الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 524
جلسة 26 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.
(107)
الطعن رقم 424 لسنة 41 القضائية
تأمين. استئناف. تعويض. قوة الأمر المقضي.
الحكم بإلزام المؤمن له بتعويض المضرور وبسقوط حق الأخير قبل شركة التأمين. بالتقادم. صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمؤمن له والشركة لعدم استئنافه من أيهما. أثره. عدم جواز منازعة شركة التأمين في مقدار التعويض المحكوم به لدى نظر الاستئناف المرفوع من المضرور. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام تلك الشركة بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به على المؤمن له. خطأ.
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي [(1)] وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر بإلزام المؤمن له - المطعون عليه الثاني - بالتعويض قد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليهما لعدم استئنافه من أيهما، وكان من غير الجائز أن تضار الطاعنة باستئنافها، فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة، ولا يكون لشركة التأمين في الاستئناف المرفوع من الطاعنة أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به، أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضده المؤمن له لما في ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به نهائياً على المؤمن له - المطعون عليه الثاني - فإنه يكون مخطئاً في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت ضد المطعون عليهما الدعوى رقم 4539 سنة 1965 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامن بأن يؤديا إليها مبلغ عشرة آلاف جنيه وفوائده بواقع 7% من تاريخ المطالبة حتى السداد. وقالت في بيانها إن المطعون عليه الثاني قائد السيارة رقم 72 جمرك إسكندرية المؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها الأولى، كان قد صدم بها زوجها ووالد أطفالها القصر وتسبب في وفاته وقضى عليه نهائياً بالعقوبة، وقد أصابهم من جراء ذلك ضرر مادي وأدبي يستحقون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به. دفعت شركة التأمين بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم وحكمت المحكمة في 29/ 3/ 1970 بقبول هذا الدفع وبإلزام المطعون عليه الثاني بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1818 سنة 87 ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها الأصلية. وفي 9/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون عليه الثاني وبإلغائه فيما قضى به بالنسبة للشركة المطعون عليها الأولى وبإلزامها بأن تدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها متضامنة في ذلك مع المطعون عليه الثاني مبلغ ألفي جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنه لما كانت شركة التأمين ملزمة بنص قانون التأمين الإجباري رقم 449/ 1955 المعدل بالقانون رقم 652/ 1955 بكل ما يحكم به قضائياً من تعويض على مالك السيارة المؤمن عليها مهما بلغت قيمته، فإن الحكم المطعون فيه بإلزامه شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بمبلغ ألفي جنيه فقط من التعويض المقضى به لصالحها ضد المطعون عليه الثاني، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955، إذ نصت على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه". فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر بإلزام المؤمن له - المطعون عليه الثاني - بالتعويض قد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليهما لعدم استئنافه من أيهما، وكان من غير الجائز أن تضار الطاعنة باستئنافها، فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ولا يكون لشركة التأمين في الاستئناف المرفوع من الطاعنة أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضد المؤمن له لما في ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به نهائياً على المؤمن له - المطعون عليه الثاني - فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنفة قبل المستأنف عليها الثانية - شركة الشرق للتأمين - وبإلزامها بأن تدفع - للمستأنفة عن نفسها وبصفتها كامل التعويض المحكوم به.
[(1)] نقض 8/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21 ص 43.
ساحة النقاش