موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

استيلاء الإدارة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية اعتباره بداية غصب. المقصود به. لا يغير من ذلك أن التزام الإدارة بالتعويض فى هذه الحالة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1067

جلسة 27 من أبريل سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله.

(183)
الطعن رقم 631 لسنة 43 القضائية

(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. تقادم "التقادم المسقط".
نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. الالتزام بالتعويض. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. تقادمه بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. عدم خضوعه للتقادم الثلاثى.
(2) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
استيلاء الإدارة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية اعتباره بداية غصب. المقصود به. لا يغير من ذلك أن التزام الادارة بالتعويض فى هذه الحالة مصدره القانون وليس العمل غير المشروع.
(3) محكمة الموضوع. خبره.
طلب إعادة المأمورية للخبير. عدم التزام محكمة الموضوع باجابته.
(4 و5) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
(4) نزع ملكية جزء من أرض المطعون عليهم لإنشاء طريق. ثبوت أنه لم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة. أثره. لا محل لأعمال المادة 20 ق 577 لسنة 1954.
(5) التعويض المستحق عن نزع ملكية جزء من أرض المطعون ضدهم للمنفعة العامة. انقاص نسبة معينة من التعويض مقابل التحسين الذى طرأ على باقى الأرض بشرط إعفائها مستقبلا من هذا المقابل لا خطأ.
1 - المكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون (المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958، المادة 16 من دستور 1964 والمادة 34 من دستور 1971) وقد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون". ومؤدى هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى وإنما يتقادم بمضى خمسة عشره سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور(
1).
2 - القانون - وليس العمل غير المشروع - هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة، ولا ينال من ذلك أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه وإقامة الاعتبارات التى تبرر تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه، أو فى مقام تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه - بهذه الصورة - فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى صدور مرسوم نزع الملكية أو الحكم نهائيا بقيمته بناء على طلب صاحبه، أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويغدو معه الاستيلاء على هذا النحو غصبا واعتداء ماديا.
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وبسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه.
4 - إذ كان البين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أن شارع.... هو أول مشروع أنشئ فى المنطقة الكائن بها أرض المطعون ضدهم وأن الاستيلاء على جزء منها كان لإنشاء هذا الشارع فلم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أنه لا مجال لأعمال نص المادة 20 من القانون 577 لسنة 1954 (بشأن عدم احتساب الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق).
5 - إشتراط الخبير لانقاص مقابل التحسين - عن الجزء الذى لم تنزع ملكيته - من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم اعفاء باقى أرضهم من هذا المقابل مستقبلا يتفق مع غاية كل من القانونين 577 لسنة 1954، 522 لسنة 1955 - الأول بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والثانى بشأن فرض مقابل تحسين - وهى تحميل الملاك بمقابل التحسين الذى يطرأ على عقاراتهم بسبب أعمال المنفعة العامة، ولهذا نصت المادة 13 من القانون الأخير على "أن للمجلس البلدى المختص فى جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين" .... الأمر الذى لا يسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقابل مرة أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 405 لسنة 1968 مدنى كلى دمنهور بطلب الحكم بالزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهم مبلغ 4725 جنيها والفوائد القانونية بواقع 7% من أول يناير سنة 1962 حتى السداد، استنادا إلى أنهم يمتلكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وقد استولى عليها الطاعن بصفته دون أن يتخذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ودون أن يتعاقد معهم على شرائها فحق لهم المطالبة بقيمتها ورفعوا الدعوى بالطلبات سالفة البيان - دفع الطاعن بسقوط حق المطعون صدهم بالتقادم الثلاثى استنادا إلى نص المادة 172 من القانون المدنى. وبتاريخ 12/ 11/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم - وقبل الفصل فى الموضوع - بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل هؤلاء طلباتهم إلى مبلغ 11340 جنيها مع الفوائد. وبتاريخ 7/ 10/ 1970 قضت المحكمة بالزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3543 جنيها و750 مليما والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 430 لسنة 26 قضائية الاسكندرية - مأمورية دمنهور طالبا فيه الغاء الحكم المستأنف وتمسك بالدفع بالتقادم ونعى على تقرير الخبير القصور والمغالاة فى تقدير التعويض، كما استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 435 لسنة 26 قضائية طالبين فيه تعديل الحكم المستأنف وزيادة التعويض المحكوم لهم به وفوائده إلى ما كانوا قد طلبوه أمام المحكمة الابتدائية. وبتاريخ 19/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم وبإعادة المأمورية إلى الخبير لتقدير قيمة الأرض المستولى عليها وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 23/ 4/ 1973 برفض استئناف الطاعن، وفى الاستئناف رقم 435 لسنة 26 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع - للمطعون ضدهم مبلغ 7087 جنيها و500 مليم وبتأييده بالنسبة للفوائد - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن - وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقول أنه إذا سلكت جهة الإدارة فى الاستيلاء على عقار أحد الأفراد الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية فان مصدر التزامها بتعويض المالك هو القانون المذكور أما إذا قامت هذه الجهة بالاستيلاء على العقار بدون اتباع تلك الإجراءات - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإنه حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يعتبر بمثابة غصب ويكون مصدر التزامها بتعويض المالك هو العمل غير المشروع، وعلى ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بطلب التعويض عن العقارات التى استولى عليها الطاعن دون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية هى دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع، وإذ تنص المادة 172 من القانون المدنى على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه..." وكان الثابت أن علم المطعون ضدهم بواقعة الإستيلاء والجهة الإدارية المسئولة عنها قد تحقق بتاريخ 1/ 4/ 1961 ولم ينهضوا لرفع دعواهم إلا فى سنة 1968، فأن الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثى يكون صحيحا فى القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض هذا الدفع تأسيسا عل أن مصدر إلتزام الطاعن بالتعويض هو قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 وليس العمل غير المشروع فلا تسقط الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله.
وحيث إن الطعن مردود، ذلك أن الملكية الخاصة مصونة بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادلا وفقا للقانون (المادة الخامسة من الدستور المؤقت الصادر فى 1958، المادة 16 من الدستور سنة 1964، والمادة 34 من دستور 1971) كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل، ونصت المادة الأولى من القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون" ومؤدى هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا يخضع المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى وإنما يتقادم بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق بنص المادة 374 من القانون المذكور ولا ينال من اعتبار القانون مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة أن هذه المحكمة قد وصفت هذا الاستيلاء فى بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقد لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه وإقامة الاعتبارات التى تبرر تقدير قيمته وقت رفع الدعوى لا وقت الإستيلاء عليه، أو فى مقام تبرير أحقية مالك العقار المستولى عليه بهذه الصورة - فى المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء وحتى صدور مرسوم نزع الملكية أو الحكم نهائيا بقيمته بناء على طلب صاحبه، أو فى مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره ومشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويغدو معه الاستيلاء - على هذا النحو - غصبا واعتداء ماديا...، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علمهم بواقعة الاستيلاء والجهة المسؤولة عنها تأسيسا على أن مصدر التزام الطاعن بالتعويض هو القانون فلا تسقط الدعوى به إلا بمضى خمسة عشر سنة قد التزم صحيح القانون فإن النعى عليه بالسبب الأول يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فى القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة المأمورية إلى الخبير لبيان المشروعات العامة للتنظيم التى أنشئت فى المنطقة الكائن بها عقار النزاع وتاريخ انشائها وبيان تاريخ الإستيلاء على أرض المطعون ضدهم وتحديد مقدار المنفعة التى عادت عليها من تنفيذ تلك المشروعات مع تطبيق المادتين 19، 20 من القانون رقم 577 سنة 1954 ذلك أنه وفقا للمادة الأولى يجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الباقى الذى لم تنزع ملكيته، وطبقا للثانية يجب اسقاط أى زيادة فى قيمة العقار إذا تم الاستيلاء عليه خلال خمس سنوات من تاريخ البدء فى تنفيذ المشروعات السابقة، ألا أن المحكمة لم تستجب لطلبه واعتمدت تقرير الخبير على أساس أنه تكفل بالرد على ما أثاره من دفاع يتعلق بمقابل التحسين رغم أن الخبير أثبت فى تقريره أن أرض النزع يحدها من الجهة البحرية شارع بالأسفلت ومن الجهة الشرقية شارع....... وهو حديث وعروضه عشرون مترا ولم يبين تاريخ إنشاء هذه المشروعات السابقة وتأثيرها على قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها ولم يوضح قيمة ما عاد من منفعة على باقى أرض المطعون ضدهم التى لم تنزع ملكيتها بسبب تنفيذ تلك المشروعات تطبيقا لنص المادتين المشار إليهما عند تقديره للتعويض، واكتفى الخبير بانقاض نسبة 25% فقط من التعويض مقابل التحسين وبشرط إعفاء باقى أرض المطعون ضدهم المطلة على شارع ..... من مقابل التحسين المفروض بالقانون رقم 222 لسنة 1955 دون أن يبين عناصر هذا التقدير الجزافى مما يعيب تقريره بالقصور هذا فضلا عن أن الخبير لم يخصم من التعويض المستحق عن الأرض المنزوعة ملكيتها أى مبلغ مقابل ما عاد على باقى الأرض من زيادة القيمة.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف "أنه فى ضوء معاينة أرض النزاع وبمراعاة موقعها وقربها من العمران وبالاسترشاد بالعقد المسجل رقم 1875 لسنة 1969 عن أرض مجاورة وبمراعاة زحف العمران تدريجيا نحو هذه الأرض والظروف الاقتصادية للبلاد فإنه يقدر ثمن المتر المربع فى سنة 1968 وهو تاريخ رفع الدعوى بمبلغ جنيهين..." كما ورد بالتقرير أن أرض النزاع أخذت لإنشاء شارع........ بعرض عشرين مترا يخترق أرض المطعون ضدهم، وهذا يؤدى إلى زيادة المنفعة لباقى أرضهم تقدر بواقع 25% من التقدير الأصلى، وعلى ذلك يكون ثمن المتر بعد خصم مقابل التحسين 1.500 جنيه بشرط أن يعفى مجلس مدينة دمنهور باقى الأرض المطلة على الشارع من مقابل التحسين...، وكان هذا إلى أورده الخبير فى تقريره واستند إليه الحكم يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور تقرير الخبير عن بيان عناصر تقدير التعويض ومقابل التحسين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما كان البين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أن شارع...... هو أول مشروع أنشئ فى المنطقة الكائن بها أرض المطعون ضدهم وأن الاستيلاء على جزء منها كان لانشاء هذا الشارع فلم تسبقه مشروعات أخرى للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أنه لا مجال لأعمال نص المادة 20 من القانون 577 لسنة 54 وكان اشتراط الخبير لانقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم اعفاء باقى أرضهم من هذا المقابل مستقبلا يتفق مع غاية كل من القانونين 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين و222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين وهى تحميل الملاك بمقابل التحسين الذى يطرأ على عقاراتهم بسبب أعمال المنفعة العامة، ولهذا نصت المادة 13 من القانون الأخير على "أن للمجلس البلدى المختص فى جميع الأحوال أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين".... الأمر الذى لا يسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقابل مرة أخرى، لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) فى 14/ 1/ 1976 مجموعة المكتب الفنى لسنة 27 (الطعن 519 لسنة 41 ق).

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 18 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,018

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »