الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 29 - صـ 707
جلسة 9 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده.
(138)
الطعن رقم 169 لسنة 47 القضائية
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات القانونية لتقدير التعويض.
(2) دفوع. تعويض. نزع الملكية للمنفعة العامة. دعوى. حكم. استئناف.
الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة. دفع شكلي. لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها بقبوله. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة النشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها كما خولت المادة السابعة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائياً ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروطاً بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون للمطعون عليه الالتجاء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقه وهو ما انتهى إليه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 9/ 3/ 1975 فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض - عن نزع الملكية للمنفعة العامة - هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات فهو دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن الحكم الذي أصدرته في 9/ 3/ 1975 فيما يتعلق بندب الخبير والحكم الصادر في 12/ 12/ 1976 يكونان قد خالفا القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته للحكم بتحديد ثمن المتر من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ثلاثين جنيهاً بدلاً من العشرة جنيهات التي دفعها الطاعن مع إلزامه بأن يؤدي الفرق المستحق له وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك العقارين المبينين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى ولما تقدم بطلب للحصول على ترخيص بإقامة مباني عليها أفادته الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة بأن مساحة هذين العقارين بأكملها أصبحت ضائع تنظيم لدخولها في خط التنظيم المعتمد بالقرار رقم 38 لسنة 1967 الخاص بإقامة كوبري غمرة وقدرت له مبلغ عشرة جنيهات ثمناً للمتر الواحد وعند توقيعه على عقد البيع النهائي اعترض على هذا التقدير ونص في البند الثاني من العقد على أنه لا يوافق على الثمن ويحتفظ لنفسه بالحق في المطالبة بفرق الثمن. قضت المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 1973 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 454 سنة 91 ق وبتاريخ 9/ 3/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وندبت خبيراً لتقدير قيمة أرض النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1976 بتحديد سعر المتر من أرض النزاع بمبلغ خمسة عشر جنيهاً. طعن الطاعن في الحكمين الصادرين بجلستي 9/ 3/ 1975، 12/ 2/ 1976 بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكمين المطعون فيهما بالبطلان لمخالفتهما مبدأ التقاضي على درجتين. وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الثانية تصدت لموضوع النزاع تأسيساً على أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بالحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني في حين أن حكم محكمة أول درجة انصب على شكل الخصومة ولم يتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده وبالتالي فهو في حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة المطعون عليه للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 - والتي تستوجب اللجوء إلى لجنة الفصل في المعارضات المنصوص عليها في المادة 13 منه ومن ثم فلا تستنفد المحكمة بهذا الحكم ولايتها في نظر موضوع الدعوى مما كان يتعين معه عليها بعد قضائها بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه وإذ تصدت محكمة الدرجة الثانية لنظر الموضوع وفصلت فيه فإنها تكون قد حرمت الطاعن من حقه في التقاضي على درجتين وهو حق يتعلق بمبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها - مما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أوجب في المادتين الخامسة والسادسة على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع الخرائط في الأماكن المحددة النشر عنها وإخطار أصحاب الشأن بها كما خولت المادة السابعة لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة الذكر وبينت المادة الثالثة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت المادة الرابعة عشر الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائياً ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات في المواعيد التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون للمطعون عليه الالتجاء للمحكمة المختصة للمطالبة بحقه وهو ما انتهى إليه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 9/ 3/ 1975 فيما قضى به من إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، إذ كان ذلك - وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بالتعويض هو في حقيقة دفع ببطلان الإجراءات فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو كما صرحت به المذكرة التفسيرية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، والمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول بما ورد ذكره في المادة 115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استأنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه كان يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وإذ ألفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن الحكم الذي أصدرته في 9/ 3/ 1975 فيما يتعلق بندب الخبير والحكم الصادر في 12/ 12/ 1976 يكونان قد خالفا القانون مما يستوجب نقضهما.
ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظر الموضوع.
ساحة النقاش