موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف دون بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة. اعتباره طلباً جديداً غير مقبول.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 31 - صـ 1252

جلسة 28 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

(238)
الطعنان رقما 1227؛ 1235 لسنة 47 القضائية

(1) تعويض. نقل بحري.
التزام الشاحن بسلامة وصول البضاعة لميناء الوصول. حق المشتري المرسل إليه في الرجوع على الناقل أو على الشاحن بالتعويض عن العجز أو التلف أثناء الرحلة البحرية. رجوع المرسل إليه على الشاحن. حق الأخير في الرجوع على الناقل.
(2) نقض "أسباب الطعن". نقل بحري.
عدم جواز التمسك بأسباب طعن لم ترد بصحيفة الطعن بالنقض. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مثال. في نقل بحري.
(3) استئناف "الطلبات الجديدة". تعويض.
عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف دون بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة. اعتباره طلباً جديداً غير مقبول.
1 - إذ كانت الطاعنة - شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية - قد التزمت بموجب الإقرار المؤرخ... بضمان سلامة وصول الشحنة إلى ميناء الوصول فإن المطعون ضده الأول (المشتري - المرسل إليه) يكون له الخيار في الرجوع إما على الطاعنة الشاحنة (البائعة) أو على الناقل بالتعويض عما لحق الشحنة من عجز أو تلف خلال الرحلة البحرية، فإذا اختار مطالبة الطاعنة بالتعويض فإن الأخيرة وشأنها في الرجوع على الناقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها قبله.
2 - النص في المادة 253/ 3 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة باستثناء الأسباب المبينة على النظام العام" وكان ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها الشارحة من أن الضرر الذي لحق بالشحنة يرجع إلى سبب أجنبي لا تسأل عنه طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة ذكره في صحيفة طعنها، فإنه لا يقبل منها التمسك به في مذكرتها.
3 - النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعدم تقديم هذه الطلبات... ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام أوجبت على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان، ويعتبر الطلب جديداً ولو لم تتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ وقدره عشرة آلاف مارك ألماني تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة العجز والتلف في البضائع المرسلة إليه وإذ رفض طلبه فقد استأنف الحكم مطالباً بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك ألماني دون أن يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الزيادة طلباً جديداً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن الدكتور.... أقام الدعوى رقم 40 سنة 1970 تجاري كلي شمال القاهرة على شركتي النيل والوادي لتصدير الحاصلات الزراعية والمؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية طلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف مارك ألماني وقال بياناً لدعواه أنه كان قد اتفق مع شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية أن تصدر له إلى ألمانيا 250 طناً من البصل على الباخرة "مايكى" ووقعت له هذه الشركة وشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية إقرار بضمان سلامة وصول الرسالة المشحونة إلى ميناء الوصول وبتفريغ الشحنة المتعاقد عليها في ميناء هامبورج بألمانيا تبين تلف 878 جوال بصل تلفاً تاماً كما وجد تلف جزئي بباقي الرسالة بنسبة 4 % وإذ لم تجد المطالبة الودية نفعاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 2/ 11/ 1971 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بندب خبير لبيان ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على ضمان سلامة الرسالة المشحونة إلى ميناء الوصول أم أن هذا الضمان اقتصر على ميناء الشحن وبعد أن قدم للخبير تقريره قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لشركتي النيل والوادي لتصدير الحاصلات الزراعية وعدم قبولها بالنسبة للمؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية، استأنف الدكتور.... هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 92 ق وضمن صحيفته رفع التعويض المطالب به إلى عشرين ألف مارك ألماني ثم تنازل عن مخاصمة المؤسسة، وبتاريخ 29/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وبإلزام شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية بأن تدفع للمستأنف 200.16 جنيهاً إسترلينياً وإلزام شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بأن تدفع للمستأنف مبلغ 76 و125 جنيهاً إسترلينيا. طعنت شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية بالنقض في هذا الحكم وقيد طعنها برقم 1227 سنة 47 ق كما طعن الدكتور.... بالنقض وقيد طعنه برقم 1235 سنة 47 ق وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض هذين الطعنين وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن رقم 1235 سنة 47 ق للطعن رقم 1227 سنة 47 ق ليصدر فيهما حكم واحد وفي تلك الجلسة التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 1227 سنة 47 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن البيع الصادر منها للمطعون ضده الأول تم تحت نظام البيع "فوب" وبمقتضاه انتهت مسئولية الطاعنة كبائعة وبتسليمها الشحنة المبيعة إلى الناقل في ميناء الشحن وحصولها على سند الشحن نظيفاً خال من التحفظات ولذا فقد قبضت ثمن الشحنة في ميناء الشحن بالتزام المطعون ضده الأول كمشتر بمخاطر الرحلة البحرية ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه ألقي على عاتق الناقلة مسئولية العجز والتلف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة بالسفينة التي شحنت عليها البضائع المبيعة بمقولة أن شهادة الضمان الصادرة من الطاعنة تجعلها مسئولة عن مخاطر الرحلة البحرية في حين أن تلك الشهادة لا تعدو أن تكون ترديداً لالتزام البائع في البيع "فوب" ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإدارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها مستهدية لوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها ما دام قضاؤها قد أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وأن كان الطرفان قد اتفقا بداءة على البيع "فوب" وتنتهي مسئولية البائع بتسليم البضائع على ظهر السفينة في ميناء الشحن إلا أن الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1969 قد تضمن تعديلاً للاتفاق الأول إذ وافقت بمقتضاه الطاعنة كبائعة على ضمان وصول البضائع المبيعة إلى ميناء الوصول سالمة وكاملة وطازجة وصالحة لأكل الإنسان وخلص الحكم إلى المسئولية الطاعنة عما لحق بالبضائع من عجز وتلف أثناء الرحلة البحرية وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه يتفق مع قصد الطرفين ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لإقرار الطاعنة المشار إليه ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بأن مجادلة الطاعنة في هذا الخصوص تخرج عن رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تسلمت سند الشحن نظيف خال من التحفظات مما يدل على أن الشحنة - وهي من البصل الطازج - قد سلمت بحالة سليمة في ميناء الشحن وكان يلزم الشحن تهوية معينة أثناء الرحلة وإذ أثبت تقرير الخبرة المقدم من المطعون ضده الأول وجود أجولة فارغة وتلف يرجع إلى ارتفاع درجة الحرارة فإن المسئولية تقع على عاتق الناقل وكان يتعين على المطعون ضده الأول المرسل إليه اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الناقل أما وقد تراضى في اتخاذ الإجراءات فإن حقه قبل الطاعنة يكون قد سقط كما أضافت الطاعنة في مذكرة دفاعها أن خطأ الناقل يعتبر سبباً أجنبياً لا تسأل عنه الطاعنة وفقاً لنص المادة 165 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقة الأول بأنه وقد انتهت المحكمة - وعلى ما يبين من الرد على السبب الأول - إلى أن الطاعنة قد التزمت بموجب الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1969 بضمان سلامة وصول الشحنة إلى ميناء الوصول فإن المطعون ضده الأول (المشتري المرسل إليه) يكون له الخيار في الرجوع إما على الطاعنة الشاحنة (البائعة) أو على الناقل بالتعويض عما لحق الشحنة من عجز أو تلف خلال الرحلة البحرية فإذا اختار مطالبة الطاعنة بالتعويض فإن الأخيرة وشأنها في الرجوع على الناقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقها قبله، والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة باستثناء الأسباب المبينة على النظام العام، وكان ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها الشارحة من أن الضرر الذي لحق بالشحنة يرجع إلى سبب أجنبي لا تسأل عنه طبقاً لنص المادة 165 من القانون المدني يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنة ذكره في صحيفة طعنها فإنه لا يقبل منها التمسك به في مذكرتها.
ثانيا: عن الطعن رقم 1235 سنة 47 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولها وبالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد طالب أمام محكمة أول درجة بمبلغ عشرة آلاف مارك ألماني كتعويض عن تلف البصل المشحون إلا أنه أضاف عشرة آلاف مارك أخرى أمام محكمة الاستئناف وذلك بعد أن استطال أمد النزاع وتبين له جسامة خسائره إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه طلب جديد في حين أنه لا يعتبر كذلك إذ نصت المادة 235 من قانون المرافعات على أنه يجوز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف عن المبلغ المطالب به أمام محكمة أول درجة ما دام له ذات الصفة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار زيادة التعويض طلباً جديداً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به المكيد، يدل على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وواجهت على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب طلباً جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدئي أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك لزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ وقدره عشرة آلاف مارك ألماني تعويضاً عما لحقه من إضرار نتيجة العجز والتلف في البضائع المرسلة إليه وإذ رفض طلبه فقد استأنف الحكم مطالباً بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك ألماني دون أن يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التي أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هي التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الإضرار المبرمة للمطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الزيادة طلباً جديداً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه وإن انتهى سليماً إلى مسئولية الشركتين المطعون ضدهما عن التعويض عن تلف رسالة البصل المشحونة إلى ألمانيا إلا أنه لم يعمل ما اتفق عليه الطرفان من تحديد التعويض عن هذا التلف بواقع مارك ألماني واحد عن كل جوال فجاء الحكم مخالف للثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان التمسك بوجود اتفاق بين الطرفين على تعويض معين دفاعاً موضوعياً، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق طرحه هذا الدفاع على محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فإن يعد سبباً جديداً لا تقبل من الطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

<!--EndFragment-->     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 212 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,896

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »