرف الفرق بين مرتبه باعتباره 1668.750جنيهاً سنوياً وبين ما تقاضاه من مرتب، وذلك عن الفترة من 22/ 4/ 1973 إلى 6/ 6/ 1973.
وحيث إنه لما كان الثابت من القرار الوزاري رقم 1107 الصادر في 29/ 8/ 1973 أنه قد اعتبر الطالب في درجة مستشار اعتباراً من 12/ 1/ 1971 طبقاً لما جاء بطلباته، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات، أما بالنسبة لطلب صرف الفروق المالية من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى تاريخ إعادته العمل، فإنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعي، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش - مع أحقيته في الحصول على راتبها - إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل في 22/ 4/ 1973، فلا يستحق مرتباً في تلك الفترة، ولما كان استحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل، وكان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض في الطلب رقم 5 سنة 42 ق "رجال القضاء"، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه اختياراً، ويكون طلبه صرف الفروق المالية في الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل في 22/ 4/ 1973 في غير محله.
وحيث إنه بالنسبة للفترة التي تبدأ من تاريخ مباشرة الطالب للعمل في 22/ 4/ 1973، فإنه لما كان الطالب قد أعيد للخدمة تنفيذاً لحكم الإلغاء بموجب القرار الوزاري رقم 446 لسنة 1973 في درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" في الدرجة 1296 - 1500 جنيه، مع منحه مرتباً شهرياً 125 ج وتسلم عمله في 22/ 4/ 1973 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1973 في 4/ 8/ 1973 بتعيينه مستشاراً اعتباراً من 12/ 1/ 1971. كما صدر القرار الوزاري رقم 1107 في 29/ 8/ 1973 بتسوية حالته باعتبار مرتبه 1500 ج في 1/ 7/ 1969 واعتباره في الدرجة 1400 - 1800 جنيه ومنح علاوة ترقية قدرها 75 ج اعتباراً من 12/ 1/ 1971 فأصبح راتبه 1575 ج ثم علاوة دورية في 5/ 10/ 1972 بلغ بها راتبه 1650 ج ثم علاوة دورية في 1/ 1/ 1973 أصبح بها راتبه 1668 ج و750 م - فإنه كان يتعين على الوزارة صرف ذلك الراتب له ابتداء من تاريخ مباشرته لعمله في 22/ 4/ 1973، أما إنها قد أقرت بعدم صرف هذا الراتب المقرر لدرجته اعتباراً من التاريخ المذكور وإنما اعتباراً من 7/ 6/ 1973 فإنها تكون ملزمة بأن تدفع له الفرق بين ما كان يتقاضاه فعلاً في الفترة من 22/ 4/ 1973 حتى 6/ 6/ 1973.
ساحة النقاش