موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

 القضاء بندب خبير لحساب مقدار التعويض. تكليفه بالتزام التعويض السابق تقديره فى دعوى سابقة عن مدة معينة. قضاء غير منه للخصومه كلها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1267

جلسة 24 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى.

(218)
الطعن رقم 734 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) حكم "الطعن فى الحكم". تقادم "تقادم مسقط". مسئولية. تعويض.
(1) عدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. الحالات المستثناه. م 212 مرافعات.
(2) رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، والقضاء يمسئولبة المدعى عليه عن التعويض مع ندب خبير لتقديره، حكم لا تنتهى به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه اسنقلالا.
(3) القضاء بندب خبير لحساب مقدار التعويض. تكليفه بالتزام التعويض السابق تقديره فى دعوى سابقة عن مدة معينة. قضاء غير منه للخصومه كلها. عدم جواز الطعن فيه اسنقلالا.
1 - النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها وبين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة - هيئة التأمينات الاجتماعية - بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم وبمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة امتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التامين وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها وهى إلزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار ولا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبرى، لما كان ذلك فان الطعن فى الحكم المطعون فيه قد يكون غير جائز.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقضى بالتعويض عن المدة ....... إلى ....... وانما أورد فى تحديد مأمورية مكتب الخبراء بأن يلتزم فى تقدير التعويض عن المدة المذكورة بما انتهى إليه الخبير فى الدعوى السابقة من تقدير هذا التعويض بمبلغ 111 ج وواضح من نص المادة 212 مرافعات أنه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنهى الخصومة كلها وهى فى الدعوى الحالية إلزام الطاعنة بمقدار التعويض الذى يستحقه المطعون فيه عن جميع المدة، وكذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر. وأجازت الطعن فيها على استقلال، وهو ما يتفق مع العلة التى من أجلها وضع المشرع هذا النص. لما كان ذلك فإنه لا وجه لما قالته الطاعنة فى صحيفة الطعن من أن هذا الحكم يقبل الطعن على استقلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 519 سنة 1970 مدنى شبين الكوم الابتدائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الطاعنة - طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1500 جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك السيارة رقم 143 نقل المنوفية وقام بالتأمين على عمالها لدى الطاعنة وبسداد الاشتراكات المقررة فى مواعيدها وفى 28/ 10/ 1966 تقدم إلى فر الهيئة بشبين الكوم بطلب لتسليمه الشهادة الدالة على التأمين على عمل السيارة المذكورة حتى يتمكن من تجديد ترخيصها إلا أنها امتنعت مما ترتب عليه توقف السيارة عن العمل وألحق به أضرارا بالغة فأقام الدعوى رقم 44 سنة 1977 مدنى شبين الكوم الابتدائية ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له تعويضا قدره 696 جنيها وقضت المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 1967 فى تلك الدعوى بندب مكتب الخبراء لبيان سبب رفض إعطاء الشهادة عن السيارة المذكورة وما إذا كان ذلك يرجع إلى أعمال المطعون عليه أم إلى إهمال موظفى المدعى عليها وفى الحالة الأخيرة بيان الأضرار التى لحقت بالمطعون عليه وتقدير التعويض عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون عليه طلباته إلى مبلغ 1500 جنيه، وقضت المحكمة فى تلك الدعوى بتاريخ 19/ 5/ 1969 بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 700 جنيه، فاستأنفت المدعى عليها هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن المطعون عليه أقام تلك الدعوى ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى الوقت الذى أصبحت فيه تلك المؤسسة هئية عامة طبقا للقانون رقم 63 سنة 1964 يمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولهذا فقد أقام دعواه الحالية ضد الطاعنة مصححا شكل الدعوى الأولى بالطلبات سالفة البيان. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 172 من القانون المدنى وبتاريخ 24/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 68 سنة 5 ق مدنى طنطا مأمورية شبين الكوم. وبتاريخ 15/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لمراجعة تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 44 سنة 1967 مدنى شبين الكوم الابتدائية والالتزام بما انتهى إليه من تقديره مبلغ التعويض عن المدة من 2/ 11/ 1966 حتى 16/ 1/ 1967 بمبلغ 111 جنيها ثم بيان المدة التى تعطلت فيها السيارة رقم 143 نقل منوفية فعلا عن العمل وحساب التعويض المستحق على هذا الأساس طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبت فيها الرأى بقبول هذا الدفع. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على الإستقلال فى الأخكام الصادره أثناء سير الخصومة فبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها وبين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم وبمسئوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته نتيجة امتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين على عمال السيارة رقم 143 نقل منوفية وبندب مكتب الخبراء لبيان المدة التى لحقت بالمطعون عليه وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها وفى إلتزام الطاعنة بالتعويض عن تلك الأضرار ولا زال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف رقم 98 سنة 5 ق مدنى طنطا مأمورية شبين الكوم الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 24/ 4/ 1972 بسقوط الدعوى بالتقادم، كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبرى، لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. ولا وجه لما قالته الطاعنة فى صحيفة الطعن من أن هذا الحكم يقبل الطعن على استقلال فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم ومسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليه بمبلغ 111 جنيها عن تعطيل سيارته فى المدة من 2/ 11/ 1966 حتى 16/ 1/ 1967، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالتعويض عن هذه المدة وإنما أورد فى تحديد مأمورية مكتب الخبراء بأن يلتزم فى تقدير التعويض عن المدة المذكورة بما انتهى اليه الخبير فى الدعوى السابقة رقم 44 سنة 1967 مدنى شبين الكوم الابتدائية من تقدير هذا التعويض بمبلغ 111 جنيها، وواضح من المادة 112 سالفة الذكر وعلى ما تقدم بيانه أنه صريح فى أن الأحكام التى يجوز الطعن فيها هى الاحكام الختامية التى تنتهى الخصومة كلها وهى فى الدعوى الحالية الزام الطاعنة بمقدار التعويض الذى يستحقه المطعون عليه عن جميع المدة التى تعطلت فيها السيارة عن العمل، وكذلك الأحكام التى حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال، وهو ما يتفق مع العله التى من أجلها وضع المشرع هذا النص.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,216

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »