حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عند التأخير في صرف مستحقاته.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 30
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس, محمد وجدى عبد الصمد, ألفى بقطر حبشى, ومحمد على هاشم.
(343)
الطعن رقم 1216 لسنة 45 القضائية
(1) دعوى. حكم. "الطعن فى الحكم".
الطلب الذى تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناً. عدم جواز إعادة عرضه على ذات المحكمة. طريق الاعتراض عليه هو الطعن فى الحكم.
(2, 3, 4) تأمينات اجتماعية. تعويض. قانون.
(2) صحيفة الدعوى الموجهة لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات العامل يتحقق بها معنى الطلب الكتابى للهيئة.
(3) حق المؤمن عليه فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عند التأخير فى صرف مستحقاته. نشوؤه بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف.
(4) المطالبة بالتعويض عن تأخر هيئة التأمينات فى صرف مستحقات العامل قبل صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. القضاء بالتعويض بعد العمل بهذا القانون من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد. وجوب عدم تجاوز التعويض أصل المستحقات.
1 - النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية. جاز لصاحب الشأن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". مؤداه أن الطلب الذى تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناً. لا يجوز إعادة عرضه على ذات المحكمة فطريق الاعتراض عليه هو الطعن فى الحكم. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده الأول قد طلب بصحيفة افتتاح الدعوى الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ الادخار كما طلب الحكم له على الطاعنة بتعويض الدفعة الواحدة وما يترتب قانوناً على التأخير فى أدائه, فدفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم وأجابتها المحكمة إلى هذا الطلب وواجهت فى الأسباب طلبى المطعون ضده الأول معاً وفصلت فيهما قبل خصومه جميعاً وانتهت إلى أن الدعوى برمتها قد سقط الحق فيها بالتقادم. وكان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيها وفى نطاق ما رفع عنه الاستئناف, فإنه وقد أقام المطعون ضده الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بالحكم فى كل الطلبات, فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل فى الطلبين معاً لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه وتأوليه.
2 - إعلان الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع فى المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستندات الطلب وأن تصرفها ودياً إن ثبت الحق فيها ما يغنى عن الاستمرار فى التقاضي.
3 - حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عن خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف.
4 - القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به والغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه. لما كان ذلك وكانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعمول به فى 1/ 9/ 1975 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه "فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم" وكانت الطاعنه قد انفردت بالطعن فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 4/ 1978 وقضى للمطعون ضده الأول بتعويض الدفعة الواحدة وفوائده بواقع 1% عن كل يوم من تاريخ صدوره حتى السداد ولم يطبق المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الواجبه التطبيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1861 سنة 1969 الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً إلزامهما متضامنتين بأن تدفعا له مبلغ 8 ج و400 م وإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 83 ج و259 م قيمة تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ 475 ج فوائد التأخير عن عدم أداء هذا التعويض, وقال بيانا لذلك أنه التحق بالعمل محامياً لدى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/ 7/ 1964 بأجر بمبلغ 21 ج و500 م وانتهى عمله لديها باستقالته فى 15/ 6/ 1967 وكانت المطعون ضدها الثانية تقتطع منه قيمة الادخار الإجباري. وكان مؤمناً عليه لدى الطاعنة, ومن ثم فإنه يستحق مبلغ الادخار الإجباري. كما أنه وقد باشر العمل لحساب نفسه وخرج بذلك عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فإن الطاعنة تلتزم بأن تؤدى له تعويض الدفعة الواحدة لأنها لم تصرفه له فى المهلة القانونية التى انتهت فى 18/ 7/ 1978 فإنها تلتزم من هذا التاريخ بفوائده التى نص عليها القانون بواقع 1% عن كل يوم وبتاريخ 8/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم بتاريخ 27/ 1/ 1975 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 سنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 29/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بالتقادم وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بدفع مبلغ 8 ج و600 م للمطعون ضده الأول, وبإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 26/ 4/ 1978, وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 83 ج و259 م, وفوائده بواقع 1% يوميا من تاريخ الحكم إلى تاريخ السداد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من فوائد. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
من حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول ضمن صحيفة دعواه طلبين أولهما مبلغ الادخار وهو موجه إلى الطاعنة والمطعون ضدها الثانية, وثانيهما هو طلب تعويض الدفعة الواحدة وفوائده موجه إلى الطاعنة وحدها, وإذ دفعت الشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالتقادم وأخذت المحكمة بهذا الدفع فإن هذا القضاء لا ينصرف إلا إلى طلب مبلغ الادخار الموجه إلى المطعون ضدها الثانية دون طلب تعويض الدفعة الواحدة الموجه للطاعنة, لأنه لا يستفيد من الدفع إلا من أبداه وتمسك به ولأنه لا ارتباط بين الطلبين, ويكون الحكم الابتدائى قد أغفل الفصل فى طلب تعويض الدفعة الواحدة وفوائده بما كان يتعين معه الرجوع لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيه تطبيقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل فيه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". مؤداه أن هذا الطلب الذى تتعرض المحكمة للفصل فيه صراحة أو ضمناً. لا يجوز إعادة عرضه على ذات المحكمة فطريق الاعتراض عليه هو الطعن فى الحكم. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده الأول قد طلب بصحيفة افتتاح الدعوى الحكم له على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ الادخار كما طلب الحكم له على الطاعنة بتعويض الدفعة الواحدة وما يترتب قانوناً على التأخير فى ادائه, فدفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الأول بالتقادم وأجابتها المحكمة إلى هذا الطلب وأقامت قضائها على أنه "يتبين للمحكمة أن المدعى كان قد التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها الثالثة بتاريخ 1/ 7/ 1964 وترك العمل بها باستقالته فى 14/ 6/ 1967 حسبما يبين من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب. وأنه أقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته فى 18/ 2/ 1969 أى بعد مضى أكثر من عام لم يقم فيه المدعى بمطالبة أى من المدعى عليهم بمستحقاته قبلهم.... فإن دعوى المدعى بالمطالبة بمستحقاته التى نشأت عن فترة التحاقه بالعمل لدى الشركة المدعى عليها الثالثة يكون قد سقط بالتقادم، وكانت هذه الأسباب قد واجهت طلبى المطعون ضده الأول معاً وفصلت فيهما قبل خصومه جميعاً وانتهت إلى أن الدعوى برمتها قد سقط الحق فيها بالتقادم. وكان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيها وفى نطاق ما رفع عنه الاستئناف, فإنه وقد أقام المطعون ضده استئنافاً فى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى التى استنفدت ولايتها بالحكم فى كل الطلبات فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل فى الطلبين معاً لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه وتأوليه.
ومن حيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا تلزم الهيئة بصرف تعويض الدفعة الواحدة إلا إذا قدم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات التى حددها قرار وزير العمل رقم 183 سنة 1964 وهى الاستمارة رقم 9 تأمينات وما يثبت خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق القانون, فلا يسرى التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 95 المذكورة بواقع 1% إلا بعد استيفاء تلك المستندات ولأن المطعون ضده لم يقدم المستندات سالفة الذكر فإن الهئية لا تلتزم بأداء التعويض عن التأخير, وما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يلزمها بأدائه.
ومن حيث إن هذا النعى فى غير محله, ذلك أن إعلان الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع فى المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً - إن ثبت الحق فيها - ما يغنى عن الاستمرار فى التقاضى وأن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عن خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن "الثابت من المستندين المقدمين من المستأنف (المطعون ضده الأول) فى حافظتيه المقدمتين إلى محكمة أول درجة.. أنه استقال من عمله بالشركة المستأنف عليها الثالثة فى 15/ 6/ 1976 وأنه اشتغل بالمحاماة فى مكتبه الخاص... فيعد من الخارجين عن نطاق تطبيق القانون... فيستحق مبلغ 83 ج و259 م الذى أظهره الخبير فى تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة.... ولما كان ذلك وكان إعلان صحيفة الدعوى إلى الهيئة المستأنف عليها (الطاعنة) قد تحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع...... وكان المستندات فى الدعوى من المستأنف كافيين لتقدير التعويض المقضى به ومن ثم فإن المحكمة ترى القضاء للمستأنف قبل الهيئة المستأنف عليها بالجزاء المشار إليه اعتباراً من تاريخ الحكم الذى حدد نهائياً مبلغ التعويض........" فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض قدره 1% من تاريخ صدوره فى 26/ 4/ 1978 وعن كل يوم يتأخر فيه الصرف عملاً بنص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 فى حين أنه كان يتعين - إعمالاً للأثر الفورى للقانون رقم 79 سنة 1975 - تطبيق المادة 141 منه التى تقضى بأن التعويض البالغ قدره 1% يحكم به عن شهر يتأخر فيه الصرف. وحددت له حداً أقصى لا يتجاوز أصل المستحقات.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه، لما كان ذلك وكانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى - المعمول به فى 1/ 9/ 1975 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه "فاذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم" وكانت الطاعنة قد انفردت بالطعن فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 4/ 1978 وقضى للمطعون ضده الأول بتعويض الدفعة الواحدة وفوائده بواقع 1% عن كل يوم من تاريخ صدوره حتى السداد ولم يطبق المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول التعويض عن التأخير فى أداء مبلغ 83 جنيهاً و259 مليماً بواقع 1% عن كل شهر وبما لا يتجاوز أصل المستحقات.
(1) نقض 7/ 12 1974 مجموعة المكتب الفنى السنة 35 صـ 361.
(2) نقض 26/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 36 صـ 68.
ساحة النقاش