اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية لا يصلح سبباًًًًً لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 30 - صـ 62
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقى المليجى، أحمد صبرى أسعد وفهمى عوض سعد.
(349)
الطعن رقم 912 لسنة 44 القضائية
(1، 2، 3) عمل. "اتهام العامل". تعويض. استئناف. تقادم.
(1) طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداً. سبب الدعوى. العمل غير المشروع وليس عقد العمل.
(2) الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض المرفوعة بالأوضاع الواردة بالمادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959. ميعاد استئنافها. عشرة أيام.
(3) اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يصلح سببا لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.
1 - الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدى يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع، فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحده، كما أن تقديرها فى الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الاتهام الكيدى هو 200 ج م فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى خصص هذا الطلب استنادا إلى صدوره انتهائيا طبقا للمادة 47 من قانون المرافعات لعدم تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وهو عشرة أيام - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة(1) يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الاوضاع الواردة بهذه المادة، سواء قضت هذه الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها. ولما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بالتزام هذه الأوضاع فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة(2) على أن اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام وقيد الدعوى الجنائية قبله لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والمكافأة وبالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بشكوى إلى مكتب العمل، قال فيها أنه كان يعمل حارسا لعمارة المطعون ضده ومحصلاً لها بأجر شهرى مقداره 8 ج، وقام المطعون ضده فى 25/ 10/ 1968 بفصله من عمله بعد أن اتهمه بتبديد 25 ج وضبط عن هذا الاتهام محضر الجنحة رقم 4954 سنة 1968 السيدة زينب وحكم فيها بإدانته ابتدائياً ثم ألغى الحكم وقضى ببراءته استئنافيا فى القضية رقم 915 سنة 1969 جنح مستأنف جنوب القاهرة، إلا أن المطعون ضده رفض إعادته إلى العمل. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وديا فقد أحال الأوراق إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيدت الدعوى بجدولها برقم 1325 سنة 1970 عمال جزئي. وبتاريخ 17/ 6/ 1970 قضت المحكمة بوقف قرار فصل الطاعن وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه أجره بواقع 3 ج و250 م شهرياً اعتباراً من تاريخ فصله وبتحديد جلسة 2/ 7/ 1970 لنظر الطلبات الموضوعية. وبموجب صحيفة معلنة للمطعون ضده فى 30/ 7/ 1971 طلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 244 ج قيمة أجره المتأخر ومكافأة مدة الخدمة. وبصحيفة معلنة للمطعون ضده فى 5/ 4/ 1972 عدل الطاعن طلباته إلى إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 244 ج قيمة أجره المتأخر ومكافأة مدة الخدمة ومبلغ 168 جنيه قيمة الأجر الذى استجد له ومبلغ 200 جنيه تعويضاً عن فصله بلا مبرر واتهامه كيداً بالتبديد. وبتاريخ 2/ 3/ 1972 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها فقيدت بجدولها برقم 781 سنة 1972 عمال كلي. وبتاريخ 28/ 10/ 1972 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 4471 سنة 86 ق. وبتاريخ 8/ 6/ 1974 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض عن الاتهام الكيدي، وبسقوط حق الطاعن فى الاستئناف بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي، وبقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقى الطلبات. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 10/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان السبب الأول يقول إن طلب التعويض عن الاتهام الكيدى مرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بباقى طلباته، خاصة طلب التعويض عن الفصل بلا مبرر فقد استند المطعون ضده فى فصله إلى هذا الاتهام الكيدي، ومن ثم يتعين تقدير قيمة الدعوى بالطلبات جملة باعتبارها ناشئة عن سبب قانونى واحد، وإذ خالف الحكم ذلك وجرى فى قضائه على أن طلب التعويض عن الاتهام الكيدى يستقل عن باقى الطلبات ويقدر بقدره ورتب على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى شأنه، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لئن كان الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل، فإن طلب التعويض عن الاتهام الكيدى يستند إلى سبب مغاير هو العمل غير المشروع، فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحده، كما أن تقديرها فى الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان الثابت أن قيمة طلب التعويض عن الاتهام الكيدى هو 200 ج، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى خصوص هذا الطلب استناداً إلى صدوره انتهائياً طبقاً للمادة 47 من القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثانى للطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف بالنسبة إلى طلب التعويض عن الفصل التعسفى استناداً إلى أن ميعاد استئنافه هو عشرة أيام طبقاً للمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وإذ كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى هذه المادة مقصوراً على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة فيها وما عداها باق على أصله ويكون ميعاد استئنافه طبقاً للقواعد العامة، مما مؤداه أن ميعاد الاستئناف هذا لا يسرى إلا بالنسبة للأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التالية للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل، أما تلك التى لم يصدر فيها حكم يقضى بالتعويض فلا يسرى عليها نص المادة المذكورة، وكان حكم محكمة أول درجة لم يقض بالتعويض وإنما قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الحولى فإن ميعاد استئنافه يكون أربعين يوم، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وهو عشرة أيام - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يسرى على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة، سواء قضت هذه الأحكام بإجابة هذه الدعاوى أو برفضها. ولما كانت دعوى التعويض الحالية قد رفعت بالتزام هذه لأوضاع فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها بتاريخ 28/ 10/ 1972 يكون عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 75 المشار إليها. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب فى 30/ 11/ 1972 بعد فوات هذا الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن فى استئناف الحكم الصادر فى خصوص طلب التعويض لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث للطعن أن اتهام الطاعن بالتبديد وتقديمه للمحاكمة الجنائية تعتبر مانعا يتعذر معه على الطاعن رفع الدعوى بطلب حقوقه العمالية، وسبباً لوقف سريان التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بشأن سقوط حقه فى الأجر والمكافأة بالتقادم الحولى على الرغم من إقامة الدعوى فى 30/ 7/ 1971 قبل مضى سنة على تاريخ الحكم ببراءته من تهمة التبديد فى 8/ 10/ 1969 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعن فصل من عمله لدى المطعون ضده فى 25/ 10/ 1968 ولم يعلن المطعون ضده بطلب الأجر والمكافأة إلا فى 30/ 7/ 1971، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام وقيد الدعوى الجنائية قبله لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والمكافأة وبالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بسقوط هذا الطلب بالتقادم وفقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني، يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 11/ 3/ 1972، 23/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفنى السنة 23 ص 391، صـ 456.
(2) نقض 31/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 صـ 1925.
ساحة النقاش