اعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة 32 عقوبات. واغفاله الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. خطأ فى تطبيق القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 404
جلسة 26 من أبريل سنة 1981
برباسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.
(72)
الطعن رقم 3395 لسنة 50 القضائية
1 - تهريب جمركى. عقوبة "تطبيقها". تعويض.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 توجب الحكم بالتعويض المنصوص عليه فيها الى جانب عقوبتى الحبس والغرامة.
2 - عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". تعويض.
العقوبة الاصلية المقررة للجريمة الاشد. تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية. علة ذلك؟
اعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة 32 عقوبات. واغفاله الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. خطأ فى تطبيق القانون.
3 - تهريب جمركى. دعوى جنائية "تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم. قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.
اغفال هذا البيان فى الحكم. بطلانه. ولو ثبت بالاوراق صدور الطلب.
1 - المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 - الاصل ان العقوبة الأصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبة التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء الى اصله او التعويض المدنى للخزانة او اذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد، فان الحكم المطعون فيه اذا اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات واغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
3 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه". هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية او مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك، واذ كان هذا من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتا بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها (أولا) جلبت جوهرا مخدرا (أفيونا) الى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة. (ثانيا) شرعت فى تهريب البضائع المبينة بالتحقيق بأن احضرتها معها عند قدومها من الخارج وحاولت ادخالها الى جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع دون ان - توضحها بالاقرار المقدم منها الى السلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من اداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه هو ضبطها والجريمة متلبسا بها. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتها الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده وتغريمها الف جنية ومصادرة المضبوطات باعتبار ان التهمة الاولى الموجهة اليها هى احراز مخدر بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضدها بجريمتى احراز جوهر مخدر والشروع فى تهريبه بقصد التخلص من اداء الرسوم الجمركية قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بانه اغفل القضاء بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها بوصف انها جلبت جوهرا مخدرا "أفيون" وانها شرعت فى تهريبه بمحاولة ادخاله الى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من اداء الرسوم الجمركية، وطلبت عقابها بمقتضى احكام القانون 182 لسنة 1960 المعدل وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وخلص الحكم المطعون فيه الى استبعاد تهمة الجلب واعتبر المطعون ضدها محرزه للمخدر المضبوط بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وقضى بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها الف جنيه ومصادرة المضبوطات عن التهمتين المسندتين اليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة ايهما أكثر، وكان الأصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشىء الى اصله او التعويض المدنى للخزانة او اذا كانت ذات طبيعه وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد، فان الحكم المطعون فيه اذا أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات واغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان مؤدى مانصت عليه الفقرة الاولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه". هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة اى اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك واذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فان اغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم ان يكون ثابتا بالاوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ماتقدم، وكان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لاغفال الحكم توقيع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963، وكان الحكم قد خلا من الاشارة الى ان الدعوى الجنائية اقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضة فى ذلك، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.
ساحة النقاش