موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته م 95 من ق 63لسنة 1964.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 7

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

(338)
الطعن رقم 1238 لسنة 48 القضائية

تأمينات اجتماعية. تعويض.
حق المؤمن عليه فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير فى صرف مستحقاته. م 95 من ق 63 لسنة 1964، نشوؤه من تاريخ استيفائه للمستندات المؤيدة للصرف. تقديم المستندات إلى المحكمة. القضاء بالتعويض من تاريخ صدور الحكم. لا خطأ.
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 أن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالتعويض من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الطاعن (العامل) لم يقدم للمطعون ضدها (هيئة التأمينات الاجتماعية) المستندات التى تثبت حقه وإنما قدمها لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1861 سنة 1969 الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضدها وشركة النصر للهندسة والتبريد طالباً إلزامها متضامنتين بأن تدفعا له مبلغ 8 ج و400 م والزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 83 جنيها و259 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ 475 جنيهاً فوائد التأخير عن عدم أداء هذا التعويض، وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل محاميا لدى الشركة بتاريخ 1/ 7/ 1964 بأجر بلغ 21 جنيهاً و500 مليماً شهرياً وانتهى عمله لديها باستقالته فى 15/ 6/ 1967 وباشر العمل لحساب نفسه وخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ولأنه كان مشتركاً لدى المطعون ضدها فإنها تلتزم بأن تؤدى له تعويض الدفعة الواحدة وفوائدها. وبتاريخ 8/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 7/ 1/ 1975 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 سنة 92 ق. وبتاريخ 29/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بالتقادم، وبإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء لأدائه المهمة المبينة بمنطوق الحكم. بتاريخ 26/ 4/ 1978 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع الطاعن مبلغ 83 ج و259 م وفوائده بواقع 1% يومياً من تاريخ الحكم فى السداد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ صدوره فى حين أنه كان يتعين أن يحكم بها من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الذى تحقق به علم المطعون ضدها بتاريخ خروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية واستحقاق تعويض الدفعة الواحدة الذى يتأدى عن التراخى فى صرفه أعمال الجزاء المالى المقرر فى المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن حيث إن النعى غير سديد ذلك أن المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلبا بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستندات المطلوبه" مما مفاده أن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالتعويض من تاريخ صدوره تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم للمطعون ضدها المستندات التى تثبت حقه وإنما قدمها لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,123

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »