الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 304
جلسة 2 من أبريل سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، أحمد محمود هيكل، محمد عبد الخالق النادى، أحمد أبو زيد.
(53)
الطعن رقم 775 لسنة 50 القضائية
رسم انتاج. عقوبة "العقوبة التكميلة". تعويض. نقض "حالات الطعن، الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى مدنية.
الجزاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 4623 لسنة 1965، 2497 لسنة 1969 بفرض رسم الانتاج والاستهلاك على بعض الأصناف المنتجة محليا. ماهيته تعويض من نوع خاص.
عدم سريان أحكام القرار الثانى بأثر رجعى. سريانها بأثر مباشر على الوقائع التى تحدث بعد العمل به. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بفرض رسوم الانتاج على بعض الاصناف المنتجة محليا قد نصت على فرض رسوم انتاج قدرها جنيهان ونصف على كل وحدة من مواقد وافران تعمل بالغاز، وبتاريخ 30/ 12/ 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره فى 31/ 12/ 1969 ونصت المادة الاولى منه على تعديل رسوم الانتاج والاستغلال على مواقد وأفران الطهى التى تعمل بالغاز الواردة بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بجعلها جنيها واحدا على كل وحدة من مواقد وأفران الطبخ التى تعمل بالغاز - موضوع التحقيقات - ولما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادتين سالفتى الذكر هو تعويض من نوع خاص يهدف به الشارع الى الضرب على أيدى المتهربين من اداء واجب حق الخزانه بتاثيم فعلهم والعمل فى الوقت نفسه على اقتضائها تعويضا عن الرسوم التى ضاعت عليها أو كانت عرضه للضياع بسبب مخالفة القانون، واذ كان الثابت ان الواقعة بالنسبة للرسوم المستحقة قد تمت واكتملت بتاريخ 27/ 1/ 1969 على ما جاء بالحكم المطعون فيه - وقبل يوم 31/ 12/ 1969 - تاريخ سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - ومن ثم ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 وتظل محكومة بهذا القرار الاخير الذى تمت فى ظله ولا تسرى أحكام القرار رقم 2497 لسنة 1969 بأثر رجعى بل بأثر مباشر على الوقائع التى تحدث بعد العمل به كما هو الشأن بالنسبة لكل الرسوم التى تحددها الدولة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وتأييد الحكم المستأنف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: لم يؤديا رسم الانتاج عن أجهزة البوتاجاز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمادة 221 من المرسوم - بقانون 328 لسنة 1952 والقرار الجمهورى رقم 4623 لسنة 1965. وأدعى وزير المالية (بصفته) قبل المطعون ضدهما بمبلغ 1237.500 جنيها تعويضا. ومحكمة جنح الموسكى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وبغلق المحل خمسة عشر يوما والمصادرة والزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1237.500 جنيها. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بتغريم كل من المتهمين خمسون جنيها والغلق والمصادرة وتعديله بالنسبة لما قضى بسداده للمدعى المدنى والزامهما بدفع مبلغ 495 جنيها.
فطعن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
المحكمة
وحيث ان الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون، ذلك بانه قضى بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به على المتهمين للخزانه العامة وجعله 495 جنيها استنادا الى ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 فى حين ان واقعة الدعوى المنشئه للرسوم المستحقة تمت قبل سريان أحكام ذلك القرار، وفى ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 الواجب تطبيقه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه تنفيذا لاذن التفتيش الصادر من مدير ادارة انتاج القاهرة والمتضمن تفتيش مصنع........ لوابورات الغاز لحصر كميات أجهزة البوتاجاز ذات الشعلة الواحدة التى قام المصنع المذكور بأنتاجها وتاريخ الأنتاج والكميات التى تم التصرف فيها وأسماء العملاء الذين وزعت لهم هذه الأجهزة وذلك للتحقق من قيام صاحب المصنع بسداد رسوم الانتاج فقد انتقل....... المفتش بأدارة انتاج القاهرة يوم 27/ 1/ 1969 لذلك المصنع الخاص بالمتهمين - المطعون ضدهما - وأسفر التفتيش عن ثبوت قيام المذكورين بأنتاج 495 موقد بوتاجاز ستة كيلو جرام بشعله ومنظم دون سداد الرسوم المستحقة عنها طبقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 4603 لسنة 1965 وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا للمدعى بالحقوق المدنية وجعله 495 جنيها تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 بدلا من مبلغ التعويض الذى قضى به الحكم الابتدائى وقدرة 1237.500 جنيها تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965. لما كان ذلك، وكانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بفرض رسوم الانتاج على بعض الأصناف المنتجة محليا قد نصت على فرض رسوم انتاج قدرها جنيهان ونصف على كل وحدة من مواقد وأفران تعمل بالغاز، وبتاريخ 30/ 12/ 1969 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره فى 31/ 12/ 1969 - ونصت المادة الاولى منه على تعديل رسوم الانتاج والاستهلاك على مواقد وأفران الطهى التى تعمل بالغاز الواردة بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 بجعلها جنيها واحدا على كل وحدة من مواقد وأفران الطبخ التى تعمل بالغاز - موضوع التحقيقات - ولما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادتين سالفتى الذكر هو تعويض من نوع خاص يهدف به الشارع الى الضرب على ايدى المتهربين من آداء واجب حق الخزانة بتأثيم فعلهم والعمل فى الوقت نفسه على اقتضائها تعويضا عن الرسوم التى ضاعت عليها أو كانت عرضة للضياع بسبب مخالفة القانون، واذ كان الثابت ان الواقعة بالنسبة للرسوم المستحقة قد تمت واكتملت بتاريخ 27/ 1/ 1969 على ما جاء بالحكم المطعون فيه - وقبل يوم 31/ 12/ 1969 - تاريخ سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2497 لسنة 1969 - ومن ثم ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 4623 لسنة 1965 وتظل محكومة بهذا القرار الأخير الذى تمت فى ظله ولا تسرى أحكام القرار رقم 2497 لسنة 1969 بأثر رجعى بل بأثر مباشر على الوقائع التى تحدث بعد العمل به كما هو الشأن بالنسبة لكل الرسوم التى تحددها الدولة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون خالف القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وتأييد الحكم المستأنف.
ساحة النقاش