موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 826

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ وأحمد محمود هيكل؛ ومحمد عبد الخالق النادي؛ والدكتور علي فاضل.

(159)
الطعن رقم 1574 لسنة 50 القضائية

(1، 2) اشتراك. "طرقه". إثبات "بوجه عام". اتفاق.
(1) الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.
(2) التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة. لا يلزم. كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.
(3) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
(5) خطأ. تعويض. مسئولية مدنية. دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرر. تضامن.
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد.
1 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر دخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
2 - ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
3 - من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام.
4 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن التأخير في الإبلاغ عن الواقعة وعدم إتمام الجرد الفعلي لمستودعات البترول فأطرحه والتفتت عنه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لا يشترط قانوناً في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحداً بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذي وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما اشتركا وآخر بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس كميات السولار وزيت الديزل والبالغ قيمتها (ثلاثمائة وسبع وتسعون جنيهاً وأربعون مليماً) لدى توريدها لمخازنه وساعداه على ذلك بنقل هذه الكميات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 111/ 6، 117، 118، 119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وبإلزامهما متضامنين مع آخرين برد مبلغ 397 ج و40 م وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع آخر في اختلاس أموال مملوكة للدولة بطريقي الاتفاق والمساعدة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه جاء مبهماً ومجهلاً في أسبابه إذ لم يدلل على اشتراكهما مع الآخر الذي تسلم المواد البترولية المقول باختلاسها ولا على أن تسلمها كان بسبب الوظيفة، وأقام قضاءه على مجرد احتمال مشاركتهما في ارتكاب الجريمة، كما أعرض عن تناول دفاعهما القائم على أنهما سلما حمولة السيارتين قيادتهما يوم 28/ 9/ 1971 في حين أن الواقعة لم يبلغ بها إلا يوم 30/ 9/ 1971 هذا فضلاً عن أن الحكم قد أخطأ في قضائه بإلزام الطاعنين برد قيمة المواد البترولية المختلسة جميعها والبالغ قدرها 379 ج و20 م رغم أن الطاعن الأول لم يتسلم من المواد البترولية سوى ما قيمته 147 ج و20 م وقد تسلم الطاعن الثاني منها ما قيمته 250 ج و120 م - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم الأول...... وهو موظف عمومي أمين مخزن "بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية والمملوكة للدولة" اتفق مع المتهم الثاني...... والطاعنين على اختلاس زيت الديزل البالغ قيمته 147 ج و20 م حمولة السيارة قيادة الطاعن الأول، والسولار البالغ قيمته 250 ج و120 م حمولة السيارة قيادة الطاعن الثاني بأن استولى على هذه الكميات المرسلة من الجمعية التعاونية للبترول إلى مقر عملية "طموه" وأثبت المتهم الثاني على خلاف الحقيقة - إضافة الكميات المختلسة إلى مخزن العملية وقام الطاعنان بنقلها إلى مكان آخر وأورد الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعنين باتفاقهما مع المحكوم عليه الأول قاما بنقل حمولتي السيارتين - قيادتهما من المواد البترولية إلى خارج مخازن الشركة لحساب الأخير واختلسها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ولما كان دور الطاعنين قد اقتصر على الاشتراك في جريمة الاختلاس فلا محل لتوافر صفة ما في حق كل من الطاعنين أو وجوب التحقق من أنهما تسلما المواد البترولية المختلسة بسبب وظيفتهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في شأن التأخير في الإبلاغ عن الواقعة وعدم إتمام الجرد الفعلي لمستودعات البترول وأطرحه والتفت عنه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط قانوناً في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحداً بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذي وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين - على ما سلف بيانه اشتراكهما في اختلاس المواد البترولية (سولار وزيت ديزل) البالغ قيمتها 397 ج و20 م وهو ما قضى بإلزامهما متضامنين بردها مع باقي المحكوم عليهم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 52 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,826

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »