موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 32 - صـ 132

جلسة 5 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادي، أحمد أبو زيد.

(19)
الطعن رقم 1884 لسنة 50 القضائية

1 - جريمة "أركانها". قصد جنائي. إيجار. قانون "تفسيره"
اقتضاء المؤجر لأي مقدم إيجار أياً كانت صورته أو بواعثه. جريمة. أساس ذلك؟
2 - محكمة الموضوع "حقها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.
3 - إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها. ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.
4 - دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. ضرر.
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض.
1 - لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار" فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أي صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأي مقدم إيجار أياً كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوي في ذلك أن يكون اقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً من....... على سبيل مقدم الإيجار كما تقاضى منه أيضاً مبلغ ثلاثمائة جنيهاً على سبيل خلو رجل على الوجه المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 17، 44، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فعارض المحكوم عليه وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً (أولاً) بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (ثانياً) بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بالتعويض المدني المقضى به ابتدائياً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المستأجر - المطعون ضده الثاني - كان قد دفع مبلغ 125 جنيهاً مقابل تحسينات أدخلها بالعين المؤجرة بعد استلامها، وقد قبل الطاعن سداد هذا المبلغ خصماً من الأجرة - هذا إلى أن الحكم قضى بالتعويض رغم انتفاء ركن الخطأ وعدم تحقق الضرر لقيام الطاعن بسداد المبلغ موضوع الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن بالتحقيقات ومن الإيصال المؤرخ 1/ 12/ 1976 الذي تضمن تقاضي الطاعن من المطعون ضده الثاني مبلغ 125 جنيه مقابل تحسينات أدخلها على العين المؤجرة يخصم شهرياً من الأجرة بواقع نصف قيمة الإيجار، عرض لدفاع الطاعن بأن المبلغ الذي تقاضاه من المستأجر كان مقابل تحسينات أدخلها على العين المؤجرة وأطرحه في قوله "أما القول بأن هذا المبلغ كان مقابل بعض الأعمال الزائدة بعد تشطيب الشقة فينفيه ما ثبت مما سبق أن المتهم التزم برد المبلغ على أقساط تخصم بواقع نصف قيمة الإيجار إذ لو كان هذا القول صحيحاً لما التزم المتهم برد المبلغ أصلاً كما أن المتهم يعلم يقيناً أنه تقاضى هذا المبلغ كمقدم إيجار يدل عليه ما ورد بأقواله وأقوال الشاهدين السابقين وما ورد بنص الإيصال بعد ربط هذا المبلغ بالإيجار وخصمه من قيمة الأجرة شهرياً" لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار", فإن المستفاد من نص هذه المادة أن القانون إذ حظر اقتضاء مقدم إيجار على أي صورة من الصور قد رمى بذلك بطريق القطع إلى تجريم اقتضاء المؤجر لأي مقدم إيجار أياً كانت صورته بسبب تحرير العقد يستوي في ذلك أن يكون اقتضاء مقدم الإيجار قد تم قبل تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر أو بعد تسليمها له وبغض النظر عن البواعث الدافعة إلى اقتضائه إذ لم يستلزم القانون لتوافر أركان تلك الجريمة قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان لم يجعل لإثبات العناصر القانونية للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه طريقاً خاصاً، وإذ كان البين من مدونات الحكم أن المحكمة في حدود ما هو مقرر لها من وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردتها إلى الصورة الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على تقاضي الطاعن من المطعون ضده الثاني المبلغ المبين بالإيصال المؤرخ 1/ 12/ 1976 كمقدم إيجار وأطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق لوقوع الجريمة - بفرض حصوله - لا تأثير له على قيامها وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 16 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,494

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »